2399- عن عائشة رضي الله عنها تقول: «إن كان ليكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان»
إسناده صحيح.
مالك: هو ابن أنس، ويحيي بن سعيد: هو الأنصاري، وأبو سلمة بن عبد الرحمن: هو عبد الله.
وهو عند مالك في "الموطأ" 1/ 308.
وأخرجه البخاري (1950)، ومسلم (1146)، وابن ماجه (1669)، والنسائي في "الكبرى" (2640) من طرق عن يحيي بن سعيد، به.
وقرن ابن ماجه بيحيى عمرو ابن دينار.
وأخرجه بنحوه مسلم (1146)، والنسائي في "الكبرى" (2499) من طريق محمد ابن إبراهيم، عن أبي سلمة، به.
وأخرجه الترمذي (793) من طريق عبد الله البهي، عن عائشة.
وقال: حديث حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (24928)، و"صحيح ابن حبان" (3516).
وقولها: فما استطيع أن أقضيه.
قال الخطابي: إنما هو لاشتغالها بقضاء حق رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وتوفير الحظ في عشرته.
قال المنذري: واختلف فيما لو أخره عن رمضان آخر، فقال جماعة من الصحابة والتابعين: يقضي ويطعم كل يوم مسكينا، قال ابن القيم: وهذا قول ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة ومجاهد وسعيد بن جبير والثوري والأوزاعي والإمام أحمد والشافعي ومالك وإسحاق.
وقال جماعة: يقضي ولا فدية عليه، وهذا يروى عن الحسن وإبراهيم والنخعي وهو مذهب أبي حنيفة.
وقالت طائفة منهم قتادة: يطعم ولا يقضي.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( إِنْ كَانَ ) : هِيَ مُخَفَّفَة مِنْ الْمُثْقَلَة أَيْ أَنَّ الشَّأْن وَاحِدًا لِكَوْنَيْنِ زَائِد , قَالَهُ السِّنْدِيُّ ( فَمَا أَسْتَطِيع أَنْ أَقْضِيه حَتَّى يَأْتِي شَعْبَان ) لِشُغْلِ مِنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا جَاءَ فِي رِوَايَة لِلْبُخَارِيِّ.
قَالَ النَّوَوِيّ : وَقَدْ اِتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ الْمَرْأَة لَا يَحِلّ لَهَا صَوْم التَّطَوُّع وَزَوْجهَا حَاضِر إِلَّا بِإِذْنِهِ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَة الْمَرْوِيّ فِي صَحِيح مُسْلِم , وَإِنَّمَا كَانَتْ تَصُومهُ فِي شَعْبَان لِأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُوم مُعْظَم شَعْبَان فَلَا حَاجَة لَهُ فِيهِنَّ حِينَئِذٍ فِي النَّهَار , وَلِأَنَّهُ إِذَا جَاءَ شَعْبَان يَضِيق قَضَاء رَمَضَان , فَإِنَّهُ لَا يَجُوز تَأْخِيره عَنْهُ.
وَمَذْهَب مَالِك وَأَبِي حَنِيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَجَمَاهِير السَّلَف وَالْخَلَف أَنَّ قَضَاء رَمَضَان فِي حَقّ مَنْ أَفْطَرَ بِعُذْرٍ كَحَيْضٍ وَسَفَر يَجِب عَلَى التَّرَاخِي وَلَا يُشْتَرَط الْمُبَادَرَة بِهِ فِي أَوَّل الْإِمْكَان , لَكِنْ قَالُوا : لَا يَجُوز تَأْخِيره عَنْ شَعْبَان الْآتِي لِأَنَّهُ يُؤَخِّرهُ حِينَئِذٍ إِلَى زَمَان لَا يَقْبَلهُ وَهُوَ رَمَضَان الْآتِي فَصَارَ كَمَنْ أَخَّرَهُ إِلَى الْمَوْت.
وَقَالَ دَاوُدَ : تَجِب الْمُبَادَرَة فِي أَوَّل يَوْم بَعْد الْعِيد مِنْ شَوَّال , وَحَدِيث عَائِشَة هَذَا يَرُدّ عَلَيْهِ.
قَالَ الْجُمْهُور : وَيُسْتَحَبّ الْمُبَادَرَة بِهِ لِلِاحْتِيَاطِ فِيهِ , فَإِنْ أَخَّرَهُ فَالصَّحِيح عِنْد الْمُحَقِّقِينَ أَنَّهُ يَجِب الْعَزْم عَلَى فِعْله , وَكَذَلِكَ الْقَوْل فِي جَمِيع الْوَاجِب الْمُوَسَّع , إِنَّمَا يَجُوز تَأْخِيره بِشَرْطِ الْعَزْم عَلَى فِعْله , حَتَّى لَوْ أَخَّرَهُ بِلَا عَزْم عَصَى.
وَقِيلَ لَا يُشْتَرَط الْعَزْم.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَوْ مَاتَ قَبْل خُرُوج شَعْبَان لَزِمَهُ الْفِدْيَة فِي تَرِكَته عَنْ كُلّ يَوْم مُدّ مِنْ طَعَام , هَذَا إِذَا كَانَ تَمَكَّنَ الْقَضَاء فَلَمْ يَقْضِ.
فَأَمَّا مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَان بِعُذْرٍ ثُمَّ اِتَّصَلَ عَجْزه فَلَمْ يَتَمَكَّن مِنْ الصَّوْم حَتَّى مَاتَ فَلَا صَوْم عَلَيْهِ وَلَا يُطْعَم عَنْهُ وَلَا يُصَام عَنْهُ.
وَمَنْ أَرَادَ قَضَاء صَوْم رَمَضَان نُدِبَ مُرَتَّبًا مُتَوَالِيًا , فَلَوْ قَضَاهُ غَيْر مُرَتَّب أَوْ مُفَرَّقًا جَازَ عِنْدنَا وَعِنْد الْجُمْهُور ; لِأَنَّ اِسْم الصَّوْم يَقَع عَلَى الْجَمِيع.
وَقَالَ جَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَأَهْل الظَّاهِر : يَجِب تَتَابُعه كَمَا يَجِب الْأَدَاء اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
وَفِيهِ حُجَّة أَنَّ قَضَاء رَمَضَان لَيْسَ وَاجِبًا عَلَى الْفَوْر خِلَافًا لِدَاوُدَ فِي إِيجَابه ثَانِي شَوَّال , وَأَنَّهُ آثِم مَتَى لَمْ يَقْضِهِ.
وَقَالَ بَعْضهمْ : فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ مَنْ أَخَّرَ الْقَضَاء إِلَى أَنْ يَدْخُل رَمَضَان مِنْ قَابِل وَهُوَ مُسْتَطِيع لَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْكَفَّارَة , قَالَ : وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فِي ذِكْرهَا شَعْبَان وَحَصْرهَا مَوْضِع الْقَضَاء فِيهِ فَائِدَة مِنْ بَيْن سَائِر الشُّهُور.
وَذَهَبَ إِلَى إِيجَاب ذَلِكَ جَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَالْفُقَهَاء.
وَقَالَ الْحَسَن الْبَصْرِيّ وَإِبْرَاهِيم النَّخَعِيُّ : يَقْضِي وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِدْيَة , وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَصْحَاب الرَّأْي.
وَقَالَ سَعِيد بْن جُبَيْر وَقَتَادَة : يُطْعِم وَلَا يَقْضِي , وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث عَبْد اللَّه الْبَهِيّ عَنْ عَائِشَة وَقَالَ حَسَن صَحِيح.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ
عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»
عن ابن عباس قال: «إذا مرض الرجل في رمضان، ثم مات ولم يصم أطعم عنه، ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه»
عن عائشة، أن حمزة الأسلمي، سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ قال: «صم إن شئت، وأفطر إن شئت»
عن حمزة بن محمد بن حمزة الأسلمي، يذكر أن أباه، أخبره، عن جده قال: قلت: يا رسول الله، إني صاحب ظهر أعالجه أسافر عليه، وأكريه، وإنه ربما صادفني هذا الشه...
عن ابن عباس قال: «خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة حتى بلغ عسفان، ثم دعا بإناء، فرفعه إلى فيه ليريه الناس، وذلك في رمضان»، فكان ابن عبا...
عن أنس قال: «سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فصام بعضنا، وأفطر بعضنا، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم»
عن قزعة، قال: أتيت أبا سعيد الخدري وهو يفتي الناس، وهم مكبون عليه، فانتظرت خلوته، فلما خلا سألته عن صيام رمضان في السفر، فقال: خرجنا مع النبي صلى الل...
عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى رجلا يظلل عليه، والزحام عليه، فقال: «ليس من البر الصيام في السفر»
عن أنس بن مالك، رجل من بني عبد الله بن كعب إخوة بني قشير، قال: أغارت علينا خيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهيت، أو قال: فانطلقت إلى رسول الله صل...