2136- عن عائشة، قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذننا إذا كان في يوم المرأة منا بعدما نزلت {ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء} [الأحزاب: 51] قالت معاذة: فقلت لها: «ما كنت تقولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟» قالت: كنت أقول إن كان ذلك إلي لم أوثر أحدا على نفسي
إسناده صحيح.
عباد بن عباد: هو العتكي الأزدي، وعاصم: هو ابن سليمان الأحول، ومعاذة: هي العدوية.
وأخرجه مسلم (1476)، والنسائي في "الكبرى" (8887) من طريق عباد بن عباد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (4789)، ومسلم (1476) من طريق عبد الله بن المبارك، عن عاصم، به.
وهو في "مسند أحمد" (24476)، و"صحيح ابن حبان" (4206).
قال ابن الجوزي في "زاد المسير" 6/ 407: وفي معنى الآية أربعة أقوال:
أحدها: تطلق من تشاء من نسائك، وتمسك من تشاء من نسائك.
قاله ابن عباس.
والثاني: تترك نكاح من تشاء، وتنكح من نساء أمتك من تشاء، قاله الحسن.
والثالث: تعزل من شئت من أزواجك، فلا تأتيها بغير طلاق، وتأتي من تشاء فلا تعزلها.
قاله مجاهد.
والرابع: تقبل من تشاء من المؤمنات اللواتي يهبن أنفسهن، وتترك من تشاء، قاله الشعبي وعكرمة.
وأكثر أهل العلم على أن هذه الآية نزلت مبيحة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - مصاحبة نسائه كيف شاء من غير إيجاب القسمة عليه والتسوية بيهن غير أنه كان يسوي بينهن.
وانظر "تفسير ابن كثير" 6/ 437.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( يَسْتَأْذِنَّا ) : وَفِي بَعْض النُّسَخ يَسْتَأْذِننَا ( فِي يَوْم الْمَرْأَة ) : بِإِضَافَةِ يَوْم إِلَى الْمَرْأَة أَيْ يَوْم نَوْبَتهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَوَجَّه إِلَى الْأُخْرَى { تُرْجِي } : بِالْهَمْزَةِ وَالْيَاء قِرَاءَتَانِ مُتَوَاتِرَتَانِ مِنْ أَرْجَأَ مَهْمُوزًا أَوْ مَنْقُوصًا أَيْ تُؤَخِّر وَتَتْرُك وَتُبْعِد { مَنْ تَشَاء } : أَيْ مُضَاجَعَة مَنْ تَشَاء { وَتُؤْوِي إِلَيْك مَنْ تَشَاء } : أَيْ تَضُمّهَا إِلَيْك وَتُضَاجِعهَا.
قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح فِي تَأْوِيل يُرْجِي أَقْوَال أَحَدهَا تُطَلِّق وَتُمْسِك , ثَانِيهَا تَعْتَزِل مَنْ شِئْت مِنْهُنَّ بِغَيْرِ طَلَاق وَتَقْسِم لِغَيْرِهَا ثَالِثهَا تَقْبَل مَنْ شِئْت مِنْ الْوَاهِبَات وَتَرُدّ مَنْ شِئْت اِنْتَهَى.
قَالَ الْبَغَوِيُّ : أَشْهَر الْأَقَاوِيل أَنَّهُ فِي الْقَسْم بَيْنهنَّ وَذَلِكَ أَنَّ التَّسْوِيَة بَيْنهنَّ فِي الْقَسْم كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِ , فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة سَقَطَ عَنْهُ وَصَارَ الِاخْتِيَار إِلَيْهِ فِيهِنَّ ( إِنْ كَانَ ذَاكَ ) : أَيْ الِاسْتِئْذَان ( إِلَيَّ ) : بِتَشْدِيدِ الْيَاء ( لَمْ أُوثِرَ أَحَدًا عَلَى نَفْسِي ) : قَالَ النَّوَوِيّ : هَذِهِ الْمُنَافَسَة فِيهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَتْ لِمُجَرَّدِ الِاسْتِمْتَاع وَلِمُطْلَقِ الْعِشْرَة وَشَهَوَات النُّفُوس وَحُظُوظهَا الَّتِي تَكُون مِنْ بَعْض النَّاس , بَلْ هِيَ مُنَافَسَة فِي أُمُور الْآخِرَة وَالْقُرْب مِنْ سَيِّد الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ , وَالرَّغْبَة فِيهِ وَفِي خِدْمَته وَمُعَاشَرَته وَالِاسْتِفَادَة مِنْهُ , وَفِي قَضَاء لِحُقُوقِهِ وَحَوَائِجه وَتَوَقُّع نُزُول الرَّحْمَة وَالْوَحْي عَلَيْهِ عِنْدهَا وَنَحْو ذَلِكَ اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ.
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُنَا إِذَا كَانَ فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا بَعْدَمَا نَزَلَتْ { تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ } قَالَتْ مَعَاذَةُ فَقُلْتُ لَهَا مَا كُنْتِ تَقُولِينَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كُنْتُ أَقُولُ إِنْ كَانَ ذَلِكَ إِلَيَّ لَمْ أُوثِرْ أَحَدًا عَلَى نَفْسِي
عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى النساء، - تعني في مرضه - فاجتمعن، فقال: «إني لا أستطيع أن أدور بينكن، فإن رأيتن أن تأذن لي فأكون عن...
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لك...
عن عقبة بن عامر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»
عن قيس بن سعد، قال: أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فقلت: رسول الله أحق أن يسجد له، قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: إني أتيت الحيرة...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، فلم تأته فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح»
عن حكيم بن معاوية القشيري، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟، قال: «أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، أو اكتسبت، ولا تضرب...
حدثنا بهز بن حكيم، حدثني أبي، عن جدي، قال: قلت: يا رسول الله، نساؤنا ما نأتي منهن وما نذر، قال: «ائت حرثك أنى شئت، وأطعمها إذا طعمت، واكسها إذا اكتسيت...
عن معاوية القشيري، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فقلت: ما تقول: في نسائنا قال: «أطعموهن مما تأكلون، واكسوهن مما تكتسون، ولا تضربوهن، ول...
عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجع»