2400- عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»
إسناده صحيح.
ابن وهب: هو عبد الله بن وهب المصري.
وأخرجه البخاري (1952)، ومسلم (1147)، والنسائي في "الكبرى" (2931) من طريق عمرو بن الحارث، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (24401)، و"صحيح ابن حبان" (3569).
وسيأتي مكررا برقم (3311).
قال الخطابي: هذا فيمن لزمه فرض الصوم إما نذرا وإما قضاء عن رمضان فائت، مثل أن يكون مسافرا فيقدم، وأمكنه القضاء ففرط فيه حتى مات، أو يكون مريضا فيبرأ ولا يقضي، وإلى ظاهر هذا الحديث ذهب أحمد وإسحاق، وقالا: يصوم عنه وليه وهو قول أهل الظاهر.
وتأوله بعض أهل العلم فقال: معناه أن يطعم عنه وليه، فإذا فعل ذلك، فكأنه قد صام عنه، وسمي الإطعام صياما على سبيل المجاز والاتساع، إذ كان الطعام قد ينوب عنه، وقد قال سبحانه: {أو عدل ذلك صياما} [المائدة: 95] فدل على أنهما يتناوبان.
وذهب مالك والشافعي إلى أنه لا يجوز صيام أحد عن أحد، وهو قول أصحاب الرأي وقاسوه على الصلاة ونظائرها من أعمال البدن التي لا مدخل للمال فيها.
واتفق عامة أهل العلم على أنه إذا أفطر في المرض أو السفر، ثم لم يفرط في القضاء حتى مات، فإنه لا شيء عليه، ولا يجب الإطعام عنه غير قتادة فإنه قال: يطعم عنه، وقد حكي ذلك أيضا عن طاووس.
وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح " 193/ 4: وقد اختلف السلف في هذه المسألة، فأجاز الصيام عن الميت أصحاب الحديث، وعلق الشافعي في القديم على القول به على صحة الحديث كما نقله عنه البيهقي في "المعرفة" 6/ 309، وهو قول أبي ثور وجماعة من محدثي الشافعية، وقال البيهقي في "الخلافيات": هذه المسألة ثابتة لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في صحتها، فوجب العمل بها، ثم ساق بسنده إلى الشافعي قال: كل ما قلت وصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- خلافه.
فخذوا بالحديث ولا تقلدوني.
وقال الشافعي في الجديد ومالك وأبو حنيفة: لا يصام عن الميت.
وقال الليث بن سعد وأحمد وإسحاق وأبو عبيد: لا يصام عنه إلا النذر.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَام صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَا فِيمَنْ لَزِمَهُ فَرْض الصَّوْم , إِمَّا نَذْرًا وَإِمَّا قَضَاء عَنْ فَائِت مِثْل أَنْ يَكُون مُسَافِرًا وَيَقْدُم وَأَمْكَنَهُ الْقَضَاء فَفَرَّطَ فِيهِ حَتَّى مَاتَ , أَوْ يَكُون مَرِيضًا فَيَبْرَأ وَلَا يَقْضِي.
وَإِلَى ظَاهِر هَذَا الْحَدِيث ذَهَبَ أَحْمَد وَإِسْحَاق وَقَالَا يَصُوم عَنْهُ وَلِيّه , وَهُوَ قَوْل أَهْل الظَّاهِر , وَتَأَوَّلَهُ بَعْض أَهْل الْعِلْم مَعْنَاهُ أَنْ يُطْعِم عَنْهُ وَلِيّه , فَإِذَا فَعَلَ عَنْهُ فَقَدْ صَامَ عَنْهُ , وَسُمِّيَ الْإِطْعَام صِيَامًا عَلَى سَبِيل الْمَجَاز وَالِاتِّسَاع إِذَا كَانَ الطَّعَام قَدْ يَنُوب عَنْهُ وَمِنْهُ قَوْل اللَّه سُبْحَانه { أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا } فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمَا يَتَنَاوَبَانِ فِي الْحُكْم.
وَذَهَبَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوز صِيَام أَحَد عَنْ أَحَد وَهُوَ قَوْل أَبِي حَنِيفَة وَأَصْحَابه , وَقَاسُوهُ عَلَى الصَّلَاة وَنَظَائِرهَا مِنْ أَعْمَال الْبَدَن الَّتِي لَا مَدْخَل لِلْمَالِ فِيهَا.
وَاتَّفَقَ أَهْل الْعِلْم عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَفْطَرَ فِي الْمَرَض وَالسَّفَر ثُمَّ لَمْ يُفَرِّط فِي الْقَضَاء حَتَّى مَاتَ فَإِنَّهُ لَا شَيْء عَلَيْهِ وَلَا يَجِب الْإِطْعَام عَنْهُ , غَيْر قَتَادَةَ فَإِنَّهُ قَالَ يُطْعَم عَنْهُ , وَحُكِيَ ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ طَاوُسٍ.
اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ قَالَ أَبُو دَاوُد هَذَا فِي النَّذْرِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ
عن ابن عباس قال: «إذا مرض الرجل في رمضان، ثم مات ولم يصم أطعم عنه، ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه»
عن عائشة، أن حمزة الأسلمي، سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ قال: «صم إن شئت، وأفطر إن شئت»
عن حمزة بن محمد بن حمزة الأسلمي، يذكر أن أباه، أخبره، عن جده قال: قلت: يا رسول الله، إني صاحب ظهر أعالجه أسافر عليه، وأكريه، وإنه ربما صادفني هذا الشه...
عن ابن عباس قال: «خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة حتى بلغ عسفان، ثم دعا بإناء، فرفعه إلى فيه ليريه الناس، وذلك في رمضان»، فكان ابن عبا...
عن أنس قال: «سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فصام بعضنا، وأفطر بعضنا، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم»
عن قزعة، قال: أتيت أبا سعيد الخدري وهو يفتي الناس، وهم مكبون عليه، فانتظرت خلوته، فلما خلا سألته عن صيام رمضان في السفر، فقال: خرجنا مع النبي صلى الل...
عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى رجلا يظلل عليه، والزحام عليه، فقال: «ليس من البر الصيام في السفر»
عن أنس بن مالك، رجل من بني عبد الله بن كعب إخوة بني قشير، قال: أغارت علينا خيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهيت، أو قال: فانطلقت إلى رسول الله صل...
عن أبي الدرداء قال: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته في حر شديد، حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه، أو كفه على رأسه من شدة الحر، ما ف...