2269- عن زيد بن أرقم قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من اليمن، فقال: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا، يختصمون إليه في ولد، وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد، فقال: لاثنين منهما طيبا بالولد لهذا فغليا، ثم قال: لاثنين طيبا بالولد لهذا فغليا، ثم قال: لاثنين طيبا بالولد لهذا فغليا، فقال: أنتم شركاء متشاكسون، إني مقرع بينكم فمن قرع فله الولد، وعليه لصاحبيه ثلثا الدية، فأقرع بينهم، فجعله لمن قرع، «فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أضراسه أو نواجذه»
إسناده ضعيف لاضطرابه، وقد بسطنا القول فيه في "مسند أحمد" (19329) فارجع إليه.
والأجلح -وهو ابن عبد الله الكندي- ضعيف.
مسدد: هو ابن مسرهد الأسدي، ويحيى: هو ابن سعيد القطان، والشعبي: هو عامر بن شراحيل، وعبد الله ابن الخليل: هو الحضرمي- ويقال: عبد الله بن أبي الخليل، والأول أظهر كما رجحه ابن حجر في "التقريب"- وكنيته أبو الخليل.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5654) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وقال: هذه الأحاديث كلها مضطربة الأسانيد.
وأخرجه النسائي (5653) و (5995) من طريق علي بن مسهر، عن الأجلح، به.
وأخرجه النسائي (5655) و (5994) من طريق سليمان الشيباني، عن الشعبي, عن رجل من حضرموت، عن زيد، به.
وهو في "مسند أحمد" (19342) و (19344).
وسيأتي بعده من طريق صالح الهمداني، عن الشعبي عن عبد خير، عن زيد، وبرقم (2271) من طريق سلمة بن كهيل، عن الشعبي عن الخليل أو ابن الخليل، عن زيد.
قال النسائي في "الكبرى" بإثر الحديث (5656): وسلمة بن كهيل أثبتهم، وحديثه أولى بالصواب، والله أعلم.
قلنا: وروايته مرسلة، فيكون النسائي قد صوب الرواية المرسلة.
وقال العقيلي: الحديث مضطرب الإسناد، متقارب في الضعف.
وقال أبو حاتم كما في "العلل" لابنه 1/ 402: قد اختلفوا في هذا الحديث فاضطربوا، والصحيح حديث سلمة بن كهيل.
قلنا: يعني أصح ما روي في هذا الباب، كما قال البيهقي.
وروايته مرسلة كما ذكرنا.
وستأتي رواية سلمة بن كهيل برقم (2271).
قال الخطابي: فيه دليل على أن الولد لا يلحق بأكثر من أب واحد، وفيه إثبات القرعة لأمر الولد وإحقاق القارع، وللقرعة مراضع غير هذا في العتق وتساوي البينتين في الشيء يتداعاه اثنان فصاعدا، وفي الخروج بالنساء في الأسفار، وفي قسم المواريث وإفراز الحصص بها، وقد قال بجميع وجوهها نفر من العلماء، ومنهم من قال بها في بعض هذه المواضع ولم يقل بها في بعض.
وممن ذهب إلى ظاهره إسحاق بن راهويه، وقال: هو سنة في دعوى الولد، وقال به الشافعي قديما، وقيل لأحمد في حديث زيد هذا فقال: حديث القافة أحب لدي، وقد تكلم بعضهم في إسناده.
وقوله: فغليا، أي: صاحا وتخاصما ورفضا.
وقوله: متشاكسون، أي: مختلفون متنازعون.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( عَنْ الْأَجْلَح ) : بِتَقْدِيمِ الْجِيم عَلَى الْحَاء ( يَخْتَصِمُونَ إِلَيْهِ فِي وَلَد ) : جُمْلَة حَالِيَّة ( لِاثْنَيْنِ ) : قَدْ وَقَعَ فِي بَعْض النُّسَخ بَعْد قَوْله لِاثْنَيْنِ لَفْظ مِنْهُمَا وَلَا يَظْهَر لَهُ وَجْه ( طَيِّبًا بِالْوَلَدِ ) : مِنْ طَابَتْ نَفْسه بِالشَّيْءِ.
إِذَا سَمَحَتْ بِهِ مِنْ غَيْر كَرَاهَة وَلَا غَضَب ( لِهَذَا ) : أَيْ الثَّالِث ( فَغَلَيَا ) : بِالتَّحْتَانِيَّةِ مِنْ غَلَتْ الْقِدْر أَيْ صَاحَا وَفِي بَعْض النُّسَخ غَلَبَا بِالْمُوَحَّدَةِ ( مُتَشَاكِسُونَ ) : أَيْ مُتَنَازِعُونَ ( فَمَنْ قُرِعَ ) : أَيْ فَمَنْ خَرَجَ الْقُرْعَة بِاسْمِهِ ( وَعَلَيْهِ ) : أَيْ عَلَى مَنْ خَرَجَ بِاسْمِهِ الْقُرْعَة ( ثُلُثَا الدِّيَة ) : أَيْ ثُلُثَا الْقِيمَة , وَالْمُرَاد قِيمَة الْأُمّ فَإِنَّهَا اِنْتَقَلَتْ إِلَيْهِ مِنْ يَوْم وَقَعَ عَلَيْهَا بِالْقِيمَةِ.
كَذَا فِي فَتْح الْوَدُود.
وَرَوَى الْحَدِيث الْحُمَيْدِيّ فِي مُسْنَده وَقَالَ فِيهِ : فَأَغْرَمَهُ ثُلُثَيْ قِيمَة الْجَارِيَة لِصَاحِبَيْهِ ( حَتَّى بَدَتْ ) : أَيْ ظَهَرَتْ ( أَضْرَاسه ) : الْأَضْرَاس الْأَسْنَان سِوَى الثَّنَايَا الْأَرْبَعَة ( أَوْ ) : لِلشَّكِّ ( نَوَاجِذه ) : هِيَ مِنْ الْأَسْنَان الضَّوَاحِك الَّتِي تَبْدُو عِنْد الضَّحِك وَالْأَكْثَر الْأَشْهَر أَنَّهَا أَقْصَى الْأَسْنَان , وَالْمُرَاد الْأَوَّل لِأَنَّهُ مَا كَانَ يَبْلُغ بِهِ الضَّحِك حَتَّى يَبْدُو آخِر أَضْرَاسه , فَوَرَدَ كُلّ ضَحِكه التَّبَسُّم , وَإِنْ أُرِيدَ بِهَا الْأَوَاخِر لِاشْتِهَارِهَا بِهَا فَوَجْهه أَنْ يُرَاد مُبَالَغَة مِثْله فِي ضَحِكه مِنْ غَيْر أَنْ يُرَاد ظُهُور نَوَاجِذه.
كَذَا فِي الْمَجْمَع.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي هَذَا الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ الْوَلَد لَا يَلْحَق بِأَكْثَر مِنْ أَب وَاحِد , وَفِيهِ إِثْبَات الْقُرْعَة فِي أَمْر وَإِحْقَاق الْقَارِع.
وَلِلْقُرْعَةِ مَوَاضِع غَيْر هَذَا فِي الْعِتْق وَتَسَاوِي الْبَيِّنَتَيْنِ فِي الشَّيْء يَتَدَاعَاهُ اِثْنَانِ فَصَاعِدًا , وَفِي الْخُرُوج بِالنِّسَاءِ فِي الْأَسْفَار , وَفِي قَسْم الْمَوَارِيث وَإِفْرَاز الْحِصَص بِهَا , وَقَدْ قَالَ بِجَمِيعِ وُجُوههَا نَفَر مِنْ الْعُلَمَاء وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِهَا فِي بَعْض هَذِهِ الْمَوَاضِع , وَلَمْ يَقُلْ بِهَا فِي بَعْض.
وَمِمَّنْ قَالَ بِظَاهِرِ حَدِيث زَيْد بْن أَرْقَم إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ وَقَالَ : هُوَ السُّنَّة فِي دَعْوَى الْوَلَد , وَكَانَ الشَّافِعِيّ يَقُول بِهِ فِي الْقَدِيم.
وَقِيلَ لِأَحْمَد فِي حَدِيث زَيْد هَذَا فَقَالَ حَدِيث الْقَافَة أَحَبّ إِلَيَّ.
وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضهمْ فِي إِسْنَاد حَدِيث زَيْد بْن أَرْقَم وَقَدْ قِيلَ فِيهِ إِنَّهُ مَنْسُوخ.
اِنْتَهَى.
وَقَالَ فِي النَّيْل : وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا مُعَارَضَة بَيْن حَدِيث الْعَمَل بِالْقَافَةِ , وَحَدِيث الْعَمَل بِالْقُرْعَةِ لِأَنَّ كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا دَلَّ عَلَى أَنَّ مَا اُسْتُعْمِلَ عَلَيْهِ طَرِيق شَرْعِيّ فَأَيّمَا حَصَلَ وَقَعَ بِهِ الْإِلْحَاق , فَإِنْ حَصَلَا مَعًا فَمَعَ الِاتِّفَاق لَا إِشْكَال وَمِنْ الِاخْتِلَاف الظَّاهِر أَنَّ الِاعْتِبَار بِالْأَوَّلِ مِنْهُمَا لِأَنَّهُ طَرِيق شَرْعِيّ يَثْبُت بِهِ الْحُكْم وَلَا يَنْقُضهُ طَرِيق آخَر يَحْصُل بَعْده.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ , وَفِي إِسْنَاده الْأَجْلَح وَاسْمه يَحْيَى بْن عَبْد اللَّه الْكِنْدِيّ وَلَا يُحْتَجّ بِحَدِيثِهِ.
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ الْأَجْلَحِ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْخَلِيلِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْيَمَنِ فَقَالَ إِنَّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَتَوْا عَلِيًّا يَخْتَصِمُونَ إِلَيْهِ فِي وَلَدٍ وَقَدْ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لِاثْنَيْنِ مِنْهُمَا طِيبَا بِالْوَلَدِ لِهَذَا فَغَلَيَا ثُمَّ قَالَ لِاثْنَيْنِ طِيبَا بِالْوَلَدِ لِهَذَا فَغَلَيَا ثُمَّ قَالَ لِاثْنَيْنِ طِيبَا بِالْوَلَدِ لِهَذَا فَغَلَيَا فَقَالَ أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ إِنِّي مُقْرِعٌ بَيْنَكُمْ فَمَنْ قُرِعَ فَلَهُ الْوَلَدُ وَعَلَيْهِ لِصَاحِبَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَجَعَلَهُ لِمَنْ قُرِعَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَضْرَاسُهُ أَوْ نَوَاجِذُهُ
عن زيد بن أرقم قال: أتي علي رضي الله عنه بثلاثة، وهو باليمن وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا، حتى سألهم جميعا، فج...
أخبرني عروة بن الزبير، أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته، " أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء: فكان منها نكاح الناس ا...
عن عائشة، اختصم سعد بن أبي وقاص، وعبد بن زمعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة، فقال سعد: أوصاني أخي عتبة إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، إن فلانا ابني عاهرت بأمه في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا دعوة...
عن رباح قال: زوجني أهلي أمة لهم رومية، فوقعت عليها، فولدت غلاما أسود مثلي فسميته عبد الله، ثم وقعت عليها فولدت غلاما أسود مثلي، فسميته عبيد الله، ثم ط...
عن عبد الله بن عمرو، أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني، فقا...
عن هلال بن أسامة، أن أبا ميمونة سلمى مولى من أهل المدينة رجل صدق، قال: بينما أنا جالس مع أبي هريرة، جاءته امرأة فارسية معها ابن لها فادعياه، وقد طلقها...
عن نافع بن عجير، عن أبيه، عن علي رضي الله عنه قال: خرج زيد بن حارثة إلى مكة، فقدم بابنة حمزة، فقال جعفر: أنا آخذها أنا أحق بها، ابنة عمي، وعندي خالتها...
عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية، أنها «طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله عز وجل حين طلقت أسماء بالعدة لل...