214- عن أبي بن كعب، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب، ثم أمر بالغسل، ونهى عن ذلك»
حديث صحيح، شيخ ابن شهاب - وهو محمد بن مسلم الزهري - وإن كان مبهما، رجح ابن خزيمة وابن حبان أنه أبو حازم سلمة بن دينار، وهو ثقة، ثم إن الزهري قد رواه عن سهل بن سعد مباشرة وصرح بسماعه منه في عدة روايات ذكرها الحافظ في "التلخيص الحبير" 1/ 135، فيكون الزهرى قد سمعه من أبي حازم عن سهل بن سعد، ثم سمعه من سهل مباشرة.
ابن وهب: هو عبد الله.
وأخرجه الترمذي (110) و (111)، وابن ماجه (609) من طريقين عن الزهري، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (21100)، و"صحيح ابن حبان" (1173).
وروى الترمذي (112) من طريق شريك (وهو سيئ الحفظ) عن أبي الجحاف، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "إنما الماء من الماء في الاحتلام"، فهذا من ابن عباس حمل لحديث "الماء من الماء "على صورة مخصوصة، وهي ما يقع في المنام من رؤية الجماع، لكن حديث أبي الآتي بعد هذا صريح في النسخ.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( حَدَّثَنِي بَعْض مَنْ أَرْضَى ) : قَالَ السُّيُوطِيّ : قَالَ اِبْن خُزَيْمَةَ يُشْبِه أَنْ يَكُون هُوَ أَبَا حَازِم سَلَمَة بْن دِينَار الْأَعْرَج.
اِنْتَهَى.
( إِنَّمَا جَعَلَ ذَلِكَ ) : أَيْ عَدَم الِاغْتِسَال مِنْ الدُّخُول بِغَيْرِ إِنْزَال ( لِقِلَّةِ الثِّيَاب ) : هَكَذَا فِي عَامَّة النُّسَخ بِالتَّحْتَانِيَّةِ بَعْد الثَّاء الْمُثَلَّثَة وَفِي آخِره الْبَاء الْمُوَحَّدَة جَمْع ثَوْب.
وَاَلَّذِي فِي كَشْف الْغُمَّة : الثَّبَات بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَة بَعْد الثَّاء الْمُثَلَّثَة وَفِي آخِره تَاء لَكِنْ لَمْ يَظْهَر الْمَعْنَى عَلَى مَا فِي عَامَّة النُّسَخ , وَلَمْ يُفْهَم تَعْلِيل الرُّخْصَة بِقِلَّةِ الثَّوْب , اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُقَال إِنَّهُمْ كَانُوا فِي بَدْء الْإِسْلَام مُحْتَاجِينَ لَمْ يَكُنْ عِنْدهمْ كَثِير مِنْ الثِّيَاب حَتَّى قَالَ جَابِر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وَأَيّنَا كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ عَلَى عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
رَوَاهُ الْبُخَارِيّ.
فَلَوْ كَانَ الدُّخُول بِلَا إِنْزَال مُوجِبًا لِلِاغْتِسَالِ فِي ذَلِكَ الزَّمَان لَتَحَرَّجَ أَصْحَاب رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوَقَعُوا فِي الْمَشَقَّة الْعَظِيمَة , لِأَنَّ مَنْ لَهُ ثَوْب وَاحِد لَوْ اِغْتَسَلَ كُلّ مَرَّة مِنْ الدُّخُول مُنْزِلًا وَغَيْر مُنْزِل لَتَحَمَّلَ الْمَشَقَّة الْكَثِيرَة.
وَعَلَى النُّسْخَة الَّتِي فِي كَشْف الْغُمَّة مَعْنَاهُ ظَاهِر , فَإِنَّ النَّاس كَانُوا فِي أَوَائِل الْإِسْلَام ضَعِيفِي الْإِيمَان قَلِيلِي الِاسْتِقَامَة وَالثَّبَات فِي أُمُور الدِّين وَلَمْ يَعْرِفُوا كَثِيرًا مِنْ أَحْكَام الشَّرْع , فَأَرَادَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخْفِيفهمْ بِذَلِكَ وَاَللَّه أَعْلَم ( ثُمَّ أَمَرَ ) : النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( بِالْغُسْلِ وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ ) : وَهُوَ عَدَم التَّرْخِيص ( قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي ) : أَيْ يُرِيد الرَّاوِي بِاسْمِ الْإِشَارَة الَّذِي وَقَعَ فِي قَوْله : إِنَّمَا جَعَلَ ذَلِكَ ( الْمَاء مِنْ الْمَاء ) : فَالْمَاء مِنْ الْمَاء مُشَار إِلَيْهِ لِلْإِشَارَةِ الْمَذْكُورَة فِي الْحَدِيث , وَالْمُرَاد بِالْمَاءِ الْأَوَّل مَاء الْغُسْل وَبِالْمَاءِ الثَّانِي الْمَنِيّ وَالْمَعْنَى أَنَّ إِيجَاب الْغُسْل إِنَّمَا يَتَوَقَّف عَلَى الْإِنْزَال , وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيّ وَابْن أَبِي شَيْبَة عَنْ اِبْن عَبَّاس أَنَّهُ حَمَلَ حَدِيث الْمَاء مِنْ الْمَاء عَلَى صُورَة مَخْصُوصَة وَهِيَ مَا يَقَع فِي الْمَنَام مِنْ رُؤْيَة الْجِمَاع.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي بَعْضُ مَنْ أَرْضَي أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ ذَلِكَ رُخْصَةً لِلنَّاسِ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ لِقِلَّةِ الثِّيَابِ ثُمَّ أَمَرَ بِالْغُسْلِ وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ قَالَ أَبُو دَاوُد يَعْنِي الْمَاءَ مِنْ الْمَاءِ
عن أبي بن كعب، «أن الفتيا التي كانوا يفتون، أن الماء من الماء، كانت رخصة رخصها رسول الله في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد»
عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا قعد بين شعبها الأربع، وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل»
عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الماء من الماء»
عن أنس، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه في غسل واحد»
عن أبي رافع، «أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه، يغتسل عند هذه وعند هذه»، قال: قلت له: يا رسول الله، ألا تجعله غسلا واحدا، قال: «هذا أ...
عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أتى أحدكم أهله، ثم بدا له أن يعاود، فليتوضأ بينهما وضوءا»
ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «توضأ واغسل ذكرك، ثم نم»
عن عائشة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا أراد أن ينام وهو جنب، توضأ وضوءه للصلاة» (1) 223- عن الزهري بإسناده ومعناه، زاد: «وإذا أراد أن يأكل و...
عن عائشة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام، توضأ» تعني وهو جنب