حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع أو عجز عنها فليمنحها أخاه ولا يؤاجرها - مسند أحمد

مسند أحمد | مسند المكثرين من الصحابة مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه (حديث رقم: 14242 )


14242- عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كانت له أرض

أخرجه أحمد في مسنده


إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك- وهو ابن أبي سليمان العرزمي-، فمن رجال مسلم.
عطاء: هو ابن أبي رباح.
وأخرجه النسائي ٧/٣٦-٣٧ من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم ص ١١٧٦ (٩١) ، والنسائي ٧/٣٦، وابن حبان (٥١٤٨) من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان، به.
وأخرجه أبو يعلى (٢٠٣٥) من طريق حجاج بن أرطاة، والطحاوي ٤/١٠٧ من طريق ابن جريج، كلاهما عن عطاء، به.
وسيأتي من طريق عطاء بالأرقام (١٤٢٦٩) و (١٤٨١٣) و (١٤٩١٨) و (١٤٩٦٧) و (١٥٢١١) .
وسيأتي الحديث من طريق أبي الزبير برقم (١٤٣٥٢) ، ومن طريق أبي سفيان برقم (١٥٠٠٦) ، ومن طريق سعيد بن مينا برقم (١٥٢٨٣) ، ثلاثتهم عن جابر.
وانظر ما سيأتي برقم (١٤٨٧٦) .
وفي الباب عن رافع بن خديج، سيأتي ٣/٤٦٣.
قوله: "ولا يؤاجرها" قال النووي في "شرح مسلم" ١٠/١٩٨: معناه أنهم كانوا يدفعون الأرض إلى من يزرعها ببذر من عنده على أن يكون لمالك الأرض ما ينبت على الماذيانات (مسايل المياه) وأقبال الجداول، أو هذه القطعة والباقي للعامل، فنهوا عن ذلك لما فيه من الغرر، فربما هلك هذا دون ذاك وعكسه.
واختلف العلماء في كراء الأرض، فقالط طاووس والحسن البصري: لا يجوز بكل حال، سواء أكراها بطعام أو ذهب أو فضة أو بجزء من زرعها،= لإطلاق حديث النهي عن كراء الأرض.
وقال الشافعي وأبو حنيفة وكثيرون: تجوز إجارتها بالذهب والفضة وبالطعام والثياب وسائر الأشياء، ولكن لا تجوز إجارتها بجزء ما يخرج منها كالثلث والربع، وهي المخابرة، ولا يجوز أيضا أن يشترط له زرع قطعة معينة.
وقال ربيعة: يجوز بالذهب والفضة فقط، وقال مالك: يجوز بالذهب والفضة وغيرهما إلا الطعام.
وقال أحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وجماعة من المالكية وآخرون: تجوز إجارتها بالذهب والفضة، وتجوز المزارعة بالثلث والربع وغيرهما، وبهذا قال ابن سريج وابن خزيمة والخطابي وغيرهم من محققي أصحابنا، وهو الراجح المختار.
اهـ.

شرح حديث ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع أو عجز عنها فليمنحها أخاه ولا يؤاجرها)

حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي

قوله : " فليزرعها " : أي: بنفسه.
" فليمنحها " : أي: يعطها غيره بلا أجرة ليزرعها.
" ولا يؤاجرها " : من الإيجار، كذا في أصلنا.


حديث من كانت له أرض

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ الْمَلِكِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَطَاءٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَابِرٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ عَجَزَ عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ وَلَا يُؤَاجِرْهَا ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث مسند أحمد

قال النبي ﷺ العمرى لمن وهبت له

عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " العمرى لمن وهبت له " (١)

نهى رسول الله ﷺ عن الأوعية

عن جابر بن عبد الله، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوعية، فقالت الأنصار: فلا بد لنا، قال: " فلا إذا "

ترى رسول الله ﷺ كان يدخل علينا ولا يدعو لنا

عن جابر، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستعينه في دين كان على أبي، قال: فقال: " آتيكم "، قال: فرجعت، فقلت للمرأة: لا تكلمي رسول الله صلى الله عل...

كان يعجل العشاء ويؤخر والفجر كاسمها وكان يغلس بها

عن جابر، قال: " الظهر كاسمها، والعصر بيضاء حية، والمغرب كاسمها، وكنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، ثم نأتي منازلنا، وهي على قدر ميل، فن...

من كن له ثلاث بنات يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له...

جابر يعني ابن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كن له ثلاث بنات يؤويهن، ويرحمهن، ويكفلهن، وجبت له الجنة البتة "، قال: قيل: يا رسول...

أمهلوا حتى ندخل ليلا أي عشاء لكي تمتشط الشعثة وتست...

عن جابر، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما رجعنا ذهبنا لندخل، فقال: " أمهلوا حتى ندخل ليلا - أي عشاء - لكي تمتشط الشعثة، وتستحد ال...

تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي فإنما بعثت قاسما بين...

عن جابر بن عبد الله، قال: ولد لرجل منا غلام، فسماه القاسم، فقلنا: لا نكنيك به حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرنا له، فقال: " تسموا باسمي، ولا ت...

كان النبي ﷺ يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد

عن جابر بن عبد الله، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع، ويتوضأ بالمد "

كنا مع النبي ﷺ في سفر فاشترى مني بعيرا فجعل لي ظهر...

عن جابر بن عبد الله، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فاشترى مني بعيرا، فجعل لي ظهره حتى أقدم المدينة، فلما قدمت أتيته بالبعير، فدفعته...