2103-
عن ميمونة بنت كردم، قالت: خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنا إليه أبي وهو على ناقة له فوقف له واستمع منه ومعه درة كدرة الكتاب، فسمعت الأعراب والناس وهم يقولون: الطبطبية الطبطبية الطبطبية، فدنا إليه أبي، فأخذ بقدمه، فأقر له، ووقف عليه، واستمع منه، فقال: إني حضرت جيش، عثران، قال ابن المثنى: جيش غثران، فقال طارق بن المرقع: من يعطيني رمحا، بثوابه؟ قلت: وما ثوابه؟ قال: أزوجه أول بنت تكون لي، فأعطيته رمحي، ثم غبت عنه، حتى علمت أنه قد ولد له جارية وبلغت، ثم جئته فقلت له: أهلي جهزهن إلي، فحلف أن لا يفعل حتى أصدقه صداقا جديدا غير الذي كان بيني وبينه، وحلفت لا أصدق غير الذي أعطيته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وبقرن أي النساء هي اليوم» قال: " قد رأت القتير، قال: «أرى أن تتركها» قال: فراعني ذلك، ونظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ذلك مني قال: «لا تأثم، ولا يأثم صاحبك».
(1) 2104- عن إبراهيم بن ميسرة، أن خالته أخبرته عن امرأة، قالت: هي مصدقة امرأة صدق، قالت: بينا أبي في غزاة في الجاهلية إذ رمضوا، فقال رجل: من يعطيني نعليه وأنكحه أول بنت تولد لي؟ فخلع أبي نعليه فألقاهما إليه، فولدت له جارية فبلغت، وذكر نحوه، لم يذكر قصة القتير (2)
(١) إسناده ضعيف لجهالة حال سارة بنت مقسم، فقد انفرد بالرواية عنها ابن أخيها عبد الله بن يزيد بن مقسم الضبي.
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 8/ 304، وأحمد في "مسنده" (27064) و (27065)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1592)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 2/ 394، والطبراني في "المعجم الكبير" 19/ (428)، والبيهقي 10/ 83 من طرق عن عبد الله بن يزيد، به.
وجميعهم خلا ابن أبي عاصم والطبراني زادوا فيه قصة الوفاء بالنذر.
وقصة النذر ستأتي عند المصنف برقم (3314).
وانظر ما بعده.
قولها: يقولون: الطبطبية، قال الخطابي: يحتمل وجهين، أحدهما: أن يكون أرادت بها حكاية وقع الأقدام، أي: يقولون بأرجلهم على الأرض: طب طب.
والوجه الآخر: أن يكون كناية عن الدرة، يريد صوتها إذا خفقت.
وقوله: "وبقرن أي النساء" يريد سن أي النساء هي، والقرن: بنو سن واحد، والقتير: الشيب.
(٢) إسناده ضعيف، لجهالة خالة.
إبراهيم بن ميسرة.
أحمد بن صالح: هو المصري، وعبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز.
وهو عند عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٤١٨)، ومن طريقه أخرجه إسحاق بن راهويه ٥/ (٤)، والبيهقي في "الكبرى" ٧/ ١٤٥ - ١٤٦.
وانظر ما قبله.
وقد صح عن عبد الله بن مسعود عند سعيد بن منصور (٦٣٦ - ٦٣٨) أنه أمضى مثل هذا النكاح وأوجبه، وقال: لها صداق مثلها، لا وكس ولا شطط.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( مَيْمُونَة بِنْت كَرْدَم ) : بِفَتْحِ الْكَاف وَسُكُون الرَّاء الْمُهْمَلَة وَبَعْدهَا دَال مُهْمَلَة مَفْتُوحَة وَمِيم ( فِي حَجَّة رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) : أَيْ فِي حَجَّة الْوَدَاع ( فَدَنَا ) : أَيْ قَرُبَ ( وَهُوَ ) : أَيْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مَعَهُ دِرَّة ) : بِكَسْرِ الدَّال الْمُهْمَلَة الَّتِي يَضْرِب بِهَا ( كَدِرَّةِ الْكُتَّاب ) : بِضَمِّ الْكَاف وَتَشْدِيد التَّاء , أَيْ كَدِرَّةٍ تَكُون عِنْد مُعَلِّمِي الْأَطْفَال.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : الدِّرَّة بِكَسْرِ الدَّال الْمُهْمَلَة وَتَشْدِيد الرَّاء الْمُهْمَلَة وَفَتْحهَا هِيَ الَّتِي يُضْرَب بِهَا , وَيُشْبِه أَنْ يَكُون أَرَادَ بِدِرَّةِ الْكُتَّاب الَّتِي يُؤَدِّب بِهَا الْمُعَلِّم صِبْيَانه فَكَأَنَّهُ يُشِير إِلَى صِغَرهَا اِنْتَهَى ( وَهُمْ يَقُولُونَ الطَّبْطَبِيَّة الطَّبْطَبِيَّة الطَّبْطَبِيَّة ) : بِفَتْحِ الطَّائَيْنِ الْمُهْمَلَتَيْنِ بَيْنهمَا بَاء مُوَحَّدَة سَاكِنَة وَبَعْد الثَّانِيَة مِثْلهَا مَكْسُورَة ثُمَّ يَاء مُشَدَّدَة ثُمَّ تَاء التَّأْنِيث , يَحْتَمِل وَجْهَيْنِ أَحَدهمَا أَنْ يَكُون أَرَادَتْ بِهِ حِكَايَة وَمَعَ الْأَقْدَام أَيْ يَقُولُونَ بِأَرْجُلِهِمْ طَبْ طَبْ وَالْوَجْه الْآخَر أَنْ يَكُون كِنَايَة عَنْ الدِّرَّة لِأَنَّهَا إِذَا ضُرِبَ بِهَا حَكَتْ صَوْت طَبْ طَبْ وَهِيَ مَنْصُوبَة عَلَى التَّحْذِير كَقَوْلِك الْأَسَد الْأَسَد أَيْ اِحْذَرُوا الطَّبْطَبِيَّة.
كَذَا فِي الْمُنْذِرِيِّ وَالْخَطَّابِيّ ( فَأَخَذَ ) : أَيْ أَبِي ( بِقَدَمِهِ ) : صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( فَأَقَرَّ لَهُ ) : أَيْ فَأَقَرَّ بِرِسَالَتِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْتَرَفَ بِهَا ( إِنِّي حَضَرْت جَيْش عَثْرَانَ ) : بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَة وَكَانَ ذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّة ( قَالَ اِبْن الْمُثَنَّى جَيْش غَثْرَانَ ) : بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَة ( مَنْ يُعْطِينِي رُمْحًا بِثَوَابِهِ ) : أَيْ مَنْ يُعْطِينِي رُمْحًا وَيَأْخُذ مِنِّي فِي عِوَضه ثَوَابه أَيْ جَزَاءَهُ ( أَوَّل بِنْت تَكُون لِي ) أَيْ تُولَد لِي ( فَقُلْت لَهُ أَهْلِي ) : أَيْ هِيَ أَهْلِي أَوْ مَنْصُوب عَلَى إِضْمَار عَامِله عَلَى شَرِيطَة التَّفْسِير وَيُفَسِّرهُ قَوْله ( جَهِّزْهُنَّ ) : وَضَمِير الْجَمْع رِعَايَة لِلَفْظِ أَهْل أَوْ لِلتَّعْظِيمِ , وَفِي بَعْض النُّسَخ جَهَّزَهُمْ ( فَحَلَفَ ) : أَيْ طَارِق ( أَنْ لَا يَفْعَل ) : أَيْ لَا يُجَهِّزهَا ( حَتَّى أُصْدِق ) : أَيْ أَجْعَل لَهَا مَهْرًا ( وَبِقَرْنِ أَيّ النِّسَاء هِيَ ) : قَالَ الْخَطَّابِيّ : يُرِيد بِسِنِّ أَيّ النِّسَاء هِيَ , وَالْقَرْن بَنُو سِنّ وَاحِد , يُقَال هَؤُلَاءِ قَرْن زَمَان , كَذَا وَأَنْشَدَنِي أَبُو عَمْرو قَالَ أَنْشَدَنَا أَبُو الْعَبَّاس أَحْمَد بْن يَحْيَى : إِذَا مَا مَضَى الْقَرْن الَّذِي أَنْتَ مِنْهُمْ وَخُلِّفْت فِي قَرْن فَأَنْتَ غَرِيب وَفِي النِّهَايَة : بِقَرْنِ أَيّ النِّسَاء هِيَ أَيْ بِسِنِّ أَيَّتهنَّ ( قَدْ رَأَتْ الْقَتِير ) : أَيْ الشَّيْب ( قَالَ ) : النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَنْ تَتْرُكهَا ) : أَيْ الْمَرْأَة ( قَالَ ) : كَرْدَم أَبُو مَيْمُونَة ( فَرَاعَنِي ) : أَيْ أَفْزَعَنِي وَهُوَ لَازِم وَمُتَعَدٍّ ( فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ ) : أَيْ الْفَزَع ( قَالَ لَا تَأْثَم وَلَا صَاحِبك ) : أَيْ طَارِق بْن الْمُرَقَّع ( يَأْثَم ) : بِالْحِنْثِ مِنْ الْيَمِين.
قَالَ الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم : يُشْبِه أَنْ يَكُون النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَشَارَ عَلَيْهِ بِتَرْكِهَا لِأَنَّ عَقْد النِّكَاح عَلَى مَعْدُوم الْعَيْن فَاسِد , وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ مَوْعِدًا لَهُ فَلَمَّا رَأَى أَنَّ ذَلِكَ لَا يَفِي بِمَا وَعَدَ وَأَنَّ هَذَا لَا يُقْلِع عَمَّا طَلَبَ أَشَارَ عَلَيْهِ بِتَرْكِهَا وَالْإِعْرَاض عَنْهَا لِمَا خَافَ عَلَيْهِمَا مِنْ الْإِثْم إِذَا تَنَازَعَا وَتَخَاصَمَا إِذْ كَانَ كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا قَدْ حَلَفَ أَنْ لَا يَفْعَل غَيْر مَا حَلَفَ عَلَيْهِ صَاحِبه , وَتَلَطَّفَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَرْفه عَنْهُ بِالْمَسْأَلَةِ عَنْ سِنّهَا حَتَّى قَرَّرَ عِنْده أَنَّهَا قَدْ رَأَتْ الْقَتِير أَيْ الشَّيْب وَكَبِرَتْ وَأَنَّهُ لَا حَظّ فِي نِكَاحهَا.
وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُشِير عَلَى أَحَد الْخَصْمَيْنِ بِمَا هُوَ أَدْعَى إِلَى الصَّلَاح وَأَقْرَب إِلَى التَّقْوَى اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : اُخْتُلِفَ فِي إِسْنَاد هَذَا الْحَدِيث.
وَفِي إِسْنَاده مَنْ لَا يُعْرَف.
( إِذْ رَمِضُوا ) : بِكَسْرِ الْمِيم أَيْ وَجَدُوا الْحَرَارَة فِي أَقْدَامهمْ.
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مِقْسَمٍ الثَّقَفِيُّ مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ حَدَّثَتْنِي سَارَةُ بِنْتُ مِقْسَمٍ أَنَّهَا سَمِعَتْ مَيْمُونَةَ بِنْتَ كَرْدَمٍ قَالَتْ خَرَجْتُ مَعَ أَبِي فِي حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَنَا إِلَيْهِ أَبِي وَهُوَ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ فَوَقَفَ لَهُ وَاسْتَمَعَ مِنْهُ وَمَعَهُ دِرَّةٌ كَدِرَّةِ الْكُتَّابِ فَسَمِعْتُ الْأَعْرَابَ وَالنَّاسَ وَهُمْ يَقُولُونَ الطَّبْطَبِيَّةَ الطَّبْطَبِيَّةَ الطَّبْطَبِيَّةَ فَدَنَا إِلَيْهِ أَبِي فَأَخَذَ بِقَدَمِهِ فَأَقَرَّ لَهُ وَوَقَفَ عَلَيْهِ وَاسْتَمَعَ مِنْهُ فَقَالَ إِنِّي حَضَرْتُ جَيْشَ عِثْرَانَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى جَيْشَ غِثْرَانَ فَقَالَ طَارِقُ بْنُ الْمُرَقَّعِ مَنْ يُعْطِينِي رُمْحًا بِثَوَابِهِ قُلْتُ وَمَا ثَوَابُهُ قَالَ أُزَوِّجُهُ أَوَّلَ بِنْتٍ تَكُونُ لِي فَأَعْطَيْتُهُ رُمْحِي ثُمَّ غِبْتُ عَنْهُ حَتَّى عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ وُلِدَ لَهُ جَارِيَةٌ وَبَلَغَتْ ثُمَّ جِئْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ أَهْلِي جَهِّزْهُنَّ إِلَيَّ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَفْعَلَ حَتَّى أُصْدِقَهُ صَدَاقًا جَدِيدًا غَيْرَ الَّذِي كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَحَلَفْتُ لَا أُصْدِقُ غَيْرَ الَّذِي أَعْطَيْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَبِقَرْنِ أَيِّ النِّسَاءِ هِيَ الْيَوْمَ قَالَ قَدْ رَأَتْ الْقَتِيرَ قَالَ أَرَى أَنْ تَتْرُكَهَا قَالَ فَرَاعَنِي ذَلِكَ وَنَظَرْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ مِنِّي قَالَ لَا تَأْثَمُ وَلَا يَأْثَمُ صَاحِبُكَ قَالَ أَبُو دَاوُد الْقَتِيرُ الشَّيْبُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ أَنَّ خَالَتَهُ أَخْبَرَتْهُ عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ هِيَ مُصَدَّقَةٌ امْرَأَةُ صِدْقٍ قَالَتْ بَيْنَا أَبِي فِي غَزَاةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذْ رَمِضُوا فَقَالَ رَجُلٌ مَنْ يُعْطِينِي نَعْلَيْهِ وَأُنْكِحُهُ أَوَّلَ بِنْتٍ تُولَدُ لِي فَخَلَعَ أَبِي نَعْلَيْهِ فَأَلْقَاهُمَا إِلَيْهِ فَوُلِدَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَبَلَغَتْ وَذَكَرَ نَحْوَهُ لَمْ يَذْكُرْ قِصَّةَ الْقَتِيرِ
عن أبي سلمة، قال: سألت عائشة رضي الله عنها، عن صداق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: «ثنتا عشرة أوقية ونش»، فقلت: وما نش؟ قالت: «نصف أوقية»
عن أبي العجفاء السلمي، قال: خطبنا عمر رحمه الله، فقال: «ألا لا تغالوا بصدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها الن...
عن أم حبيبة، أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة «فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم وأمهرها عنه أربعة آلاف وبعث بها إلى رسول الله صل...
عن الزهري، «أن النجاشي، زوج أم حبيبة بنت أبي سفيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم على صداق أربعة آلاف درهم وكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم...
عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «مهيم» فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة،...
عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل».<br> قال أبو داود: رواه عبد الرحمن بن م...
عن سهل بن سعد الساعدي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة، فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا، فقام رجل، فقال: يا رس...
عن عبد الله، في رجل تزوج امرأة فمات عنها، ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق، فقال: لها الصداق كاملا، وعليها العدة، ولها الميراث، فقال معقل بن سنان: سمع...
عن عقبة بن عامر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: «أترضى أن أزوجك فلانة؟»، قال: نعم، وقال للمرأة: «أترضين أن أزوجك فلانا؟»، قالت: نعم، فزوج أحدهم...