14839- عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أحيا أرضا ميتة، فله فيها أجر، وما أكلت العافية منها، فهو له صدقة "، وقال ابن أبي بكير: " من أحيا أرضا ميتة، فهي له "
حديث صحيح، وهذا إسناد على شرط مسلم، وأبو الزبير لم يصرح بالسماع، لكنه قد توبع.
يونس: هو ابن محمد المؤدب.
وأخرجه أبو يعلى (١٨٠٥) ، وابن حبان (٥٢٠٤) ، والبيهقي ٦/١٤٨، والبغوي (١٦٥٠) من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرج شطره الأول ضمن حديث مطول الطبراني في "الأوسط" (٤٩١٥) من طريق أيوب السختياني، عن أبي الزبير، به.
وانظر ما سيأتي برقم (١٥٢٠١) ، وما سلف برقم (١٤٢٧١) .
حَدَّثَنَا يُونُسُ وَيَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ وَمَا أَكَلَتْ الْعَافِيَةُ مِنْهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَقَالَ ابْنُ أَبِي بُكَيْرٍ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ
عن جابر قال: " ذبحنا يوم خيبر الخيل، والبغال، والحمير، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال، والحمير، ولم ينهنا عن الخيل "
عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أنه نهى عن المزابنة، والمحاقلة،والمخابرة، والثنيا، والمعاومة "
عن جابر - فيما أحسب - " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء "
عن جابر، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء، والمزفت، والنقير "
عن جابر، قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به "، قال عفان: قد خالف بين طرفيه
عن جابر، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، العمرة أواجبة هي؟ قال: " لا "
عن أبي الزبير، قال: سئل جابر عما يدعى للميت؟ فقال: " ما أباح لنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر، ولا عمر "
عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء، والمؤمن يأكل في معى واحد "
عن جابر، قال: أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، " يصلي في ثوب واحد، قد خالف بين طرفيه "