حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

قال رسول الله ﷺ أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر - مسند أحمد

مسند أحمد | مسند المكثرين من الصحابة مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه (حديث رقم: 14212 )


14212- عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه - أو أهله - فهو عاهر "

أخرجه أحمد في مسنده


إسناده ضعيف، عبد الله بن محمد بن عقيل تفرد به عن جابر ولم يتابعه عليه أحد، ومثله لا يقبل عند التفرد.
حسن: هو ابن صالح بن صالح ابن حي.
وأخرجه أبو داود (٢٠٧٨) عن أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة، عن وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/١٦١، وابن الجارود (٦٨٦) من طريق وكيع، به.
وأخرجه الدارمي (٢٢٣٣) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (٢٧٠٥) و (٢٧٠٦) و (٢٧٠٧) ، وابن عدي في "الكامل" ٢/٧٢٧، وأبو نعيم في "الحلية" ٧/٣٣٣، والبيهقي ٧/١٢٧ من طرق عن الحسن بن صالح، به.
وأخرجه الطيالسي (١٦٧٥) ، والترمذي (١١١١) ، والطبراني في "الأوسط" (٤٧٩٤) من طرق عن عبد الله بن محمد، به.
وسيأتي برقم (١٥٠٣١) من طريق ابن جريج، وبرقم (١٥٠٩٢) من طريق القاسم بن عبد الواحد، كلاهما عن عبد الله بن محمد بن عقيل.
وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن عدي في "الكامل" ٧/٢٥٥٧.
وإسناده ضعيف جدا.
وعن ابن عمر عند أبي داود وغيره، قال الحافظ في "التلخيص الحبير" ٣/١٦٥: وأخرجه أبو داود (٢٠٧٩) من حديث العمري، عن نافع، عن ابن عمر، وتعقبه بالتضعيف وبتصويب وقفه، ورواه ابن ماجه (١٩٦٠) من حديث ابن عمر، وفيه مندل بن علي، وهو ضعيف، وقال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر، وصوب الدارقطني في "العلل" وقف هذا المتن على ابن عمر.
ولفظ الموقوف أخرجه عبد الرزاق (١٢٩٨٠) عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أنه وجد عبدا له تزوج بغير إذنه، ففرق بينهما، وأبطل صداقه، وضربه حدا.
اهـ.
قلنا: وتابع معمرا عن أيوب سعيد بن أبي عروبة عند ابن أبي شيبة في "المصنف" ٤/٢٦١-٢٦٢.
وانظر "نصب الراية" ٣/٢٠٤.
قال البغوي في "شرح السنة" ٩/٦٢: ولو نكح العبد بغير إذن المولى، فالنكاح باطل، وهو قول أكثر أهل العلم.
وذهب مالك وأصحاب الرأي إلى أن النكاح موقوف، فإن أجازه المولى جاز، وإذا نكح العبد بغير إذن المولى= فوطئ، فلا حد، ويجب المهر متعلقا بذمته إلى أن يعتق على أصح القولين.
والثاني: تباع رقبته فيه كدين الجناية.
قوله في الحديث: "عاهر"، أي: زان.

شرح حديث ( قال رسول الله ﷺ أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر)

حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي

قوله : " فهو عاهر " : أي: زان، فإن قلت: المتبادر من التزوج هو العقد دون الوطء، فكيف يصح أن يكون العبد زانيا بالعقد؟ وإن أريد الوطء مجازا، يلزم أن يكون الإذن شرطا للوطء، وليس كذلك.
قلت: المراد: العقد، ومعنى كونه زانيا: أنه باشر بمقدماته; فإن العقد للوطء، ووطؤه لهذه الزوجة زنى، وظاهره عدم جواز العقد أصلا، لا كونه موقوفا على الإذن، والله تعالى أعلم.


حديث أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏وَكِيعٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حَسَنٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَابِرٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ ‏ ‏مَوَالِيهِ ‏ ‏أَوْ أَهْلِهِ ‏ ‏فَهُوَ ‏ ‏عَاهِرٌ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث مسند أحمد

أن النبي ﷺ لما قدم المدينة نحروا جزورا أو بقرة

عن جابر، " أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نحروا جزورا، أو بقرة "، وقال مرة: " نحرت جزورا، أو بقرة "

قال رسول الله ﷺ من باع عبدا وله مال فماله للبائع إ...

عن جابر بن عبد الله، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من باع عبدا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع "

حديث جابر أن النبي ﷺ باع المدبر

عن جابر، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باع المدبر "

أن النبي ﷺ باع المدبر

عن جابر، " أن النبي صلى الله عليه وسلم، باع المدبر "

حديث جابر على أن النبي ﷺ باع المدبر

عن جابر، " أن النبي صلى الله عليه وسلم، باع المدبر "

أن النبي ﷺ أوضع في وادي محسر

عن جابر، " أن النبي صلى الله عليه وسلم، أوضع في وادي محسر "

قال النبي ﷺ لتأخذ أمتي مناسكها وارموا بمثل حصى الخ...

عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لتأخذ أمتي مناسكها، وارموا بمثل حصى الخذف "

ربط النبي ﷺ على بطنه حجرا من الجوع

عن جابر، قال: " لما حفر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الخندق، أصابهم جهد شديد، حتى ربط النبي صلى الله عليه وسلم على بطنه حجرا من الجوع "

إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده في المنديل حتى ي...

عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده في المنديل حتى يلعقها - أو يلعقها -، فإنه لا يدري في أي طعامه البر...