15337- عن ربيع بن سبرة، قال: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم الفتح "
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الربيع بن سبرة، فمن رجال مسلم، وصحابيه سبرة بن معبد من رجال مسلم كذلك، وأخرج له البخاري تعليقا.
إسماعيل بن إبراهيم: هو المعروف بابن علية.
ومعمر: هو ابن راشد الأزدي.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٩٢- ومن طريقه مسلم (١٤٠٦) (٢٥) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢٥٦٧) ، والطبراني في "الكبير" (٦٥٢٩) ، =والبيهقي في "السنن" ٧/٢٠٤- عن إسماعيل بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (١٤٠٦) (٢٦) من طريق صالح بن كيسان، و (١٤٠٦) (٢٧) من طريق يونس بن يزيد الأيلي، والباغندي في "مسند عمر بن عبد العزيز" (٩٥) من طريق أيوب بن سويد، والطبراني في "الكبير" (٦٥٣١) من طريق عقيل بن خالد الأيلي (٦٥٣٣) من طريق بحر السقاء، وفي "الأوسط" (١٨١٥) و (٦٩٧٣) من طريق أيوب بن موسى، ستتهم عن الزهري، به.
وأخرجه مسلم (١٤٠٦) (٢٨) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢٥٦٩) ، والنسائي في "الكبرى" (٥٥٤٤) و (٥٥٤٥) ، والباغندي في "مسند عمر بن عبد العزيز" (٩٤) ، وابن حبان (٤١٥٠) ، والطبراني في "الكبير" (٦٥٢٥) و (٦٥٢٦) ، و (٦٥٢٧) و (٦٥٣٦) و (٦٥٣٨) ، وفي "الأوسط" (٦٦٧٧) ، وأبو نعيم في "الحلية" ٥/٣٦٣، والبيهقي في "السنن" ٠٣/٢٧، والخطيب في "تاريخه" ٤/٣٢٨ من طريقين عن الربيع بن سبرة، به.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٢٦، والطبراني في "الكبير" (٦٥٣٥) من طريق أيوب، عن الزهري، عن رجل، عن أبيه.
وسيأتي بالأرقام (١٥٣٣٨) (١٥٣٤٣) (١٥٣٤٤) (١٥٣٤٧) (١٥٣٥٠) ، ومطولا بالأرقام (١٥٣٤٥) (١٥٣٤٦) (١٥٣٤٩) ، (١٥٣٥١) ، وانظر (٣٩٨٦) و (٥٦٩٤) .
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : "نهى عن متعة النساء يوم الفتح " : أي : نهي تأبيد ; كما جاء أنه قال فيه : إلى يوم القيامة ، وقد جاء أنه نهى عنها يوم خيبر أيضا قبل ذلك ، إلا أنها أبيحت بعده ، ولذلك زعم بعض أن أحاديث النسخ مضطربة ، وهو زعم فاسد ، ثم المتعة هي النكاح لأجل معلوم أو مجهول ; كقدوم زيد ، سمي بذلك ; لأن الغرض منها مجرد الاستمتاع دون التوالد وغيره من أغراض النكاح ، وهي حرام بالكتاب والسنة ، أما السنة ، فما ذكره المصنف ها هنا وغيره ، وأما الكتاب ، فقوله تعالى : إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم [المؤمنون : 6] ، والمتمتع بها ليست واحدة منهما بالاتفاق ، فلا تحل ، أما أنها ليست بمملوكة ، فظاهر ، وأما أنها ليست بزوجة ، فلأن الزواج له أحكام ; كالإرث وغيره ، وهي منعدمة بالاتفاق .
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ رَبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ الْفَتْحِ
عن الزهري، قال: تذاكرنا عند عمر بن عبد العزيز المتعة - متعة النساء - فقال ربيع بن سبرة: سمعت أبي، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الودا...
عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا بلغ الغلام سبع سنين أمر بالصلاة، فإذا بلغ عشرا ض...
عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا صلى أحدكم، فليستتر لصلاته، ولو بسهم "
عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، عن جده، قال: " نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي في أعطان الإبل، وأن نصلي في مراح الغنم "
حدثنا عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " سترة الرجل في الصلاة السهم، وإذا صلى أحدكم فليستتر بسهم...
حدثنا عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده، أنه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي في أعطان الإبل، ورخص أن نصلي في مراح الغنم "...
عن الربيع بن سبرة، عن أبيه: " أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء "
عن الربيع بن سبرة،عن أبيه، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة في حجة الوداع، حتى إذا كنا بعسفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "...
حدثنا الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فأقمنا خمس عشرة من بين ليلة ويوم، قال: قال: فأذن لنا رسو...