14403- عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الشفعة في كل شرك، ربعة أو حائط، لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه "
إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد صرح أبو الزبير بسماعه من جابر في بعض الطرق عند غير المصنف.
وأخرجه أبو داود (٣٥١٣) عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٧/٣٠١، والبيهقي ٦/١٠٤ من طريق إسماعيل ابن علية، به.
وأخرجه عبد الرزاق (١٤٤٠٣) .
وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠/١٥٥، والدارمي=و (٢٦٢٨) ، ومسلم و (١٦٠٨) (١٣٤) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٣٢٠، وابن الجارود (٦٤٢) ، والدارقطني ٤/٢٢٤، والبيهقي ٦/١٠٤ من طريق عبد الله بن إدريس، ومسلم و (١٦٠٨) (١٣٥) ، والطحاوي ٤/١٢٠ من طريق عبد الله بن وهب، وابن حبان (٥١٧٨) من طريق الوليد بن مسلم، والنسائي في البيوع من "الكبرى" كما في "التحفة" ٢/٣١٧ من طريق حجاج بن محمد، خمستهم (عبد الرزاق وابن إدريس وابن وهب والوليد وحجاج) عن ابن جريج، به- قال ابن إدريس في حديثه: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم .
".
قال الدارقطني ٤/٢٢٤: لم يقل: "لم تقسم" في هذا الحديث إلا ابن إدريس، وهو من الثقات الحفاظ.
وأخرجه الشافعي ٢/١٦٥، ومن طريقه البيهقي ٦/١٠٤-١٠٥، والبغوي (٢١٧٠) عن سعيد بن سالم القداح، عن ابن جريج، به.
بلفظ: "الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة".
قلنا: وهذا اللفظ إنما يعرف من حديث أبي سلمة عن جابر، سلف برقم (١٤١٥٧) .
وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٧/٣٢١ من طريق حسين بن واقد، عن أبي الزبير، به، بلفظ: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة والجوار.
وانظر (١٤٢٩٢) .
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أذن المؤذن هرب الشيطان، حتى يكون بالروحاء "، وهي من المدينة ثلاثون ميلا
عن جابر، قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، والإم...
عن أبي نضرة، قال: كنا عند جابر بن عبد الله، قال: يوشك أهل العراق أن لا يجبى إليهم قفيز، ولا درهم، قلنا: من أين ذاك؟ قال: من قبل العجم، يمنعون ذلك، ثم...
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا معشر الأنصار، أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تعمروها، فإنه من أعمر شيئا ، فهو لمن أعمره ح...
عن جابر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار، غمر على باب أحدكم، يغتسل منه كل يوم خمس مرات "
عن عطاء، قال: قال جابر بن عبد الله: أهللنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا، ليس معه غيره خالصا وحده، فقدمنا مكة صبح رابعة مضت من ذي الحجة،...
عن جابر بن عبد الله، يقول: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فسأل عنه، فقالوا: هذا صائم، فقال: " ليس البر أن تصو...
عن جابر بن عبد الله، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، إلا الكلب المعلم "
عن جابر بن عبد الله، يقول: كنا لا نأكل من لحوم البدن إلا ثلاث منى، فرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " كلوا، وتزودوا "، قال: فأكلنا، وتزودنا...