15092- عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما عبد تزوج بغير إذن - أو قال: نكح بغير إذن - أهله فهو عاهر "
إسناده ضعيف، تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل، ولم يتابع عليه، ومثله لا يقبل عند التفرد، والقاسم بن عبد الواحد- وهو المكي- قال الحافظ في "التقريب ": مقبول، أي: حيث يتابع، وقد تابعه غير واحد، انظر (١٤٢١٢) ، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٦١، والبيهقي ٧/١٢٧ من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو يعلى (٢٠٠٠) و (٢٢٥٦) ، والحاكم ٢/١٩٤ من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن القاسم بن عبد الواحد، به.
وأخرجه ابن ماجه (١٩٥٩) من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن القاسم ابن عبد الواحد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن عمر.
قال الترمذي في "العلل الكبير" ١/٤٣٤: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث، فقال: عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر أصح.
وصحح
الترمذي حديث جابر أيضا في "سننه" بإثر الحديث (١١١) .
وانظر (١٤٢١٢) .
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنٍ أَوْ قَالَ نَكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ
قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط "
عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحيوان: " اثنان بواحد لا بأس به، يدا بيد، ولا خير فيه نساء "
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كان بينه وبين أخيه مزارعة ، فأراد أن يبيعها فليعرضها على صاحبه، فهو أحق بها بالثمن "...
عن جابر بن عبد الله، قال: " كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، ثم نأتي بني سلمة، ونحن نبصر مواقع النبل "
عن جابر بن عبد الله، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم من وثء كان بوركه - أو ظهره - "
عن جابر، قال: " خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر فصلى بأصحابه، فأطال القيام حتى جعلوا يخرون، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطا...
عن جابر، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج المرأة على عمتها، أو على خالتها "
عن أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: " أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في رقية الحمة لبني عمرو "
عن جابر، قال: " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد بدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان، ولا إقامة "