حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

من مات وعليه صيام صام عنه وليه - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الصوم باب فيمن مات وعليه صيام (حديث رقم: 2400 )


2400- عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»

أخرجه أبو داوود


إسناده صحيح.
ابن وهب: هو عبد الله بن وهب المصري.
وأخرجه البخاري (1952)، ومسلم (1147)، والنسائي في "الكبرى" (2931) من طريق عمرو بن الحارث، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (24401)، و"صحيح ابن حبان" (3569).
وسيأتي مكررا برقم (3311).
قال الخطابي: هذا فيمن لزمه فرض الصوم إما نذرا وإما قضاء عن رمضان فائت، مثل أن يكون مسافرا فيقدم، وأمكنه القضاء ففرط فيه حتى مات، أو يكون مريضا فيبرأ ولا يقضي، وإلى ظاهر هذا الحديث ذهب أحمد وإسحاق، وقالا: يصوم عنه وليه وهو قول أهل الظاهر.
وتأوله بعض أهل العلم فقال: معناه أن يطعم عنه وليه، فإذا فعل ذلك، فكأنه قد صام عنه، وسمي الإطعام صياما على سبيل المجاز والاتساع، إذ كان الطعام قد ينوب عنه، وقد قال سبحانه: {أو عدل ذلك صياما} [المائدة: 95] فدل على أنهما يتناوبان.
وذهب مالك والشافعي إلى أنه لا يجوز صيام أحد عن أحد، وهو قول أصحاب الرأي وقاسوه على الصلاة ونظائرها من أعمال البدن التي لا مدخل للمال فيها.
واتفق عامة أهل العلم على أنه إذا أفطر في المرض أو السفر، ثم لم يفرط في القضاء حتى مات، فإنه لا شيء عليه، ولا يجب الإطعام عنه غير قتادة فإنه قال: يطعم عنه، وقد حكي ذلك أيضا عن طاووس.
وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح " 193/ 4: وقد اختلف السلف في هذه المسألة، فأجاز الصيام عن الميت أصحاب الحديث، وعلق الشافعي في القديم على القول به على صحة الحديث كما نقله عنه البيهقي في "المعرفة" 6/ 309، وهو قول أبي ثور وجماعة من محدثي الشافعية، وقال البيهقي في "الخلافيات": هذه المسألة ثابتة لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في صحتها، فوجب العمل بها، ثم ساق بسنده إلى الشافعي قال: كل ما قلت وصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- خلافه.
فخذوا بالحديث ولا تقلدوني.
وقال الشافعي في الجديد ومالك وأبو حنيفة: لا يصام عن الميت.
وقال الليث بن سعد وأحمد وإسحاق وأبو عبيد: لا يصام عنه إلا النذر.

شرح حديث (من مات وعليه صيام صام عنه وليه)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَام صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ) ‏ ‏: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَا فِيمَنْ لَزِمَهُ فَرْض الصَّوْم , إِمَّا نَذْرًا وَإِمَّا قَضَاء عَنْ فَائِت مِثْل أَنْ يَكُون مُسَافِرًا وَيَقْدُم وَأَمْكَنَهُ الْقَضَاء فَفَرَّطَ فِيهِ حَتَّى مَاتَ , أَوْ يَكُون مَرِيضًا فَيَبْرَأ وَلَا يَقْضِي.
وَإِلَى ظَاهِر هَذَا الْحَدِيث ذَهَبَ أَحْمَد وَإِسْحَاق وَقَالَا يَصُوم عَنْهُ وَلِيّه , وَهُوَ قَوْل أَهْل الظَّاهِر , وَتَأَوَّلَهُ بَعْض أَهْل الْعِلْم مَعْنَاهُ أَنْ يُطْعِم عَنْهُ وَلِيّه , فَإِذَا فَعَلَ عَنْهُ فَقَدْ صَامَ عَنْهُ , وَسُمِّيَ الْإِطْعَام صِيَامًا عَلَى سَبِيل الْمَجَاز وَالِاتِّسَاع إِذَا كَانَ الطَّعَام قَدْ يَنُوب عَنْهُ وَمِنْهُ قَوْل اللَّه سُبْحَانه { أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا } فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمَا يَتَنَاوَبَانِ فِي الْحُكْم.
وَذَهَبَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوز صِيَام أَحَد عَنْ أَحَد وَهُوَ قَوْل أَبِي حَنِيفَة وَأَصْحَابه , وَقَاسُوهُ عَلَى الصَّلَاة وَنَظَائِرهَا مِنْ أَعْمَال الْبَدَن الَّتِي لَا مَدْخَل لِلْمَالِ فِيهَا.
وَاتَّفَقَ أَهْل الْعِلْم عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَفْطَرَ فِي الْمَرَض وَالسَّفَر ثُمَّ لَمْ يُفَرِّط فِي الْقَضَاء حَتَّى مَاتَ فَإِنَّهُ لَا شَيْء عَلَيْهِ وَلَا يَجِب الْإِطْعَام عَنْهُ , غَيْر قَتَادَةَ فَإِنَّهُ قَالَ يُطْعَم عَنْهُ , وَحُكِيَ ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ طَاوُسٍ.
اِنْتَهَى.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم.


حديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ وَهْبٍ ‏ ‏أَخْبَرَنِي ‏ ‏عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُرْوَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏أَنَّ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏هَذَا فِي النَّذْرِ وَهُوَ قَوْلُ ‏ ‏أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

إن كان عليه نذر قضى عنه وليه

عن ابن عباس قال: «إذا مرض الرجل في رمضان، ثم مات ولم يصم أطعم عنه، ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه»

أفأصوم في السفر قال صم إن شئت وأفطر إن شئت

عن عائشة، أن حمزة الأسلمي، سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ قال: «صم إن شئت، وأفطر إن شئت»

أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجري أو أفطر قال أي ذلك...

عن حمزة بن محمد بن حمزة الأسلمي، يذكر أن أباه، أخبره، عن جده قال: قلت: يا رسول الله، إني صاحب ظهر أعالجه أسافر عليه، وأكريه، وإنه ربما صادفني هذا الشه...

خرج من المدينة إلى مكة حتى بلغ عسفان ثم دعا بإناء...

عن ابن عباس قال: «خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة حتى بلغ عسفان، ثم دعا بإناء، فرفعه إلى فيه ليريه الناس، وذلك في رمضان»، فكان ابن عبا...

سافرنا في رمضان فصام بعضنا وأفطر بعضنا

عن أنس قال: «سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فصام بعضنا، وأفطر بعضنا، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم»

إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم

عن قزعة، قال: أتيت أبا سعيد الخدري وهو يفتي الناس، وهم مكبون عليه، فانتظرت خلوته، فلما خلا سألته عن صيام رمضان في السفر، فقال: خرجنا مع النبي صلى الل...

ليس من البر الصيام في السفر

عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى رجلا يظلل عليه، والزحام عليه، فقال: «ليس من البر الصيام في السفر»

إن الله تعالى وضع نصف الصلاة والصوم عن المسافر وعن...

عن أنس بن مالك، رجل من بني عبد الله بن كعب إخوة بني قشير، قال: أغارت علينا خيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهيت، أو قال: فانطلقت إلى رسول الله صل...

ما فينا صائم إلا رسول الله ﷺ وعبد الله بن رواحة

عن أبي الدرداء قال: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته في حر شديد، حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه، أو كفه على رأسه من شدة الحر، ما ف...