حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي ﷺ - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب النكاح باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها (حديث رقم: 2096 )


2096- عن ابن عباس، أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت «أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم».
(1) 2097- عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث.
قال أبو داود: لم يذكر ابن عباس وكذلك رواه الناس مرسلا معروف (2)

أخرجه أبو داوود


(١) إسناده صحيح.
أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وعكرمة: هو مولى ابن عباس.
وأخرجه ابن ماجه (1875)، والنسائي في "الكبرى" (5366) من طريقين عن الحسين بن محمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (1875 م)، والنسائى في "الكبرى" (5368) من طريق زيد بن حبان، عن أيوب، به.
وهو في "مسند أحمد" (2469).
قال شمس الحق في "عون المعبود" 6/ 84: في الحديث دلالة على تحريم الإجبار للأب لابنته البكر على النكاح، وغيره من الأولياء بالأولى، وإلى عدم جواز إجبار الأب ذهبت الحنفية لهذا الحديث ولحديث "والبكر يستأمرها أبوها" وذهب أحمد وإسحاق والشافعي إلى أن للأب إجبار ابنته البكر البالغة على النكاح عملا بمفهوم حديث "الثيب أحق بنفسها من وليها"، فإنه دل على أن البكر بخلافها وأن الولي أحق بها، ويرد بأنه مفهوم لا يقاوم المنطوق، وبأنه لو أخذ بعمومه لزم في حق غير الأب من الأولياء، وأن لا يخص بجواز الإجبار.
وقال صاحب "الجوهر النقي" 7/ 114: وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنكح البكر حتى تستأذن" دليل على أن البكر البالغ لا يجبرها أبوها ولا غيره، قال شارح "العمدة": وهو مذهب أبي حنيفة، وتمسكه بالحديث قوي، لأنه أقرب إلى العموم في لفظ البكر، وربما يزاد على ذلك بأن يقال: الاستئذان إنما يكون في حق من له إذن، ولا إذن للصغيرة، فلا تكون داخلة تحت الإرادة، ويختص الحديث بالبالغين، فيكون أقرب إلى التناول.
وقال ابن المنذر: وهو قول عام - أي الحديث المذكور - وكل من عقد على خلاف ما شرع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو باطل.
وقوله عليه السلام في حديث ابن عباس: "والبكر يستأذنها أبوها" صريح في أن الأب لا يجبر البكر البالغ.
وفي "التمهيد" 19/ 100: قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي والحسن بن حي وأبو ثور وأبو عبيد: لا يجوز للأب أن يزوج بنته البالغة بكرا أو ثيبا إلا بإذنها، والأيم التي لا بعل لها بكرا أو ثيبا، فحديث "الأيم أحق بنفسها" وحديث: "لا تنكح البكر حتى تستأمر" على عمومهما، وخص منهما الصغيرة بقصة عائشة.
(٢)رجاله ثقات، لكنه مرسل، وبه أعل الرواية السالفة المتصلة المصنف هنا وأبو حاتم والدارقطني والبيهقي، وقد صحح الموصول وهو الصواب غير واحد من الأئمة، قال ابن القطان في "الوهم والإيهام" ٢/ ٢٥٠ عن حديث ابن عباس: هو صحيح، ولا يضره أن يرسله بنص رواته، إذا أسنده من هو ثقة، وقد يظن أن جرير بن حازم منفرد عن أيوب بوصله بزيادة ابن عباس فيه، وليس كذلك بل قد رواه عن أيوب كذلك زيد بن حبان ورواه أيضا عن الثوري عن أيوب بذلك.
وقال ابن التركماني "الجوهر النقي" ٧/ ١١٧: جرير بن حازم ثقة جليل وقد زاد الرفع، فلا يضره إرسال من أرسله، كيف وقد تابعه الثوري وزيد بن حبان، فروياه عن أيوب كذلك مرفوعا.
وقال ابن القيم في "تهذيب السنن" ٣/ ٤٠: وعلى طريقة البيهقي وأكثر الفقهاء وجميع أهل الأصول هذا حديث صحيح، لأن جرير بن حازم ثقة ثبت وقد وصله، وهم يقولون: زيادة الثقة مقبولة، فما بالها تقبل في موضع، بل في أكثر المواضع التي توافق مذهب المقلد وترد في موضع يخالف مذهبه؟! وقد قبلوا زيادة الثقة في أكثر من مئتين من الأحاديث رفعا ووصلا وزيادة لحفظه ونحوه.
هذا لو انفرد جرير، فكيف وقد تابعه على رفعه عن أيوب زيد بن حبان، ذكره ابن ماجه في "سننه".
وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٩/ ١٩٦: الطعن في الحديث لا معنى له، فإن طرقه يقوي بعضها بعضا.
وقال العيني في "عمدة القاري": رواه أبو داود بإسناده على شرط الصحيحين.
ونقل عن ابن حزم قوله (وهو في "المحلى" ٨/ ٣٣٥): صحيح في غاية الصحة، ولا معارض له.
قلنا: وذكره ابن دقيق العيد في قسم الأحاديث الصحيحة من "الاقتراح".
محمد بن عبيد: هو ابن حساب الغبري.
وأخرجه البيهقى ٧/ ١١٧ من طريق أبي داود بهذا الإسناد، مرسلا.
وهو عند النسائي في الكبرى (٥٣٦٧) من طريق زيد بن حبان، عن أيوب السختياني عن يحيي بن أبي كثير عن أبي سلمة به مرسلا.

شرح حديث ( أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي ﷺ)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( أَنَّ جَارِيَة بِكْرًا أَتَتْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَخْ ) ‏ ‏: فِي الْحَدِيث دَلَالَة عَلَى تَحْرِيم الْإِجْبَار لِلْأَبِ لِابْنَتِهِ الْبِكْر عَلَى النِّكَاح , وَغَيْره مِنْ الْأَوْلِيَاء بِالْأَوْلَى.
وَإِلَى عَدَم جَوَاز إِجْبَار الْأَب ذَهَبَتْ الْحَنَفِيَّة لِهَذَا الْحَدِيث وَلِحَدِيثِ وَالْبِكْر يَسْتَأْمِرهَا أَبُوهَا وَيَأْتِي فِي الْبَاب الَّذِي يَلِيه وَذَهَبَ أَحْمَد وَإِسْحَاق وَالشَّافِعِيّ إِلَى أَنَّ لِلْأَبِ إِجْبَار اِبْنَته الْبِكْر الْبَالِغَة عَلَى النِّكَاح عَمَلًا بِمَفْهُومِ حَدِيث " الثَّيِّب أَحَقّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيّهَا " فَإِنَّهُ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْبِكْر بِخِلَافِهَا وَأَنَّ الْوَلِيّ أَحَقّ بِهَا , وَيُرَدّ بِأَنَّهُ مَفْهُوم لَا يُقَاوِم الْمَنْطُوق وَبِأَنَّهُ لَوْ أُخِذَ بِعُمُومِهِ لَزِمَ فِي حَقّ غَيْر الْأَب مِنْ الْأَوْلِيَاء وَأَنْ لَا يُخَصَّ بِجَوَازِ الْإِجْبَار.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي تَقْوِيَة كَلَام الشَّافِعِيّ : إِنَّ حَدِيث اِبْن عَبَّاس هَذَا مَحْمُول عَلَى أَنَّهُ زَوَّجَهَا مِنْ غَيْر كُفْء قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : جَوَاب الْبَيْهَقِيِّ هُوَ الْمُعْتَمَد لِأَنَّهَا وَاقِعَة عَيْن فَلَا يَثْبُت الْحُكْم بِهَا تَعْمِيمًا.
قَالَ الْعَلَّامَة مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل الْأَمِير فِي سُبُل السَّلَام كَلَام لِهَذَيْنِ الْإِمَامَيْنِ يَعْنِي الْبَيْهَقِيَّ وَالْحَافِظ مُحَامَاة عَلَى كَلَام الشَّافِعِيّ وَمَذْهَبهمْ وَإِلَّا فَتَأْوِيل الْبَيْهَقِيِّ لَا دَلِيل عَلَيْهِ فَلَوْ كَانَ كَمَا قَالَ لَذَكَرَتْهُ الْمَرْأَة بَلْ إِنَّمَا قَالَتْ إِنَّهُ زَوَّجهَا وَهِيَ كَارِهَة , فَالْعِلَّة كَرَاهَتهَا , فَعَلَيْهَا عُلِّقَ التَّخْيِير لِأَنَّهَا الْمَذْكُورَة , فَكَأَنَّهُ قَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنْت كَارِهَة فَأَنْتِ بِالْخِيَارِ.
وَقَوْل الْحَافِظ إِنَّهَا وَاقِعَة عَيْن كَلَام غَيْر صَحِيح بَلْ حُكْم عَامّ لِعُمُومِ عِلَّته , فَأَيْنَمَا وُجِدَتْ الْكَرَاهَة تُثْبِت الْحُكْم اِنْتَهَى.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ.
‏ ‏( قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يَذْكُر ) ‏ ‏: أَيْ مُحَمَّد بْن عُبَيْد ‏ ‏( اِبْن عَبَّاس ) ‏ ‏: بِالنَّصْبِ عَلَى الْمَفْعُولِيَّة ‏ ‏( وَهَكَذَا ) ‏ ‏: أَيْ بِغَيْرِ ذِكْر اِبْن عَبَّاس ‏ ‏( رَوَاهُ النَّاس مُرْسَلًا ) ‏ ‏: وَصُورَته أَنْ يَقُول التَّابِعِيّ سَوَاء كَانَ كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا وَفَعَلَ كَذَا أَوْ فُعِلَ بِحَضْرَتِهِ كَذَا أَوْ نَحْو ذَلِكَ ‏ ‏( مَعْرُوف ) ‏ ‏: خَبَر مُبْتَدَأ مَحْذُوف أَيْ رِوَايَتهمْ مُرْسَلًا مَعْرُوف أَوْ إِرْسَاله مَعْرُوف.
وَمَا رَوَاهُ الضَّعِيف مُخَالِفًا لِلثِّقَةِ يُقَال لَهُ الْمُنْكَر وَمُقَابِله يُقَال بِهِ الْمَعْرُوف.
‏ ‏وَقَدْ أَوْرَدَ الْحَافِظ هَذَا الْحَدِيث فِي التَّلْخِيص مِنْ مُصَنَّف اِبْن أَبِي شَيْبَة بِالْإِسْنَادِ السَّابِق الْمَوْصُول.
قَالَ : وَرِجَاله ثِقَات وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ.
وَتَفَرَّدَ جَرِير بْن حَازِم عَنْ أَيُّوب , وَتَفَرَّدَ حُسَيْن عَنْ جَرِير وَأَيُّوب.
وَأُجِيبَ بِأَنَّ أَيُّوب بْن سُوَيْدٍ رَوَاهُ عَنْ الثَّوْرِيّ عَنْ أَيُّوب مَوْصُولًا , وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَعْمَر بْن جُدْعَان الرَّقِّيّ عَنْ زَيْد بْن حَيَّان عَنْ أَيُّوب مَوْصُولًا.
وَإِذَا اُخْتُلِفَ فِي وَصْل الْحَدِيث وَإِرْسَاله حُكِمَ لِمَنْ وَصَلَهُ عَلَى طَرِيقَة الْفُقَهَاء , وَعَنْ الثَّانِي بِأَنَّ جَرِيرًا تُوبِعَ عَنْ أَيُّوب كَمَا تَرَى , وَعَنْ الثَّالِث بِأَنَّ سُلَيْمَان بْن حَرْب تَابَعَ حُسَيْن بْن مُحَمَّد عَنْ جَرِير اِنْتَهَى.
قَالَ فِي الْفَتْح : وَالطَّعْن فِي الْحَدِيث فَلَا مَعْنَى لَهُ فَإِنَّ طُرُقه تَقْوَى بَعْضهَا بِبَعْضٍ اِنْتَهَى.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ أَيْضًا مُرْسَلًا وَقَالَ وَكَذَا رَوَاهُ النَّاس مُرْسَلًا مَعْرُوفًا.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَهَذَا حَدِيث أَخْطَأَ فِيهِ جَرِير بْن حَازِم عَلَى أَيُّوب السِّخْتِيَانِيّ , وَالْمَحْفُوظ عَنْ أَيُّوب عَنْ عِكْرِمَة مُرْسَلًا , وَرُوِيَ مِنْ وَجْه آخَر عَنْ عِكْرِمَة مَوْصُولًا وَهُوَ أَيْضًا خَطَأ , وَذَكَرَهُ مِنْ حَدِيث عَطَاء عَنْ جَابِر وَقَالَ هَذَا وَهْم وَالصَّوَاب مُرْسَل وَإِنْ صَحَّ ذَلِكَ فَكَأَنَّهُ كَانَ وَضَعَهَا فِي غَيْر كُفْء فَخَيَّرَهَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْتَهَى.
قُلْت : مَا قَالَهُ الْبَيْهَقِيُّ هُوَ تَأْوِيل فَاسِد وَالْحَدِيث قَوِيّ حَسَن وَاَللَّه أَعْلَم.


حديث أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَيُّوبَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عِكْرِمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏جَارِيَةً ‏ ‏بِكْرًا أَتَتْ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَذَكَرَتْ ‏ ‏أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَيُّوبَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عِكْرِمَةَ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بِهَذَا الْحَدِيثِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏لَمْ يَذْكُرْ ‏ ‏ابْنَ عَبَّاسٍ ‏ ‏وَكَذَلِكَ رَوَاهُ النَّاسُ مُرْسَلًا مَعْرُوفٌ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها...

عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها»(1) 2099- عن عبد الله بن ال...

ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر وصمتها إقرا...

عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها»

أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فجاءت رسول الله ﷺ فر...

عن خنساء بنت خذام الأنصارية، «أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فرد نكاحها»

إن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة

عن أبي هريرة، أن أبا هند، حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه» وقال: «وإ...

لا تأثم ولا يأثم صاحبك

عن ميمونة بنت كردم، قالت: خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنا إليه أبي وهو على ناقة له فوقف له واس...

كان صداق النبي ﷺ اثنتا عشرة أوقية ونش

عن أبي سلمة، قال: سألت عائشة رضي الله عنها، عن صداق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: «ثنتا عشرة أوقية ونش»، فقلت: وما نش؟ قالت: «نصف أوقية»

ما أصدق امرأة من نسائه أكثر من ثنتي عشرة أوقية

عن أبي العجفاء السلمي، قال: خطبنا عمر رحمه الله، فقال: «ألا لا تغالوا بصدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها الن...

زوجها النجاشي رسول الله ﷺ وأمهرها عنه أربعة آلاف

عن أم حبيبة، أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة «فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم وأمهرها عنه أربعة آلاف وبعث بها إلى رسول الله صل...

زوج النجاشي أم حبيبة لرسول الله ﷺ على صداق أربعة آ...

عن الزهري، «أن النجاشي، زوج أم حبيبة بنت أبي سفيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم على صداق أربعة آلاف درهم وكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم...