14348- عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن "
إسناده على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير فمن رجال مسلم، وهو مدلس وقد عنعنه، ولم نقع على تصريح له بالسماع في هذا الحديث غير ما ذكره أبو عوانة ٥/٢٢٨ معلقا عن محمد بن بكر، عن ابن جريج، حدثني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول، فذكره.
ولا نعلم لأبي الزبير متابعا في هذا الحديث.
وأخرجه مسلم (١٩٦٣) ، وأبو داود (٢٧٩٧) ، وابن ماجه (٣١٤١) ، والنسائي ٧/٢١٨، وابن الجارود (٩٠٤) ، وأبو يعلى (٢٣٢٤) ، وابن خزيمة (٢٩١٨) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (٥٧٢٢) ، والبيهقي ٥/٢٢٩ و٢٣١ و٩/٢٦٩ و٢٧٨-٢٧٩ من طرق عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد.
وسيأتي عن هاشم وحسن عن زهير بن معاوية برقم (١٤٥٠٢) .
وانظر ما سيأتي برقم (١٤٩٢٧) .
وفي الباب عن عاصم بن كليب، عن أبيه قال: كنا في سفر فحضر الأضحى، فجعل الرجل منا يشتري المسنة بالجذعتين والثلاثة، فقال لنا رجل من مزينة: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر هذا اليوم فجعل الرجل يطلب المسنة بالجذعتين والثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني".
أخرجه النسائي ٧/٢١٩ وسنده قوي، وصححه الحاكم ٤/٢٢٦، وسيأتي في "المسند" ٥/٣٦٨.
وانظر حديث أبي هريرة السالف برقم (٩٧٣٩) .
قوله: "إلا مسنة" قال السندي: بضم ميم فكسر سين وتشديد نون، وهي من البقرة والشاة ما دخلت في السنة الثالثة، أي: لا تذبحو في الأضحية إلا مسنة.
="جذعة" بفتحتين، قيل: ما دخل في السنة الثانية، وقيل: دون ذلك، والله تعالى أعلم.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : "إلا مسنة " : - بضم ميم فكسر سين وتشديد نون - ، وهي من البقرة والشاة ما دخلت في السنة الثالثة ; أي : لا تذبحوا في الأضحية إلا مسنة .
"جذعة " : - بفتحتين - قيل : ما دخل في السنة الثانية ، وقيل : دون ذلك ، والله تعالى أعلم .
حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ تَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْنِ
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا طيرة، ولا عدوى، ولا غول "
عن جابر، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تطيب "
، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من انتهب نهبة، فليس منا "
عن جابر، قال: كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنصيب من القصري (٢) ومن كذا، فقال: " من كانت له أرض فليزرعها، أو ليحرثها أخاه، وإلا فليد...
عن محمد بن عباد بن جعفر، سألت جابرا، أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن صيام يوم الجمعة؟ فقال: " نعم، ورب هذا البيت "، فقيل لسفيان: وهو يطوف بالبي...
عن جابر، قال: " رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة الأولى يوم النحر ضحى، ورماها بعد ذلك عند زوال الشمس "
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن في الليل لساعة، لا يوافقها عبد مسلم، يسأل الله فيها خيرا، إلا آتاه إياه، وذلك في كل ليلة "
عن جابر، قال: " قدمت عير المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فخرج الناس، وبقي اثنا عشر، فنزلت: {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها} [الجمعة...
عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من تسمى باسمي، فلا يتكنى بكنيتي، ومن تكنى بكنيتي، فلا يتسمى باسمي "