15731- عن الحجاج بن عمرو الأنصاري، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: وإسماعيل قال: أخبرني الحجاج بن أبي عثمان، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، أن عكرمة مولى ابن عباس حدثه، قال: حدثني الحجاج بن عمرو الأنصاري، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من كسر أو عرج فقد حل، وعليه حجة أخرى " قال: فذكرت ذلك لابن عباس، وأبي هريرة فقالا: صدق، قال إسماعيل: فحدثت بذاك ابن عباس، وأبا هريرة فقالا: صدق
إسناده صحيح على شرط الشيخين، غير أن صحابيه لم يرو له الشيخان، وإنما روى له أصحاب السنن.
يحيى بن سعيد: هو القطان، وإسماعيل: هو ابن علية، وحجاج الصواف: هو ابن أبي عثمان.
ويحيى بن أبي كثير قد صرح بالتحديث عند ابن أبي شيبة.
وأخرجه ابن أبي شيبة- في جزء العمروي- (٨٥) ، ومن طريقه ابن ماجه (٣٠٧٧) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢١٥٥) ، والطبراني في "الكبير" (٣٢١١) عن يحيى بن سعيد وإسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (١٨٦٢) ، والنسائي في "المجتبى" ٥/١٩٨-١٩٩، وفي "الكبرى" (٣٨٤٤) ، والطبراني (٣٢١٢) ، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٥/٢٠٨ من طرق عن يحيى بن سعيد، به.
وأخرجه ابن عبد البر ١٥/٢٠٩ من طريق إسماعيل ابن علية، به.
وأخرجه الترمذي (٩٤٠) ، والنسائي ٥/١٩٨، وفي "الكبرى" (٣٨٤٣) ، والدارمي ٢/٦١، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٦١٥) و (٦١٦) ، وفي "شرح معاني الآثار" ٢/٢٤٩، والطبراني (٣٢١١) و (٣٢١٢) ، والدارقطني ٢/٢٧٧-٢٧٨، والحاكم ١/٤٧٠ و٤٨٢-٤٨٣، وأبو نعيم في "الحلية" ١/٣٥٧-٣٥٨، والبيهقي في "السنن" ٥/٢٢٠ من طرق عن حجاج الصواف، به.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
=وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي.
وأخرجه أبو داود (١٨٦٣) ، والترمذي عقب الحديث (٩٤٠) ، وابن ماجه (٣٠٧٨) ، والطبراني (٣٢١٣) ، والحاكم ١/٤٨٣، والبيهقي ٥/٢٢٠ من طريق عبد الرزاق، عن معمر، وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٦١٧) ، وفي "شرح معاني الآثار" ٢/٢٤٩ من طريق معاوية بن سلام، والطبراني (٣٢١٤) من طريق سعيد بن يوسف، ثلاثتهم عن يحيى بن أبي كثير، عن
عكرمة، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، عن الحجاج بن عمرو، به.
فأدخلوا بين عكرمة والحجاج بن عمرو عبد الله بن رافع.
وهذا من المزيد في متصل الأسانيد.
قال الترمذي: وسمعت محمدا يقول: رواية معمر ومعاوية بن سلام أصح.
قلنا: ونقل البيهقي عن علي ابن المديني قوله: الحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير أثبت.
قال السندي: قوله: "من كسر" على بناء المفعول.
و"أو عرج" على بناء الفاعل، قال في "الصحاح": بفتح الراء، إذا أصابه شيء في رجله فجعل يمشي مشية العرجان، وبالكسر إذا كان ذلك خلقة.
وفي "النهاية": وكذا إذا صار أعرج، أي: من أحرم ثم حدث له بعد الإحرام مانع من المعنى على
مقتضى الإحرام، غير إحصار العدو، بأن كان أحد كسر رجله، أو صار أعرج من غير صنع من أحد، يجوز له أن يترك الإحرام، وإن لم يشترط التحلل، وقيده بعضهم بالإشراط، ومن يرى أنه من باب الإحصار، يقول: معنى حل: كاد أن يحل قبل أن يصل إلى نسكه، بأن يبعث الهدي مع أحد ويواعده يوما بعينه يذبحها فيه في الحرم، فيتحلل بعد الذبح.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : "من كسر " : على بناء المفعول .
"أو عرج " : - بكسر الراء - على بناء الفاعل .
في "الصحاح " : - بفتح الراء - : إذا أصابه شيء في رجله ، فجعل يمشي مشية العرجان ، وبالكسر - : إذا كان ذلك خلقة .
وفي "النهاية " : وكذا إذا صار أعرج ; أي : من أحرم ، ثم حدث له بعد الإحرام مانع من المضي على مقتضى الإحرام غير إحصار العدو ; بأن كان أحد كسر رجله ، أو صار أعرج من غير صنع من أحد ، يجوز له أن يترك الإحرام ، وإن لم يشترط التحلل ، وقيده بعضهم بالاشتراط ، ومن يرى أنه من باب الإحصار يقول : معنى حل : كاد يحل قبل أن يصل إلى نسكه ; بأن يبعث الهدي مع أحد ، ويواعده يوما بعينه يذبحها فيه في الحرم ، فيتحلل بعد الذبح .
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ يَعْنِي الصَّوَّافَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَإِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَا صَدَقَ قَالَ إِسْمَاعِيلُ فَحَدَّثْتُ بِذَاكَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَا صَدَقَ
عن أبي سعيد الزرقي، أن رجلا من أشجع سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل؟ فقال: إن امرأتي ترضع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " إن ما يقدر في الرحم...
عن حجاج بن حجاج، عن أبيه، وقال ابن نمير: رجل من أسلم - قال: قلت: يا رسول الله، ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال: " " غرة عبد، أو أمة " "
عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن عمه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تجمعوا اسمي وكنيتي "
عن عبد الله بن حذافة، " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن ينادي في أيام التشريق إنها أيام أكل وشرب "
عن عبد الله بن رواحة، أنه قدم من سفر ليلا، فتعجل إلى امرأته فإذا في بيته مصباح، وإذا مع امرأته شيء فأخذ السيف، فقالت امرأته: إليك إليك عني، فلانة تمشط...
عن الزهري، قال: سمعت سنان بن أبي سنان، قال: سمعت أبا هريرة، يقول قائما في قصصه: " إن أخا لكم كان لا يقول: الرفث - يعني ابن رواحة - قال: " [البحر الطو...
عن سهيل ابن البيضاء، قال: بينما نحن في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا رديفه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا سهيل ابن البيضاء "، و...
عن عبد الله بن محمد بن عقيل، قال: تزوج عقيل بن أبي طالب، فخرج علينا، فقلنا: بالرفاء والبنين، فقال: مه لا تقولوا ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ن...
عن الحسن، أن عقيل بن أبي طالب، تزوج امرأة من بني جشم، فدخل عليه القوم فقالوا: بالرفاء والبنين، فقال: لا تقولوا ذاكم ، قالوا: فما نقول يا أبا يزيد؟ قا...