15813- عن رافع بن خديج، جده أنه قال: يا رسول الله، إنا لاقو العدو غدا، وليس معنا مدى، قال: " ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه، فكل ليس السن، والظفر، وسأحدثك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو مكرر (١٥٨٠٦) غير أن شيخ أحمد هنا هو محمد بن جعفر.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٤٣٨٢) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
دون قول شعبة في آخره.
وأخرجه مختصرا مسلم (١٩٦٨) (٢٣) من طريق محمد بن جعفر، به.
وأخرج النسائي في "المجتبى" ٧/٢٢١، وفي "الكبرى" (٤٤٨١) من طريق محمد بن جعفر به، منه قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل في قسم الغنائم عشرا، مع ذكر قول شعبة.
قال الحافظ في "الفتح" ٩/٦٣٢: وأخرجه أحمد عن غندر، فبين أن القدر الذي كان يشك شعبة في سماعه له من سعيد بن مسروق هو قوله: "وجعل عشرا من الشاء ببعير".
ثم قال: ولهذه النكتة اقتصر البخاري من الحديث من رواية شعبة هذه على ما عدا قصة تعديل العشر شياه بالبعير، إذ هو المحقق من السماع.
وفي باب تعديل العشر شياه بالبعير عن ابن عباس، سلف برقم (٢٤٨٤) ، وحسنه الترمذي (٩٠٥) ، وصححه ابن حبان (٤٠٠٧) ، وهو عند البيهقي في "السنن" ٥/٢٣٥-٢٣٦، وقال: وحديث جابر أصح من جميع ذلك.
قلنا: حديث جابر سلف برقم (١٤١٢٧) ، وهو عند مسلم (١٣١٨) ، وفيه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة.
قوله: "وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل في قسم الغنائم عشرا من الشاء ببعير".
قال الحافظ في "الفتح" ٩/٦٢٧: وهذا محمول على أن هذا كان قيمة الغنم إذ ذاك، فلعل الإبل كانت قليلة أو نفيسة، والغنم كانت كثيرة أو هزيلة بحيث =كانت قيمة البعير عشر شياه، ولا يخالف ذلك القاعدة في الأضاحي من أن البعير يجزىء عن سبع شياه، لأن ذلك هو الغالب في قيمة الشاة والبعير المعتدلين، وأما هذه القسمة، فكانت واقعة عين، فيحتمل أن يكون التعديل لما ذكر من نفاسة الإبل دون الغنم، وحديث جابر عند مسلم صريح في
الحكم.
ثم قال: والذي يتحرر في هذا أن الأصل أن البعير بسبعة ما لم يعرض عارض من نفاسة ونحوها، فيتغير الحكم بحسب ذلك، وبهذا تجتمع الأخبار الواردة في ذلك.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى قَالَ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَأُحَدِّثُكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ
وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نهبا، فند بعير منها، فسعوا فلم يستطيعوه، فرماه رجل من القوم بسهم، فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن له...
قال: " وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل في قسم الغنائم عشرا من الشاء ببعير " قال شعبة: وأكثر علمي أني قد سمعت من سعيد هذا الحرف، " وجعل عشرا من الشا...
عن رافع بن خديج: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يقطع في الثمر، ولا في الكثر " قال : قلت ليحيى: ما الكثر؟ قال: " الجمار "
عن رافع بن خديج، قال : كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث، والربع، والنصف، ويشترط ثلاث جداول، والقصارة، وما يسقي الربيع، وكان العيش إذ ذاك ش...
عن أسيد بن ظهير، قال: كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه، أو افتقر إليها أعطاها بالنصف، والثلث، والربع، ويشترط ثلاث جداول، والقصارة، وما سقى الربيع، وكنا نع...
عن عبيد الله، أخبرني نافع، قال: كان ابن عمر يكري المزارع، فبلغه أن رافعا يأثر فيه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج إليه ابن عمر إلى البلاط...
عن رافع بن خديج، عن النبي صلى الله عليه وسلم - قال يزيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - يقول: " أصبحوا بالصبح، فإنه أعظم للأجر - أو لأجرها - "
عن رافع بن خديج، قال: " إن جبريل - أو ملكا - جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما تعدون من شهد بدرا فيكم؟ قالوا : خيارنا، قال: كذلك هم عندنا خ...
عن رافع بن خديج، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من زرع أرضا بغير إذن أهلها فله نفقته " قال أبو كامل في حديثه: " وليس له من الزرع شيء "