حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

إن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب النكاح باب في الأكفاء (حديث رقم: 2102 )


2102- عن أبي هريرة، أن أبا هند، حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه» وقال: «وإن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة»

أخرجه أبو داوود


صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، من أجل محمد بن عمرو - وهو ابن علقمة الليثي - حماد: هو ابن سلمة البصري، وأبو سلمة: هو عبد الله بن عبد الرحمن الزهري.
وأخرجه أبو يعلى في "مسنده" (5911)، وابن حبان في "صحيحه" (6078)، والحاكم في "المستدرك" 3/ 410 من طريقين عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه! وروايته دون ذكر إنكاح أبي هند.
وأخرج الحديث الأول وحده ابن حبان في "صحيحه" (4067)، والطبراني في "الكبير" 22/ 808، والدارقطني في "سننه" (3794)، والحاكم 2/ 164 من طرق عن حماد بن سلمة، به.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه! وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 268 من طريق محمد بن يعلى، عن محمد بن عمرو، به.
مقتصرا على إنكاح أبي هند.
وأخرج الحديث الثاني وحده أحمد في "مسنده" (8513) و (9452)، وابن ماجه (3476) من طرق عن حماد بن سلمة، به.
وسيأتي الحديث الثاني عند المصنف برقم (3857).
وللحديث الأول شاهد من حديث عائشة عند الطبراني في "الأوسط" (6544)، والدارقطني في "سننه" (3793) و (3795).
وإسناده حسن.
وللحديث الثاني شاهد من حديث أنس بن مالك عند البخاري (5696)، ومسلم (1577).
وآخر من حديث جابر بن عبد الله عند البخاري (5683)، ومسلم (2205) (71).
وثالث من حديث عقبة بن عامر عند أحمد (17315).
ورابع من حديث معاوية بن حديج عند أحمد أيضا (27256).
قال الخطابي: في هذا الحديث حجة لمالك ولمن ذهب مذهبه في أن الكفاءة بالدين وحده دون غيره، وأبو هند مولى بني بياضة ليس من أنفسهم، والكفاءة معتبرة في قول أكثر العلماء بأربعة أشياء: بالدين والحرية والنسب والصناعة، ومنهم من اعتبر فيها السلامة من العيوب واليسار، فيكون جماعها ست خصال.

شرح حديث (إن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( أَنَّ أَبَا هِنْد ) ‏ ‏اِسْمه يَسَار وَكَانَ مَوْلًى لِبَنِي بَيَاضَة ‏ ‏( فِي الْيَافُوخ ) ‏ ‏: وَهُوَ حَيْثُ اِلْتَقَى عَظْم مُقَدَّم الرَّأْس وَمُؤَخَّره.
قَالَهُ فِي الْقَامُوس ‏ ‏( أَنْكِحُوا أَبَا هِنْد ) ‏ ‏: أَيْ زَوِّجُوهُ بَنَاتكُمْ ‏ ‏( وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِ ) ‏ ‏أَيْ اُخْطُبُوا إِلَيْهِ بَنَاته وَلَا تُخْرِجُوهُ مِنْكُمْ لِلْحِجَامَةِ ‏ ‏( وَإِنْ كَانَ فِي شَيْء مِمَّا تَدَاوُونَ بِهِ خَيْر فَالْحِجَامَة ) ‏ ‏: أَيْ فَهُوَ الْحِجَامَة.
‏ ‏قَالَ الْعَلَّامَة اِبْن الْمَلَك فِي شَرْح الْمَشَارِق : فَإِنْ قُلْت : الْأَصْل فِي إِنْ الشَّرْطِيَّة أَنْ تُسْتَعْمَل فِي الْمَشْكُوك وَثُبُوت الْخَيْرِيَّة فِي شَيْء مِنْ أَدْوِيَتهمْ لَا عَلَى التَّعْيِين , كَانَ مُحَقَّقًا عِنْدهمْ فَكَيْفَ أَوْرَدَهُ بِأَنْ قُلْت : قَدْ تُسْتَعْمَل إِنْ لِتَأْكِيدِ تَحَقُّق الْجَزَاء كَمَا يُقَال لِمَنْ يُعْلَم أَنَّ لَهُ صَدِيقًا إِنْ كَانَ لَك صَدِيق فَهُوَ زَيْد عَلَى مَعْنَى إِنْ تَصَوَّرَتْ مَعْنَى الصَّدِيق وَثُبُوته لَك حَقّ التَّصَوُّر وَحَصَّلْت مَعْنَاهُ فِي نَفْسك فَهُوَ زَيْد اِنْتَهَى.
‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم : فِي هَذَا الْحَدِيث حُجَّة لِمَالِكٍ وَمَنْ ذَهَبَ مَذْهَبه أَنَّ الْكَفَاءَة بِالدِّينِ وَحْده دُون غَيْره وَأَبُو هِنْد مَوْلَى بَنِي بَيَاضَة لَيْسَ مِنْ أَنْفُسهمْ , وَالْكَفَاءَة مُعْتَبَرَة فِي قَوْل أَكْثَر الْعُلَمَاء بِأَرْبَعَةِ أَشْيَاء : بِالدِّينِ وَالْحُرِّيَّة وَالنَّسَب وَالصِّنَاعَة.
وَمِنْهُمْ مَنْ اِعْتَبَرَ فِيهَا السَّلَامَة مِنْ الْعُيُوب وَاعْتَبَرَ بَعْضهمْ الْيَسَار فَيَكُون جِمَاعهَا سِتّ خِصَال اِنْتَهَى.
قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : وَقَدْ جَزَمَ بِأَنَّ اِعْتِبَار الْكَفَاءَة مُخْتَصّ بِالدِّينِ مَالِكٌ , وَنُقِلَ عَنْ اِبْن عُمَر وَابْن مَسْعُود وَمِنْ التَّابِعِينَ عَنْ مُحَمَّد بْن سِيرِينَ وَعُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز , وَاعْتَبَرَ الْكَفَاءَة فِي النَّسَب الْجُمْهُور.
‏ ‏قَالَ أَبُو حَنِيفَة : قُرَيْش أَكْفَاء بَعْضهمْ بَعْضًا وَالْعَرَب كَذَلِكَ , وَلَيْسَ أَحَد مِنْ الْعَرَب كُفُؤًا لِقُرَيْشٍ كَمَا لَيْسَ أَحَد مِنْ غَيْر الْعَرَب كُفُؤًا لِلْعَرَبِ , وَهُوَ وَجْه لِلشَّافِعِيَّةِ , وَالصَّحِيح تَقْدِيم بَنِي هَاشِم وَالْمُطَّلِب عَلَى غَيْرهمْ , وَمَنْ عَدَا هَؤُلَاءِ أَكْفَاء بَعْضهمْ لِبَعْضٍ.
‏ ‏وَقَالَ الثَّوْرِيّ : إِذَا نَكَحَ الْمَوْلَى الْعَرَبِيَّة يُفْسَخ النِّكَاح وَبِهِ قَالَ أَحْمَد فِي رِوَايَة وَتَوَسَّطَ الشَّافِعِيّ فَقَالَ : لَيْسَ نِكَاح غَيْر الْأَكْفَاء حَرَامًا فَأَرُدّ بِهِ النِّكَاح وَإِنَّمَا هُوَ تَقْصِير بِالْمَرْأَةِ وَالْأَوْلِيَاء , فَإِذَا رَضُوا صَحَّ وَيَكُون حَقًّا لَهُمْ تَرَكُوهُ فَلَوْ رَضُوا إِلَّا وَاحِدًا فَلَهُ فَسْخه , وَذَكَرَ أَنَّ الْمَعْنَى فِي اِشْتِرَاط الْوِلَايَة فِي النِّكَاح كَيْلَا تُضَيِّع الْمَرْأَة نَفْسهَا فِي غَيْر كُفْء اِنْتَهَى.
وَلَمْ يَثْبُت فِي اِعْتِبَار الْكَفَاءَة بِالنَّسَبِ حَدِيث وَأَمَّا مَا أَخْرَجَهُ الْبَزَّار مِنْ حَدِيث مُعَاذ رَفَعَهُ : الْعَرَب بَعْضهمْ أَكْفَاء بَعْض , وَالْمَوَالِي بَعْضهمْ أَكْفَاء بَعْض فَإِسْنَاده ضَعِيف اِنْتَهَى.
قُلْت وَكَذَلِكَ مَا رَوَاهُ الْحَاكِم عَنْ اِبْن عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْعَرَب بَعْضهمْ أَكْفَاء بَعْض وَالْمَوَالِي بَعْضهمْ أَكْفَاء بَعْض إِلَّا حَائِكًا أَوْ حَجَّامًا ضَعِيف بَلْ هُوَ بَاطِل لَا أَصْل لَهُ.
سَأَلَ اِبْن أَبِي حَاتِم عَنْهُ أَبَاهُ فَقَالَ هَذَا كَذَّاب لَا أَصْل لَهُ.
وَقَالَ فِي مَوْضِع آخَر بَاطِل.
وَرَوَاهُ اِبْن عَبْد الْبَرّ فِي التَّمْهِيد مِنْ طَرِيق بَقِيَّة عَنْ زُرْعَة عَنْ عِمْرَان بْن أَبِي الْفَضْل عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر.
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَل لَا يَصِحّ.
وَقَالَ اِبْن حِبَّان عِمْرَان بْن أَبِي الْفَضْل يَرْوِي الْمَوْضُوعَات عَنْ الثِّقَات.
وَقَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم سَأَلْت أَبِي عَنْهُ فَقَالَ مُنْكَر , وَقَدْ حَدَّثَ بِهِ هِشَام بْن عُبَيْد اللَّه الرَّازِيّ فَزَادَ فِيهِ بَعْد أَوْ حَجَّام أَوْ دَبَّاغ قَالَ فَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ الدَّبَّاغُونَ وَهَمُّوا بِهِ وَقَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : هَذَا مُنْكَر مَوْضُوع وَذَكَرَهُ اِبْن الْجَوْزِيّ فِي الْعِلَل الْمُتَنَاهِيَة مِنْ طَرِيقَيْنِ إِلَى اِبْن عُمَر فِي أَحَدهمَا عَلِيّ بْن عُرْوَة وَقَدْ رَمَاه اِبْن حِبَّان بِالْوَضْعِ وَفِي الْآخَر مُحَمَّد بْن الْفَضْل بْن عَطِيَّة وَهُوَ مَتْرُوك , وَالْأَوَّل فِي اِبْن عَدِيّ وَالثَّانِي فِي الدَّارَقُطْنِيِّ كَذَا فِي التَّلْخِيص.
‏ ‏وَحَدِيث الْبَاب سَكَتَ عَنْهُ الْمُؤَلِّف وَالْمُنْذِرِيُّ وَأَوْرَدَهُ الْحَافِظ فِي التَّلْخِيص وَقَالَ إِسْنَاده حَسَن.


حديث يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه وقال وإن كان في شيء مما تداوون

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حَمَّادٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي سَلَمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏أَبَا هِنْدٍ ‏ ‏حَجَمَ ‏ ‏النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فِي الْيَافُوخِ فَقَالَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏يَا ‏ ‏بَنِي بَيَاضَةَ ‏ ‏أَنْكِحُوا ‏ ‏أَبَا هِنْدٍ ‏ ‏وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِ وَقَالَ ‏ ‏وَإِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِمَّا تَدَاوُونَ بِهِ خَيْرٌ ‏ ‏فَالْحِجَامَةُ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

لا تأثم ولا يأثم صاحبك

عن ميمونة بنت كردم، قالت: خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنا إليه أبي وهو على ناقة له فوقف له واس...

كان صداق النبي ﷺ اثنتا عشرة أوقية ونش

عن أبي سلمة، قال: سألت عائشة رضي الله عنها، عن صداق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: «ثنتا عشرة أوقية ونش»، فقلت: وما نش؟ قالت: «نصف أوقية»

ما أصدق امرأة من نسائه أكثر من ثنتي عشرة أوقية

عن أبي العجفاء السلمي، قال: خطبنا عمر رحمه الله، فقال: «ألا لا تغالوا بصدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها الن...

زوجها النجاشي رسول الله ﷺ وأمهرها عنه أربعة آلاف

عن أم حبيبة، أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة «فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم وأمهرها عنه أربعة آلاف وبعث بها إلى رسول الله صل...

زوج النجاشي أم حبيبة لرسول الله ﷺ على صداق أربعة آ...

عن الزهري، «أن النجاشي، زوج أم حبيبة بنت أبي سفيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم على صداق أربعة آلاف درهم وكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم...

يا رسول الله تزوجت امرأة قال ما أصدقتها قال وزن نو...

عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «مهيم» فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة،...

من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد ا...

عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل».<br> قال أبو داود: رواه عبد الرحمن بن م...

قد زوجتكها بما معك من القرآن

عن سهل بن سعد الساعدي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة، فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا، فقام رجل، فقال: يا رس...

تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها ال...

عن عبد الله، في رجل تزوج امرأة فمات عنها، ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق، فقال: لها الصداق كاملا، وعليها العدة، ولها الميراث، فقال معقل بن سنان: سمع...