14166- عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم: " نهى عن ثمن الهر "
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عمر بن زيد الصنعاني.
وأخرجه المزي في ترجمة عمر بن زيد الصنعاني من "التهذيب" ٢١/٣٥١ من طريق عبد الله بن أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (٣٤٨٠) و (٣٨٠٧) عن أحمد بن حنبل وحده، به.
وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" برقم (٨٧٤٩) ، ومن طريقه أخرجه عبد ابن حميد (١٠٤٤) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" ٦/١٥٧، وأبو داود (٣٨٠٧) ، وابن ماجه (٣٢٥٠) ، والترمذي (١٢٨٠) ، والدارقطني ٤/٢٩٠، والحاكم ٢/٣٤، والبيهقي ٦/١٠- ١١.
ولفظه عندهم غير البخاري: "نهى عن أكل الهر وثمنه".
وقال الترمذي: حديث غريب.
وأخرجه الدارقطني ٣/٧٢ من طريق خير بن نعيم، عن أبي الزبير، به.
وإسناده حسن.
وسيأتي النهي عن ثمن الكلب والهر برقم (١٤٦٥٢) من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير، ومن طريق خير بن نعيم عن عطاء بن أبي رباح، كلاهما عن جابر، وانظر تمام تخريجه هناك.
قال الإمام البغوي في "شرح السنة" ٨/٢٤: فمن ذهب إلى ظاهره، وكره بيع السنور (الهر) أبو هريرة وجابر، وبه قال طاووس ومجاهد، وجوز الأكثرون بيعه، وهو قول ابن عباس، وإليه ذهب الحسن وابن سيرين والحكم وحماد، وبه قال مالك والثوري وأصحاب الرأي، والشافعي وأحمد
وإسحاق، وتأول بعضهم الحديث على بيع الوحشي منه الذي لا يقدر على تسليمه.
وقال البيهقي ٦/١١: ومنهم من زعم أن ذلك كان في ابتداء الإسلام حين كان محكوما بنجاسته، ثم حين صار محكوما بطهارة سؤره، حل ثمنه، وليس على واحد من هذين القولين (يعني هذا والقول بأنه الوحشي) دلالة بينة، والله أعلم.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : " نهى عن ثمن الهر " : قال السيوطي: هو نهي تنزيه.
وقال البيهقي : الحديث صحيح على شرط مسلم دون البخاري; فإن البخاري لا يحتج برواية أبي سفيان، ولا برواية أبي الزبير، ولعل مسلما إنما لم يخرجه في " الصحيح " ; لأن وكيعا رواه عن الأعمش، قال: قال جابر، فذكره، ثم قال: قال الأعمش: أرى أبا سفيان ذكره، فالأعمش شك في وصل الحديث، فصارت رواية أبي سفيان ضعيفة بذلك.
قلت: أخرجه مسلم برواية أبي سفيان، والله تعالى أعلم.
ثم قال: وقد حمله بعض أهل العلم على الهر إذا توحش، فلم يقدر على تسليمه.
وزعم بعض أن النهي كان في ابتداء الإسلام حين كان محكوما بنجاسته، ثم حين صار محكوما بطهارة سؤره، حل ثمنه، ولا دليل على القولين.
ثم ذكر عن عطاء أنه قال: " لا بأس بثمن السنور، وقال: إذا ثبت الحديث، ولم يثبت نسخه، لا يعارضه قول عطاء.
حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ زَيْدٍ الصَّنْعَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيَّ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْهِرِّ
قال: سليمان بن موسى، قال جابر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا وفاء لنذر في معصية الله "
جابر بن عبد الله، يقول: " لا وفاء لنذر في معصية الله " ولم يرفعاه
عن جابر: أن قتلى أحد حملوا من مكانهم، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أن ردوا القتلى إلى مضاجعها "
عن جابر بن عبد الله، قال: " انطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فأتيته كأني شرارة " قال يحيى بن معين: قال لى عبد الرزاق: " اكت...
قال عبد الوهاب الإسكاف: إنه سمع جابر بن عبد الله، يحدث: " أن سليكا جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصل...
عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " العمرى جائزة لأهلها، أو ميراث لأهلها "
عن أبي سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله، وأبي هريرة، أنهم: " نهوا عن الصرف " ورفعه رجلان منهم
عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " العمرى جائزة "
عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " العمرى جائزة "