15215- عن جابر، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، وأن يباع الثمر حتى يطعم إلا بدنانير، أو دراهم إلا العرايا "
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف من أجل أبي سعد الصغاني، لكنه قد توبع في الحديث السالف برقم (١٤٨٧٦) .
قوله: "وأن يباع الثمر حتى يطعم إلا بدنانير أو دراهم إلا العرايا" قال النووي في "شرح مسلم" ١٠/١٩٣-١٩٤: معناه لا يباع الرطب بعد بدو صلاحه بتمر، بل يباع بالدينار والدرهم وغيرهما، والممتنع إنما هو بيعه بالتمر إلا العرايا، فيجوز بيع الرطب فيها بالتمر بشرطه.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : "وأن يباع الثمر حتى يطعم إلا بدنانير أو دراهم " : هذا يدل على أن النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه إنما هو فيما إذا بيع بغير الدراهم والدنانير ، والله تعالى أعلم .
حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ الصَّاغَانِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَأَنْ يُبَاعَ الثَّمَرُ حَتَّى يُطْعَمَ إِلَّا بِدَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ إِلَّا الْعَرَايَا
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من ابتاع طعاما، فلا يبيعه حتى يستوفيه "
عن جابر، قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على لإسلام، فجاء من الغد محموما، فقال: يا رسول الله أقلني، فأبى فجاءه ثلاثة أيام متوالية،...
عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الكافر يأكل في سبعة أمعاء، والمؤمن يأكل في معى واحد "
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا دعي أحدكم فليجب، فإن شاء طعم، وإن شاء ترك "
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يبيعن حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض "
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يدخل مسجدنا هذا، بعد عامنا هذا، مشرك إلا أهل العهد، وخدمكم "
عن جابر بن عبد الله، قال: " اشترى النبي صلى الله عليه وسلم مني بعيرا، على أن يفقرني ظهره سفره - أو سفري ذلك - ثم أعطاني البعير، والثمن "
عن عمرو، قال: سمعت جابر بن عبد الله، يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة - قال: يرون أنها غزوة بني المصطلق - فكسع رجل من المهاجرين رجلا...
عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع، والصحفة، وقال: "لا يدري أحدكم في أي ذلك البركة "