15827- عن رافع بن خديج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " كسب الحجام خبيث، ومهر البغي خبيث، وثمن الكلب خبيث "
إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (١٥٨١٢) ، غير أن شيخ أحمد هنا هو عبد الرزاق، وهو ابن همام الصنعاني، وشيخه معمر: هو ابن راشد.
وأخرجه مسلم (١٥٦٨) ، والترمذي (١٢٧٥) ، والطبراني في "الكبير" (٤٢٥٨) ، والبيهقي ٦/٦ من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، كرهوا ثمن الكلب، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
وقد رخص بعض أهل العلم في
ثمن كلب الصيد.
وسيأتي مكررا سندا ومتنا ٤/١٤١.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ
عن رافع بن خديج، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أفطر الحاجم، والمحجوم "
عن رافع بن خديج، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحقل " قال الحكم: والحقل: الثلث والربع
عن أبي بردة بن نيار، أنه ذبح قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم " فأمره أن يعيد " قال: إني لا أجد إلا جذعة " فأمره أن يذبح "
عن ابن نيار، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا تذهب الدنيا حتى تكون للكع ابن لكع "
عن أبي بردة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يجلد فوق عشر جلدات، إلا في حد من حدود الله تعالى "
عن بردة بن نيار، قال: انطلقت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بقيع المصلى، فأدخل يده في طعام، ثم أخرجها فإذا هو مغشوش - أو مختلف - فقال: " ليس منا من غ...
عن أبي بردة بن نيار، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا جلد فوق عشر جلدات، إلا في حد من حدود الله عز وجل "
عن أبي بردة بن نيار، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يجلد فوق عشر جلدات، إلا في حد من حدود الله عز وجل " وكان ليث حدثناه ببغداد، عن...
عن جميع بن عمير، عن خاله، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: عن أفضل الكسب فقال: " بيع مبرور، وعمل الرجل بيده " د