2458- عن همام بن منبه، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تصوم المرأة وبعلها شاهد، إلا بإذنه غير رمضان، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه»
إسناده صحيح.
عبد الرزاق: هو الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد.
وهو عند عبد الرزاق في "مصنفه" (7886)، ومن طريقه أخرجه مسلم (1026).
وأخرجه البخاري (5192) من طريق عبد الله بن المبارك، عن معمر، به.
واقتصر على ذكر الصوم.
وأخرجه البخاري (5195)، وابن ماجه (1761)، والترمذي (792)، والنسائي في "الكبرى" (2933) و (3275) من طريق الأعرج، والنسائي (2932) و (3274) من طريق أبي عثمان، كلاهما عن أبي هريرة، به.
واقتصر جميعهم دون البخاري على ذكر الصوم.
وهو في "مسند أحمد" (8188)، و"صحيح ابن حبان" (3572) و (3573).
وقوله: "وهو شاهد إلا بإذنه".
قال الحافظ في "الفتح": وهذا القيد لا مفهوم له، بل خرج مخرج الغالب وإلا فغيبة الزوج لا تقتضي، الإباحة للمرأة أن تأذن لمن يدخل بيته، بل يتأكد حينئذ عليها المنع لثبوت الأحاديث الواردة في النهي عن الدخول على المغيبات، أي: من غاب عنها زوجها.
وقال النووي: في هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يفتات على الزوج بالإذن في بيته إلا بإذنه، وهو محمول على ما تعلم رضا الزوج به، أما لو علمت رضا الزوج بذلك فلا حرج عليها، كمن جرت عادته بإدخال الضيفان موضعا معدا لهم سواء كان حاضرا أم غائبا، فلا يفتقر إدخالهم إلى إذن خاص لذلك.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( لَا تَصُوم اِمْرَأَة ) : أَيْ نَفْلًا لِئَلَّا يَفُوت عَلَى الزَّوْج الِاسْتِمْتَاع بِهَا ( وَبَعْلهَا شَاهِد ) : أَيْ زَوْجهَا حَاضِر مَعَهَا فِي بَلَدهَا ( إِلَّا بِإِذْنِهِ ) : تَصْرِيحًا أَوْ تَلْوِيحًا ( وَلَا تَأْذَن ) : أَحَدًا مِنْ الْأَجَانِب أَوْ الْأَقَارِب حَتَّى النِّسَاء.
وَقَالَ اِبْن حَجَر الْمَكِّيّ : يَصِحّ رَفْعه خَبَرًا يُرَاد بِهِ النَّهْي , وَجَزْمه عَلَى النَّهْي ( فِي بَيْته ) : أَيْ فِي دُخُول بَيْته ( إِلَّا بِإِذْنِهِ ) : وَفِي مَعْنَاهُ الْعِلْم بِرِضَاهُ.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم.
وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيّ فَصْل الصَّوْم خَاصَّة وَلَيْسَ فِي حَدِيثهمَا غَيْر رَمَضَان.
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ غَيْرَ رَمَضَانَ وَلَا تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ
عن أبي سعيد قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي صفوان بن المعطل، يضربني إذا صليت، ويفطرني إذا صمت، و...
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصل»
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم، فليقل: إني صائم "
عن عائشة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده»
عن أبي بن كعب، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فلم يعتكف عاما، فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين ليلة»
عن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر، ثم دخل معتكفه» قالت: وإنه أراد مرة أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، ق...
عن ابن عمر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان»، قال نافع: وقد أراني عبد الله، المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الل...
عن أبي هريرة قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما»
عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان» (1)...