14233- عن جابر، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الجهاد أفضل؟ قال: " من عقر جواده، وأهريق دمه " قال: وسئل أي الصلاة أفضل؟ قال: " طول القنوت "
إسناده قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان- وهو طلحة بن نافع-، فمن رجال مسلم.
وأخرجه الطيالسي (١٧٧٧) عن أبي الأحوص سلام بن سليم، عن الأعمش، بهذا الإسناد- وزاد في أوله: أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: "أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، أو قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده".
وستأتي هذه الزيادة مفردة برقم (١٤٩٩٥) من طريق الأعمش.
وأخرج شطره الثاني ابن أبي شيبة ٢/٤٧٤-٤٧٥، وابن خزيمة (١١٥٥) من طريق وكيع، به.
وأخرجه كذلك أبو يعلى (٢٢٩٦) ، وابن خزيمة (١١٥٥) ، وابن حبان (١٧٥٨) من طرق عن الأعمش، به.
وسيأتي هذا الشطر برقم (١٤٣٦٨) عن أبي معاوية ويعلى ووكيع.
وأما الشطر الأول فقد سلف برقم (١٤٢١٠) عن وكيع.
وسيأتي الحديث بشطريه ضمن حديث مطول من طريق أبي الزبير برقم (١٥٢١٠) .
وفي الباب عن عبد الله بن حبشي، سيأتي ٣/٤١١-٤١٢.
وعن عمرو بن عبسة، سيأتي ٤/٣٨٥.
قوله: "طول القنوت"، قال السندي: أي: ذات طول القنوت، قالوا: المراد بالقنوت في هذا الحديث هو القيام، ولذا استدل به من فضل طول القيام على كثرة السجود.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : " قال: طول القنوت " : أي: ذات طول القنوت، أو معنى أي الصلاة؟ أي: أجزائها، قالوا: المراد بالقنوت في هذا الحديث: هو القيام، ولذا استدل به من فضل طول القيام على كثرة السجود.
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُهْرِيقَ دَمُهُ قَالَ وَسُئِلَ أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ قَالَ طُولُ الْقُنُوتِ
عن جابر بن عبد الله، قال: اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا، فوزن لي ثمنه، وأرجح لي، قال: فقال لي: " هل صليت؟ صل ركعتين "
عن جابر بن عبد الله، قال: " كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين، فقضاني وزادني "
عن جابر، قال: " كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمشون أمامه إذا خرج، ويدعون ظهره للملائكة "
عن جابر، قال: تزوجت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: " يا جابر، أتزوجت؟ "، قال: قلت: نعم، قال: " بكرا أوثيبا؟ "، قال: قلت: ثيبا، قال:...
عن جابر، قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع مضين من ذي الحجة، ونحن محرمون بالحج، فأمرنا أن نجعلها عمرة، فضاقت بذلك صدورنا، وكبر علينا، ف...
حدثنا جابر، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمر والبسر، والزبيب والتمر، أن ينبذا "
عن جابر بن عبد الله، " أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم يأتي قومه، فيصلي بهم تلك الصلاة " ليزرعها، فإن لم يستطع، أو...
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كانت له أرض
عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " العمرى لمن وهبت له " (١)