14171- قال عبد الوهاب الإسكاف: إنه سمع جابر بن عبد الله، يحدث: " أن سليكا جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين "، قال محمد في حديثه: ثم أقبل على الناس، فقال: " إذا جاء أحدكم والإمام يخطب، فليصل ركعتين يتجوز فيهما "
حديث صحيح، وهذا إسناد قوي على شرط مسلم، عبد الوهاب: هو=ابن عطاء الخفاف، وسعيد: هو ابن أبي عروبة، والوليد أبو بشر: هو ابن مسلم بن شهاب العنبري، وطلحة الإسكاف: هو أبو سفيان بن نافع.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٦٦٩٩) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، عن محمد بن جعفر وحده، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (١١١٧) عن أحمد بن حنبل، عن محمد بن جعفر وحده، به.
وأخرجه الدارقطني ٢/١٣ من طريق أبي بحر البكراوي، عن سعيد بن أبي عروبة، به.
وسيأتي الحديث من طريق طلحة أبي سفيان، عن جابر برقم (١٤٤٠٥) ، ومن طريق أبي سفيان، عن جابر، عن السليك برقم (١٥١٨٠) .
وأخرجه بنحوه ابن خزيمة (١٨٢٨) من طريق معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني، وبرقم (١٨٣١) ، وأبو نعيم في "الحلية" ٧/١٥٨ من طريق محمد بن المنكدر، وابن حبان (٢٥٠٤) ، والدارقطني ٢/١٦ من طريق مجاهد بن الحجاج، والطبراني (٦٧١٠) و (٦٧١١) من طريق الحسن، أربعتهم عن جابر ابن عبد الله.
وسيأتي من طريق عمرو بن دينار برقم (١٤٣٠٩) ، ومن طريق أبي الزبير برقم (١٤٩٠٦) ، كلاهما عن جابر.
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (١١١٩٧) .
وانظر تتمة شواهده هناك.
قوله: "يتجوز فيهما" قال السندي، أي: يسرع بتقليل القراءة للمسارعة إلى سماع الذكر المطلوب في تلك الساعة.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : " أن سليكا " : ضبط: بالتصغير.
" يخطب " : أي: يوم الجمعة.
" فأمره النبي صلى الله عليه وسلم " : أمر الإمام ليس من باب الكلام حال الخطبة، فلا يشمله النهي الوارد في الحديث، وهذا الحديث صريح في جواز الركعتين حال الخطبة للداخل في تلك الحالة، ولا يتمشى فيه قولهم: إن هذا الأمر كان قبل الشروع في الخطبة، أو إنه سكت عن الخطبة حتى صلى ركعتين; لأنه أذن إذنا عاما للداخل في تلك الحالة أن يصلي ركعتين من غير تقييد بسكوت الإمام، والله تعالى أعلم.
" يتجوز فيهما " : أي: يسرع بتقليل القراءة; للمسارعة إلى سماع الذكر المطلوب في تلك الساعة.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وثَنَا رَوْحٌ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنِ الْوَلِيدِ أَبِي بِشْرٍ عَنْ طَلْحَةَ قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ الْإِسْكَافُ إِنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ أَنَّ سُلَيْكًا جَاءَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَجَلَسَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ قَالَ مُحَمَّدٌ فِي حَدِيثِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ يَتَجَوَّزُ فِيهِمَا
عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " العمرى جائزة لأهلها، أو ميراث لأهلها "
عن أبي سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله، وأبي هريرة، أنهم: " نهوا عن الصرف " ورفعه رجلان منهم
عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " العمرى جائزة "
عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " العمرى جائزة "
عن محارب بن دثار، قال: سمعت جابر بن عبد الله، يقول: تزوجت ثيبا، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: " ما لك وللعذارى ولعابها "
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الحرب خدعة "
عن أبو الزبير، أنه: سمع جابرا، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تمش في نعل واحدة، ولا تحتبين في إزار واحد، ولا تأكل بشمالك، ولا تشتمل الص...
عن جابر بن عبد الله، وأبي سعيد، وأبي هريرة، أنهم: " نهوا عن الصرف "، رفعه رجلان منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن جابر بن عبد الله، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى بهم صلاة الخوف، فقام صف بين يديه، وصف خلفه، فصلى بالذي خلفه ركعة، وسجدتين، ثم تقدم هؤلاء...