2362- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من لم يدع قول الزور، والعمل به، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه»، وقال أحمد: «فهمت إسناده من ابن أبي ذئب، وأفهمني الحديث رجل إلى جنبه أراه ابن أخيه»
إسناده صحيح.
ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة، والمقبري: هو سعيد بن أبي سعيد كيسان.
وأخرجه البخاري (1903) و (6057)، وابن ماجه (1689)، والترمذي (716)،
والنسائي في "الكبرى" (3233) و (3234) من طرق، عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (9839)، و"صحيح ابن حبان" (3480).
قال ابن بطال: ليس معناه أن يؤمر بأن يدع صيامه، وإنما معناه التحذير من قول الزور وما ذكر معه، وهو مثل قوله: "من باع الخمر، فليشقص الخنازير" أي:
يذبحها، ولم يأمره بذبحها، ولكنه على التحذير والتعظيم لإثم بائع الخمر.
وقال البيضاوي: ليس المقصود من شرعية الصوم نفس الجوع والعطش، بل ما يتبعه من كسر الشهوات وتطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة، فإذا لم يحصل ذلك لا ينظر الله إليه نظر القبول، فقوله: ليس لله حاجة مجاز عن عدم القبول، فنفى السبب وأراد المسبب.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( لَمْ يَدَعْ ) : أَيْ لَمْ يَتْرُك ( قَوْل الزُّور ) : وَالْمُرَاد مِنْهُ الْكَذِب وَالْإِضَافَة بَيَانِيَّة ( فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَة ) : قَالَ اِبْن بَطَّال : لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُؤْمَر بِأَنْ يَدَع صِيَامه وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ التَّحْذِير مِنْ قَوْل الزُّور وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ.
قَالَ فِي الْفَتْح : وَلَا مَفْهُوم لِذَلِكَ فَإِنَّ اللَّه لَا يَحْتَاج إِلَى شَيْء وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ فَلَيْسَ لِلَّهِ إِرَادَة فِي صِيَامه فَوَضَعَ الْحَاجَة مَوْضِع الْإِرَادَة.
وَقَالَ اِبْن الْمُنِير : بَلْ هُوَ كِنَايَة عَنْ عَدَم الْقَبُول كَمَا يَقُول الْمُغْضَب لِمَنْ رَدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا عَلَيْهِ مِنْهُ فَلَمْ يَقُمْ بِهِ لَا حَاجَة لِي فِي كَذَا.
وَقَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ : مُقْتَضَى هَذَا الْحَدِيث أَنْ لَا يُثَاب عَلَى صِيَامه وَمَعْنَاهُ أَنَّ ثَوَاب الصِّيَام لَا يَقُوم فِي الْمُوَازَنَة بِإِثْمِ الزُّور وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ.
وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْأَفْعَال تُنْقِص ثَوَاب الصَّوْم , وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهَا صَغَائِر بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِر.
قَالَهُ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْل ( قَالَ أَحْمَد ) ابْن يُونُس ( فَهِمْت إِسْنَاده ) : أَيْ إِسْنَاد هَذَا الْحَدِيث وَحَفِظْت كَمَا أُرِيدَ ( مِنْ اِبْن أَبِي ذِئْب ) : لَكِنْ مَا سَمِعْت كَمَا يَنْبَغِي وَمَا حَفِظْت كَمَا أُرِيد مَتْن الْحَدِيث مِنْهُ لِكَوْنِهِ بَعِيدًا أَوْ غَيْر ذَلِكَ مِنْ الْخَلَل الْوَاقِع فِي سَمَاعه ( رَجُل إِلَى جَنْبه ) : أَيْ اِبْن أَبِي ذِئْب.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَابْن مَاجَهْ.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ و قَالَ أَحْمَدُ فَهِمْتُ إِسْنَادَهُ مِنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ وَأَفْهَمَنِي الْحَدِيثَ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ أُرَاهُ ابْنَ أَخِيهِ
عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الصيام جنة إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث، ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله، أو شاتمه، فليقل: إني صائم، إني صائ...
عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يستاك وهو صائم»، زاد مسدد ما لا أعد، ولا أحصي
عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر، وقال: «تقوو...
عن أبيه لقيط بن صبرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بالغ في الاستنشاق، إلا أن تكون صائما»
عن ثوبان، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أفطر الحاجم والمحجوم» (1) 2368- عن يحيى، قال: حدثني أبو قلابة الجرمي، أنه أخبره، أن شداد بن أوس، بينما...
عن شداد بن أوس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع، وهو يحتجم، وهو آخذ بيدي لثمان عشرة خلت من رمضان، فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم»
عن ابن جريج، أخبرني مكحول، أن شيخا من الحي قال عثمان: في حديثه مصدق، أخبره، أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن النبي صلى الله عليه وس...
عن ثوبان، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «أفطر الحاجم والمحجوم»
عن ابن عباس، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم»