14840- عن جابر قال: " ذبحنا يوم خيبر الخيل، والبغال، والحمير، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال، والحمير، ولم ينهنا عن الخيل "
إسناده صحيح على شرط مسلم، وأبو الزبير صرح بالتحديث فيما سلف برقم (١٤٤٥٠) .
يونس: هو ابن محمد المؤدب، وسريج: هو ابن النعمان، وعفان: هو ابن مسلم، وحماد: هو ابن سلمة.
وأخرجه ابن الجارود (٨٨٤) من طريق عفان وحده، بهذا الإسناد، وسيأتي عنه وحده برقم (١٤٩٠٢) .
وأخرجه أبو داود (٣٧٨٩) ، وأبو يعلى (١٧٨٧) ، وابن حبان (٥٢٧٢) ، والحاكم ٤/٢٣٥، والدارقطني ٩/٣٢٧ والبيهقي ٩/٣٢٧ من طرق عن حماد ابن سلمة، به.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : "عن البغال والحمير " : يدل على حرمتهما ، ويلزم من إطلاقه بطلان ما قالوا : إن العبرة للأم ; إذ الغالب في البغال أن تكون الأم فرسا .
قوله : "عن الخيل " : فيدل ذاك على حل الخيل ، وبه قال الجمهور ، ودليل من قال بخلافه لا يخلو عن ضعف ، والله تعالى أعلم .
حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَحَسَنٌ وَيُونُسُ قَالُوا ثَنَا حَمَّادٌ قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ ذَبَحْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْ الْخَيْلِ
عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أنه نهى عن المزابنة، والمحاقلة،والمخابرة، والثنيا، والمعاومة "
عن جابر - فيما أحسب - " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء "
عن جابر، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء، والمزفت، والنقير "
عن جابر، قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به "، قال عفان: قد خالف بين طرفيه
عن جابر، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، العمرة أواجبة هي؟ قال: " لا "
عن أبي الزبير، قال: سئل جابر عما يدعى للميت؟ فقال: " ما أباح لنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر، ولا عمر "
عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء، والمؤمن يأكل في معى واحد "
عن جابر، قال: أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، " يصلي في ثوب واحد، قد خالف بين طرفيه "
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ماء زمزم لما شرب له "