1991- عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «اعتمر عمرتين عمرة في ذي القعدة، وعمرة في شوال»
رجاله ثقات، وقد اختلف في وصله وإرساله، فقد رواه مالك في "موطئه" 1/ 342 عن هشام بن عروة، عن أبيه مرسلا، ورجح ابن عبد البر في "التمهيد" 22/ 289 المرسل، وكذلك ابن القيم في "زاد المعاد" 2/ 125، فإنه رجح المرسل، وقال: وهو غلط أيضا، إما من هشام، وإما من عروة، أصابه فيه ما أصاب ابن عمر، وقد رواه أبو داود مرفوعا عن عائشة، وهو غلط أيضا لا يصح رفعه.
قال: ويدل على بطلانه عن عائشة: أن عائشة وابن عباس وأنس بن مالك، قالوا: لم يعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا في ذي القعدة.
وهذا هو الصواب.
فإن عمرة الحديبية وعمرة القضية كانتا في ذي القعدة، وعمرة القران إنما كانت في ذي القعدة، وعمرة الجعرانة أيضا كانت في أول ذي القعدة، وإنما وقع الاشتباه أنه خرج من مكة في شوال للقاء العدو، وفرغ من عدوه، وقسم الغنائم، ودخل مكة معتمرا من الجعرانة، ودخل مكة ليلا معمرا من الجعرانة، وخرج منها ليلا، فخفيت عمرته هذه على كثير من الناس، وكذلك قال محرش الكعبي.
والله أعلم.
وقال الذهبي في "مهذب السنن الكبرى" للبيهقي 4/ 162: هذا منكر.
قلنا: وقد أخرجه عن عائشة على الصواب ابن ماجه (2997) من طريق مجاهد، عنها، قالت: لم يعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا في ذي القعدة.
وإسناده صحيح كما قال الحافظ في "فتح الباري" 3/ 600.
وفي الباب عن أنس بن مالك، سيأتي عند المصنف برقم (1994) وهو في "الصحيحين".
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( اِعْتَمَرَ عُمْرَتَيْنِ ) : وَرَوَى سَعِيد بْن مَنْصُور عَنْ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ هِشَام عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَة أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِعْتَمَرَ ثَلَاث عُمَر عُمْرَتَيْنِ فِي ذِي الْقَعْدَة وَعُمْرَة فِي شَوَّال.
قَالَ الْحَافِظ : إِسْنَاده قَوِيّ.
وَقَدْ رَوَاهُ مَالِك عَنْ هِشَام عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا لَكِنْ قَوْلهَا فِي شَوَّال مُغَايِر لِقَوْلِ غَيْرهَا فِي ذِي الْقَعْدَة وَيُجْمَع بَيْنهمَا بِأَنْ يَكُون وَقَعَ فِي آخِر شَوَّال وَأَوَّل ذِي الْقَعْدَة , وَيُؤَيِّدهُ مَا رَوَاهُ اِبْن مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ صَحِيح عَنْ مُجَاهِد عَنْ عَائِشَة " لَمْ يَعْتَمِر رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِي ذِي الْقَعْدَة " اِنْتَهَى.
وَقَالَ الْحَافِظ اِبْن الْقَيِّم : وَظَنَّ بَعْض النَّاس أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِعْتَمَرَ فِي سَنَة مَرَّتَيْنِ وَاحْتَجَّ بِمَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ عَائِشَة قَالُوا وَلَيْسَ الْمُرَاد بِهَا ذِكْر مَجْمُوع مَا اِعْتَمَرَهُ فَإِنَّ أَنَسًا وَعَائِشَة وَابْن عَبَّاس وَغَيْرهمْ قَدْ قَالُوا إِنَّهُ اِعْتَمَرَ أَرْبَع عُمَر فَعُلِمَ أَنَّ مُرَادهَا بِهِ أَنَّهُ اِعْتَمَرَ فِي سَنَة مَرَّتَيْنِ مَرَّة فِي ذِي الْقَعْدَة وَمَرَّة فِي شَوَّال.
قَالَ اِبْن الْقَيِّم : وَهَذَا الْحَدِيث وَهْم وَإِنْ كَانَ مَحْفُوظًا عَنْهَا , فَإِنَّ هَذَا لَمْ يَقَع قَطّ فَإِنَّهُ اِعْتَمَرَ أَرْبَع عُمَر بِلَا رَيْب : الْعُمْرَة الْأُولَى كَانَتْ فِي ذِي الْقَعْدَة عُمْرَة الْحُدَيْبِيَة ثُمَّ لَمْ يَعْتَمِر إِلَّا فِي الْعَام الْقَابِل عُمْرَة الْقَضِيَّة فِي ذِي الْقَعْدَة , ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَة وَلَمْ يَخْرُج إِلَى مَكَّة حَتَّى فَتَحَهَا سَنَة ثَمَانٍ فِي رَمَضَان وَلَمْ يَعْتَمِر ذَلِكَ الْعَام , ثُمَّ خَرَجَ إِلَى حُنَيْنٍ وَهَزَمَ اللَّهُ أَعْدَاءَهُ فَرَجَعَ إِلَى مَكَّة وَأَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَكَانَ ذَلِكَ فِي ذِي الْقَعْدَة كَمَا قَالَ أَنَس وَابْن عَبَّاس , فَمَتَى اِعْتَمَرَ فِي شَوَّال وَلَكِنْ لَقِيَ الْعَدُوّ فِي شَوَّال وَخَرَجَ فِيهِ مِنْ مَكَّة وَقَضَى عُمْرَته لَمَّا فَرَغَ مِنْ أَمْر الْعَدُوّ فِي ذِي الْقَعْدَة لَيْلًا , وَلَمْ يَجْمَع ذَلِكَ الْعَام بَيْن عُمْرَتَيْنِ وَلَا قَبْله وَلَا بَعْده اِنْتَهَى.
قَالَ اِبْن الْقَيِّم : وَقَوْلهَا اِعْتَمَرَ فِي شَوَّال إِنْ كَانَ هَذَا مَحْفُوظًا فَلَعَلَّهُ فِي عُمْرَة الْجِعِرَّانَة حِين خَرَجَ فِي شَوَّال وَلَكِنْ إِنَّمَا أَحْرَمَ بِهَا فِي ذِي الْقَعْدَة وَكَذَا لَهُ شَيْخ مَشَايِخنَا مُحَمَّد إِسْحَاق الْمُحَدِّث الدَّهْلَوِيّ فَقَالَ : قَوْلهَا عُمْرَة فِي شَوَّال هَذِهِ إِشَارَة إِلَى عُمْرَة الْجِعِرَّانَة الَّتِي وَقَعَتْ فِي ذِي الْقَعْدَة , لَكِنْ لَمَّا كَانَ خُرُوجه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حُنَيْنٍ فِي شَوَّال وَكَانَ بَعْد رُجُوعه مِنْ حُنَيْنٍ وُقُوع هَذِهِ الْعُمْرَة فِي هَذِهِ السَّنَة فِي هَذَا السَّفَر نَسَبَتْهَا إِلَى شَوَّال وَإِنْ كَانَتْ فِي ذِي الْقَعْدَة اِنْتَهَى.
وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ عُمْرَتَيْنِ عُمْرَةً فِي ذِي الْقِعْدَةِ وَعُمْرَةً فِي شَوَّالٍ
عن مجاهد، قال: سئل ابن عمر كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟، فقال: مرتين، فقالت عائشة: لقد علم ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد «اعتمر...
عن ابن عباس، قال: " اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر: عمرة الحديبية، والثانية حين تواطئوا على عمرة من قابل، والثالثة من الجعرانة، والرابعة...
عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته».<br> قال أبو داود: أتقنت من ها هنا من هدبة وسمعته من أبي ا...
عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، عن أبيها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن: «يا عبد الرحمن أردف أختك عائشة فأعمرها من التنعيم فإذا ه...
عن عبد العزيز بن عبد الله بن أسيد، عن محرش الكعبي، قال: «دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجعرانة فجاء إلى المسجد فركع ما شاء الله، ثم أحرم، ثم استوى على...
عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أقام في عمرة القضاء ثلاثا»
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم «أفاض يوم النحر ثم صلى الظهر بمنى يعني راجعا»
عن أم سلمة، يحدثانه جميعا ذاك عنها، قالت: كانت ليلتي التي يصير إلي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء يوم النحر فصار إلي ودخل علي وهب بن زمعة ومع...
عن عائشة، وابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم «أخر طواف يوم النحر إلى الليل»