حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

سؤال جابر بن عبد الله عن الضبع - مسند أحمد

مسند أحمد | مسند المكثرين من الصحابة مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه (حديث رقم: 14165 )


14165- قال أبو عبد الرحمن: " أنا أشك " أخبره، قال: سألت جابر بن عبد الله، عن الضبع، فقال: " حلال "، فقلت: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم

أخرجه أحمد في مسنده


إسناده على شرط مسلم.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (٨٦٨١) .
وسقط منه: عبد الرحمن بن عبد الله.
وأخرجه ابن ماجه (٣٢٣٦) ، وأبو يعلى (٢١٢٧) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/١٦٤، وفي "شرح مشكل الآثار" (٣٤٦٥) و (٣٤٦٦) ،=والدارقطني ٢/٢٤٥-٢٤٦ و٢٤٦، والبيهقي ٩/٣١٨-٣١٩ من طرق عن إسماعيل بن أمية.
بهذا الإسناد- ولفظه عن عبد الرحمن بن عبد الله قال: سألت جابرا عن الضبع، فقلت: أصيد هي؟ قال: نعم.
قلت: آكلها؟ قال: نعم.
قلت: أسمعت هذا من رسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم.
وسيأتي مثله برقم (١٤٤٢٥) و (١٤٤٤٩) من طريق ابن جريج عن عبد الله ابن عبيد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/٧٧، والدارمي (١٩٤١) ، وأبو داود (٣٨٠١) ، وابن ماجه (٣٠٨٥) ، وأبو يعلى (٢١٥٩) ، وابن الجارود (٤٣٩) ،وابن خزيمة (٢٦٤٦) ،والطحاوي في "شرح المعاني" ٤/١٦٤، وفي "شرح المشكل" (٣٤٦٧) و (٣٤٦٨) و (٣٤٦٩) و (٣٤٧٠) ، وابن حبان (٣٩٦٤) ، والدارقطني ٢/٢٤٦، والحاكم ١/٤٥٢، والبيهقي ٥/١٨٣ من طريق جرير بن حازم، عن عبد الله بن عبيد، به- ولفظه: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيبه المحرم كبشا، وجعله من الصيد.
وتحرف جرير بن حازم في "مسند" أبي يعلى إلى محمد بن خازم، ولم ينبه عليه محققه! وأخرجه الدارقطني ٢/٢٤٦-٢٤٧ و٢٤٧، والبيهقي ٥/١٨٣ من طريق أجلح بن عبد الله، عن أبي الزبير، عن جابر رفعه: "في الضبع إذا أصابه المحرم كبش، وفي الظبي شاة، وفي الأرنب عناق، وفي اليربوع جفرة".
قلنا: وأجلح ليس بالقوي، وقد خالفه غير واحد ممن هو أوثق منه: فقد أخرجه الإمام مالك في "الموطأ" ١/٤١٤، ومن طريقه الشافعي ١/٣٣٠-٣٣١، وعبد الرزاق (٨٢٢٤) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ٩/٩٦،والبغوي (١٩٩٣) ،وأخرجه الطحاوي في "شرح المشكل" ٩/٩٦ من طريق سفيان بن عيينة، ومن طريق ابن عون، ثلاثتهم (مالك وسفيان وابن عون) عن أبي الزبير، عن جابر: أن عمر قضى في الضبع بكبش.
قال البيهقي: وكذلك رواه أيوب السختياني وسفيان الثوري والليث وغيرهم عن أبي الزبير.
وأخرج ابن خزيمة (٢٦٤٨) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٣٤٧٢) ، وفي "شرح معاني الآثار" ٢/١٦٥، والدارقطني ٢/٢٤٥، والحاكم ١/٤٥٣، والبيهقي ٥/١٨٣ من طريق حسان بن إبراهيم الكرماني، عن إبراهيم ابن ميمون الصائغ، عن عطاء، عن جابر مرفوعا: "الضبع صيد، فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء كبش مسن، وتؤكل" قلنا: حسان بن إبراهيم ليس بذاك القوي، وقد خالفه غيره فلم يرفعوه.
فأخرجه ابن خزيمة (٢٦٤٧) ، والطحاوي في "شرح المشكل" ٩/٩٨، وفي "شرح المعاني" ٢/١٦٥، والدارقطني ٢/٢٤٧، والبيهقي ٥/١٨٣ من طريق منصور بن زاذان، عن عطاء، عن جابر قال: قضى في الضبع بكبش.
هكذا قال: قضى، ولم يذكر من هو.
وأخرجه الطحاوي في "شرح المشكل" ٩/٩٨ من طريق عبد الكريم بن مالك، عن عطاء، عن جابر قوله.
وأخرجه البيهقي ٥/١٨٤ من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر قال قضى عمر في الضبع كبشا .
قال الإمام البغوي في "شرح السنة" ٧/٢٧١: اختلف أهل العلم في إباحة لحم الضبع، فروي عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يأكل الضبع، وروي عن ابن عباس إباحة لحم الضبع، وهو قوله عطاء، وإليه ذهب الشافعي، وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وكرهه جماعة، يروى ذلك عن سعيد بن المسيب، وبه قال ابن المبارك ومالك والثوري، وأصحاب الرأي واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع.
وهذا عند الآخرين عام خصه حديث جابر.
وانظر "شرح مشكل الآثار" للطحاوي ٩/٩٢ وما بعدها، و"نصب الراية" ٤/١٩٣-١٩٤.

شرح حديث (سؤال جابر بن عبد الله عن الضبع)

حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي

قوله : " فقال: حلال " : هذا صريح في الحل، وقد جاء ما يدل على خلافه، فلذلك اختلفوا فيه.


حديث أنا أشك أخبره قال سألت جابر بن عبد الله عن الضبع فقال

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الرَّزَّاقِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مَعْمَرٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ‏ ‏أَخْبَرَنِي ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ ‏ ‏أَوْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏أَنَا أَشُكُّ ‏ ‏أَخْبَرَهُ قَالَ ‏ ‏سَأَلْتُ ‏ ‏جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏عَنْ الضَّبُعِ فَقَالَ حَلَالٌ فَقُلْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ نَعَمْ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث مسند أحمد

أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الهر

عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم: " نهى عن ثمن الهر "

لا وفاء لنذر في معصية الله عز وجل

قال: سليمان بن موسى، قال جابر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا وفاء لنذر في معصية الله "

قول جابر بن عبد الله لا وفاء لنذر في معصية الله عز...

جابر بن عبد الله، يقول: " لا وفاء لنذر في معصية الله " ولم يرفعاه

أن ردوا القتلى إلى مضاجعها

عن جابر: أن قتلى أحد حملوا من مكانهم، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أن ردوا القتلى إلى مضاجعها "

حديث جابر انطلقت إلى رسول الله ﷺ في دين كان على أ...

عن جابر بن عبد الله، قال: " انطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فأتيته كأني شرارة " قال يحيى بن معين: قال لى عبد الرزاق: " اكت...

إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين يتجوز فيهم...

قال عبد الوهاب الإسكاف: إنه سمع جابر بن عبد الله، يحدث: " أن سليكا جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصل...

أن رسول الله ﷺ قال العمرى جائزة لأهلها أو ميراث ل...

عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " العمرى جائزة لأهلها، أو ميراث لأهلها "

النهي عن الصرف ورفعه رجلان منهم

عن أبي سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله، وأبي هريرة، أنهم: " نهوا عن الصرف " ورفعه رجلان منهم

قال النبي ﷺ العمرى جائزة

عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " العمرى جائزة "