2111-
عن سهل بن سعد الساعدي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة، فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا، فقام رجل، فقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل عندك من شيء تصدقها إياه؟»، فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنك إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا»، قال: لا أجد شيئا، قال: «فالتمس ولو خاتما من حديد»، فالتمس فلم يجد شيئا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فهل معك من القرآن شيء؟»، قال: نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد زوجتكها بما معك من القرآن».
(1) 2112- عن أبي هريرة، نحو هذه القصة لم يذكر الإزار والخاتم، فقال: «ما تحفظ من القرآن؟» قال سورة البقرة أو التي تليها، قال: فقم فعلمها عشرين آية، وهي امرأتك (2) 2113- عن مكحول، نحو خبر سهل، قال: وكان مكحول يقول: ليس ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم (3)
(١) إسناده صحيح.
القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة، ومالك: هو ابن أنس، وأبو حازم بن دينار: هو سلمة.
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 526، ومن طريقه أخرجه البخاري (2310) و (5135) و (7417)، والترمذي (1140)، والنسائي في "الكبرى" (5499).
وهو عند بعضهم مختصر.
وأخرجه مطولا ومختصرا البخاري (5029) و (5030) و (5087) و (5121) و (5126) و (5132) و (5141) و (5149) (في النكاح: باب التزويج على القرآن وبغير صداق، وقد توسع الحافظ في شرحه هنا) و (5150) و (5871)، ومسلم (1425)، وابن ماجه (1889)، والنسائي في "الكبرى" (5289) و (5500) و (5501)
و (8007) من طرق عن أبي حازم، به.
وهو في "مسند أحمد" (22798) و (22850)، و"صحيح ابن حبان" (4093).
قال الخطابي: وقد اختلف الناس في جواز النكاح على تعليم القرآن، فقال الشافعي بجوازه على ظاهر الحديث، وقال مالك: لا يجوز، وهو قول أصحاب الرأي، وقال أحمد ابن حنبل: أكرهه، وكان مكحول يقول: ليس لأحد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يفعله.
(٢)إسناده ضعيف لضعف عسل - وهو ابن سفيان التيمي -، وقد اختلف عليه في وصله وإرساله، فقد رواه شعبة عند البيهقي ٧/ ٢٤٢ عن عسل، عن عطاء، مرسلا.
وهو عند ابن طهمان في "مشيخته" (٥٠)، ومن طريقه أخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٤٨٠).
وانظر ما قبله.
(٣)رجاله ثقات وهو مرسل.
وأخرجه ابن الجوزي في "التحقيق في أحاديث الخلاف" (١٦٧٨) من طريق أبي
داود، به.
وانظر سابقيه.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( إِنِّي قَدْ وَهَبْت نَفْسِي لَك ) : أَيْ أَمْر نَفْسهَا أَوْ نَحْو ذَلِكَ وَإِلَّا فَالْحَقِيقَة غَيْر مُرَاده لِأَنَّ رَقَبَة الْحُرّ لَا تُمْلَك فَكَأَنَّهَا قَالَتْ أَتَزَوَّجك بِغَيْرِ صَدَاق ( فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا ) : وَفِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ : فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَر فِيهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسه ( هَلْ عِنْدك مِنْ شَيْء تُصْدِقهَا إِيَّاهُ ) : مِنْ بَاب الْإِفْعَال أَيْ تَجْعَل صَدَاقهَا ذَلِكَ الشَّيْء , وَمِنْ زَائِدَة فِي الْمُبْتَدَأ , وَالْخَبَر مُتَعَلِّق الظَّرْف وَجُمْلَة تُصْدِقهَا فِي مَوْضِع الرَّفْع صِفَة لِشَيْءٍ وَيَجُوز فِيهِ الْجَزْم عَلَى جَوَاب الِاسْتِفْهَام ( مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا ) : عَلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ رِدَاء وَلَا إِزَار غَيْر مَا عَلَيْهِ ( فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيد ) : لَوْ تَقْلِيلِيَّة.
قَالَ عِيَاض : وَوَهَمَ مَنْ زَعَمَ خِلَاف ذَلِكَ وَقَوْله خَاتِمًا بِكَسْرِ التَّاء وَفَتْحهَا.
قَالَ النَّوَوِيّ : وَفِيهِ أَنَّهُ يَجُوز أَنْ يَكُون الصَّدَاق قَلِيلًا وَكَثِيرًا مِمَّا يُتَمَوَّل إِذَا تَرَاضَى بِهِ الزَّوْجَانِ لِأَنَّ خَاتِم الْحَدِيد فِي نِهَايَة مِنْ الْقِلَّة , وَهَذَا مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَهُوَ مَذْهَب جَمَاهِير الْعُلَمَاء مِنْ السَّلَف وَالْخَلَف.
وَفِيهِ جَوَاز اِتِّخَاذ خَاتِم الْحَدِيد , وَفِيهِ خِلَاف لِلسَّلَفِ , وَلِأَصْحَابِنَا فِي كَرَاهَته وَجْهَانِ أَصَحّهمَا لَا يُكْرَه لِأَنَّ الْحَدِيث فِي النَّهْي عَنْهُ ضَعِيف اِنْتَهَى مُخْتَصَرًا.
( قَدْ زَوَّجْتُكهَا بِمَا مَعَك مِنْ الْقُرْآن ) : فِيهِ دَلِيل عَلَى جَوَاز تَعْلِيم الْقُرْآن صَدَاقًا لِأَنَّ الْبَاء يَقْتَضِي الْمُقَابَلَة فِي الْعُقُود وَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَهْرًا لَمْ يَكُنْ لِسُؤَالِهِ إِيَّاهُ بِقَوْلِهِ هَلْ مَعَك مِنْ الْقُرْآن شَيْء مَعْنًى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
( فَعَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَة وَهِيَ اِمْرَأَتك ) : قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : وَفِي رِوَايَة سَعِيد بْنِ الْمُسَيِّب عَنْ سَهْل بْن سَعْد أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَ رَجُلًا اِمْرَأَة عَلَى سُورَتَيْنِ مِنْ الْقُرْآن يُعَلِّمهَا إِيَّاهُمَا.
وَفِي مُرْسَل أَبِي النُّعْمَان الْأَزْدِيّ : زَوَّجَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِمْرَأَة عَلَى سُورَة مِنْ الْقُرْآن.
وَفِي حَدِيث اِبْن عَبَّاس وَجَابِر هَلْ تَقْرَأ مِنْ الْقُرْآن شَيْئًا ؟ قَالَ نَعَمْ إِنَّا أَعْطَيْنَاك الْكَوْثَر , قَالَ أَصْدِقْهَا إِيَّاهَا.
قَالَ الْحَافِظ : وَيُجْمَع بَيْن هَذِهِ الْأَلْفَاظ بِأَنَّ بَعْض الرُّوَاة حَفِظَ مَا لَمْ يَحْفَظ بَعْض أَوْ أَنَّ الْقَصَص مُتَعَدِّدَة اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَفِي إِسْنَاده عِسْل بْن سُفْيَان وَهُوَ ضَعِيف.
( وَكَانَ مَكْحُول يَقُول إِلَخْ ) : هَذِهِ الْخُصُوصِيَّة تَحْتَاج إِلَى دَلِيل خَاصّ ثَابِت عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَأَمَّا مَا اُحْتُجَّ عَلَيْهَا بِمَا أَخْرَجَهُ سَعِيد بْن مَنْصُور مِنْ مُرْسَل أَبِي النُّعْمَان الْأَزْدِيّ قَالَ : زَوَّجَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِمْرَأَة عَلَى سُورَة مِنْ الْقُرْآن وَقَالَ لَا تَكُون لِأَحَدٍ بَعْدك مَهْرًا , فَهَذَا مَعَ إِرْسَاله فِيهِ مَنْ لَا يُعْرَف.
قَالَهُ الْحَافِظ.
قَالَ الْخَطَّابِيّ : اِخْتَلَفَ النَّاس فِي جَوَاز النِّكَاح عَلَى تَعْلِيم الْقُرْآن , فَقَالَ الشَّافِعِيّ بِجَوَازِهِ عَلَى ظَاهِر الْحَدِيث , وَقَالَ مَالِك : لَا يَجُوز , وَهُوَ قَوْل أَصْحَاب الرَّأْي , وَقَالَ أَحْمَد أَكْرَههُ اِنْتَهَى.
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ فَقَالَ مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكَ إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِزَارَكَ جَلَسْتَ وَلَا إِزَارَ لَكَ فَالْتَمِسْ شَيْئًا قَالَ لَا أَجِدُ شَيْئًا قَالَ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلْ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا لِسُوَرٍ سَمَّاهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْبَاهِلِيِّ عَنْ عِسْلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَ هَذِهِ الْقِصَّةِ لَمْ يَذْكُرْ الْإِزَارَ وَالْخَاتَمَ فَقَالَ مَا تَحْفَظُ مِنْ الْقُرْآنِ قَالَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ أَوْ الَّتِي تَلِيهَا قَالَ فَقُمْ فَعَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَةً وَهِيَ امْرَأَتُكَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ مَكْحُولٍ نَحْوَ خَبَرِ سَهْلٍ قَالَ وَكَانَ مَكْحُولٌ يَقُولُ لَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عن عبد الله، في رجل تزوج امرأة فمات عنها، ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق، فقال: لها الصداق كاملا، وعليها العدة، ولها الميراث، فقال معقل بن سنان: سمع...
عن عقبة بن عامر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: «أترضى أن أزوجك فلانة؟»، قال: نعم، وقال للمرأة: «أترضين أن أزوجك فلانا؟»، قالت: نعم، فزوج أحدهم...
عن عبد الله، قال: " علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة أن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن...
عن إسماعيل بن إبراهيم، عن رجل، من بني سليم، قال: «خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غير أن يتشهد»
عن عائشة، قالت: «تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت سبع».<br>
عن أم سلمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا، ثم قال: «ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي»...
عن أنس بن مالك، قال: «لما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية أقام عندها ثلاثا».<br>
عن أنس بن مالك، قال: «إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا، ولو قلت إنه رفعه لصدقت ولكنه قال السنة كذلك»
عن ابن عباس، قال: لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعطها شيئا»، قال: ما عندي شيء، قال: «أين درعك الحطمية؟»