15451- عن محمد بن حاطب الجمحي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فصل بين الحلال، والحرام الدف، والصوت في النكاح "
إسناده حسن، أبو بلج: هو الفزاري، وقد اختلف في اسمه، يقال: يحيى بن سليم بن بلج، ويقال: يحيى بن أبي سليم، ويقال: يحيى بن أبي الأسود، وثقه ابن معين وابن سعد والنسائي والدارقطني، وقال أبو حاتم: صالح الحديث لا بأس به، وقال البخاري: فيه نظر، وقال الجوزجاني: غير
ثقة، وقال ابن حجر في "التقريب": صدوق، ربما أخطأ.
هشيم: هو ابن بشير.
وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٦٢٩) ، والترمذي (١٠٨٨) ، والنسائي في "المجتبى" ٦/١٢٧، وابن ماجه (١٨٩٦) ، والبيهقي في "السنن" ٧/٢٨٩ و٢٩٠، والبغوي في "شرح السنة" (٢٢٦٦) من طريق هشيم، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: حديث محمد بن حاطب حديث حسن.
وسيأتي ٤/٢٥٩.
قال السندي: قوله: "فصل": بالتنوين، خبر لقوله: الدف، ويحتمل أن يترك بالتنوين بإضافته إلى بين، مثل: (هذا فراق بيني وبينك) [الكهف: ٧٨] واللفط المشهور: فصل ما بين الحلال والحرام.
=قوله: "الدف"، بضم الدال وفتحها: معروف، والمراد إعلان النكاح بالدف، ذكره في "النهاية".
وقوله: "والصوت".
قال البيهقي في "سننه": ذهب بعض الناس إلى أن المراد السماع، وهو خطأ، وإنما معناه عندنا إعلان النكاح واضطراب الصوت به، والذكر في الناس.
قلت (يعني السندي) : يمكن أن يكون مراده أن الاستدلال به على السماع خطأ، وهذا ظاهر، لأن الاحتمال يفسد الاستدلال،
لكن قد يقال: ضم الصوت إلى الدف شاهد صدق على أن المراد هو السماع، إذ ليس المتبادر عند الضم غيره كتبادره، فصح الاستدلال، إذ ظهور الاحتمال يكفي في الاستدلال، والله تعالى أعلم بالصواب.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : "فصل " : - بالتنوين - خبر لقوله : "الدف " ، ويحتمل أن يترك التنوين بإضافته إلى "بين" مثل : هذا فراق بيني وبينك [الكهف : 78] ، واللفظ المشهور : "فصل ما بين الحلال والحرام " ، والدف - بضم الدال وفتحها - معروف ، والمراد : إعلان النكاح بالدف ، ذكره في "النهاية " .
"والصوت " : قال البيهقي في "سننه " : ذهب بعض الناس إلى أن المراد السماع ، وهو خطأ ، وإنما معناه عندنا : إعلان النكاح ، واضطراب الصوت به ، والذكر في الناس ، ذكره السيوطي في "حاشية الترمذي " .
وقال بعض أهل التحقيق : ما ذكره البيهقي محتمل ، وليس الحديث نصا فيه ، فالأول محتمل أيضا ، فالجزم بكونه خطأ لا دليل عليه عند الإنصاف ، والله تعالى أعلم ، انتهى .
قلت : يمكن أن يكون مراده : أن الاستدلال به على السماع خطأ ، وهذا ظاهر ; لأن الاحتمال يفسد الاستدلال ، لكن قد يقال : ضم الصوت إلى الدف شاهد صدق على أن المراد : هو السماع ; إذ ليس المتبادر عند الضم غيره كتبادره ، فصح الاستدلال ; إذ ظهور الاحتمال يكفي في الاستدلال ، ثم قد جاء في الباب ما يغني ويكفي في إفادة أن المراد هو السماع ، فإنكاره يشبه ترك الإنصاف ، والله تعالى أعلم بالصواب .
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بَلْجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ الْجُمَحِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَصْلٌ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ
عن سماك، قال: قال محمد بن حاطب: انصبت على يدي من قدر، فذهبت بي أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في مكان، قال: فقال كلاما فيه: " أذهب البأس، ر...
عن محمد بن حاطب، عن أمه أم جميل بنت المجلل، قالت: أقبلت بك من أرض الحبشة حتى إذا كنت من المدينة على ليلة - أو ليلتين - طبخت لك طبيخا، ففني الحطب، فخر...
عن محمد بن حاطب، قال: دببت إلى قدر، وهي تغلي فأدخلت يدي فيها، فاحترقت - أو قال: فورمت يدي - فذهبت بي أمي إلى رجل كان بالبطحاء، فقال شيئا، ونفث "، فلما...
عن حكيم بن أبي يزيد ، عن أبيه، قال: حدثني أبي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " دعوا الناس يصيب بعضهم من بعض، فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه "
عن ميمونة بنت كردم، عن أبيها كردم بن سفيان، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر نذره في الجاهلية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " ألوثن أ...
عن علقمة بن عبد الله، عن أبيه، قال: " نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم، إلا من بأس "
عن عبد الله بن أبي سليط، عن أبيه أبي سليط، قال: أتانا " نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الإنسية، والقدور تفور بها فكفأناها على وجوه...
عن عبد الله بن أبي سليط، عن أبيه أبي سليط - وكان بدريا - قال: " أتانا نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر، ونحن بخيبر، فكفأناها، وإنا لجياع...
حدثنا أبو التياح، قال: قلت: لعبد الرحمن بن خنبش التميمي، وكان كبيرا، أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، قال: قلت: كيف صنع رسول الله صلى ال...