حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

لا عليكما صوما مكانه يوما آخر - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الصوم باب من رأى عليه القضاء (حديث رقم: 2457 )


2457- عن عائشة قالت: أهدي لي ولحفصة طعام، وكنا صائمتين فأفطرنا، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا له: يا رسول الله، إنا أهديت لنا هدية، فاشتهيناها فأفطرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا عليكما صوما مكانه يوما آخر»

أخرجه أبو داوود


إسناده ضعيف لجهالة زميل - وهو ابن عباس الأسدي مولى عروة بن الزبير - وباقي رجاله ثقات.
ابن الهاد: هو يزيد بن عبد الله الليثي.
وأخرجه النسائى في "الكبرى" (3277) من طريق عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
وله طريق آخر رجاله ثقات أخرجه النسائى (3282)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 109، وابن حبان (3517)، وابن حزم في "المحلى" 6/ 270، وابن عبد البر في "التمهد" 12/ 70 - 71 من طرق عن ابن وهب، حدثني جرير بن حازم، عن يحيي ابن سعيد، عن عمرة، عن عائشة.
وهذا إسناد موصول رجاله ثقات رجال صحيح، إلا أن البيهقي 4/ 280 - 281 قال: وجرير بن حازم وإن كان من الثقات فهو واهم فيه، وقد خطأه في ذلك الإمام أحمد وعلي بن المديني، والمحفوظ: عن يحيي بن سعيد، عن الزهري، عن عائشة: مرسلا، لكن ابن حزم صحح الحديث في كتابه "المحلى" 6/ 270 ولم يلتفت إلى هذه العلة، فقال: لم يخف عليا قول من قال: إن جرير بن حازم أخطأ في هذا الخبر، إلا أن هذا ليس بشيء لأن جريرا ثقة، ودعوى الخطأ باطلة، إلا أن يقيم المدعي له برهانا على صحة دعواه، وليس انفراد جرير بإسناده علة، لأنه ثقة.
وممن صحح الحديث أيضا ابن حبان.
وأخرجه الترمذي (744)، والنسائي (3278) و (3279) و (3281) من طريق الزهري، عن عروة، عن عائشة.
موصولا.
وقال الترمذي: وروى صالح بن أبي الأخضر ومحمد بن أبي حفصة هذا الحديث، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة مثل هذا، وروى مالك بن أنس ومعمر وعبيد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري، عن عائشة مرسلا.
ولم يذكروا فيه: عن عروة، وهذا أصح، لأنه روي عن ابن جريج، قال: سألت الزهري فقلت له: أحدثك عروة، عن عائشة؟ قال: لم أسمع من عروة في هذا شيئا، ولكن سمعت في خلافة سليمان بن عبد الملك من ناس عن بعض من سأل عائشة عن هذا الحديث.
وقال الترمذي بإثر (745): وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وغيرهم إلى هذا الحديث؛ فرأوا عليه القضاء إذا أفطر، وهو قول مالك بن أنس.
انظر "شرح معاني الآثار" 2/ 111.
وقد بسطنا الكلام على الحديث في "مسند أحمد" (25094) فانظره لزاما.
قلنا: وفي الباب عن ابن عباس موقوفا عند ابن أبي شيبة 3/ 29، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 111 قال: يقضي يوما مكانه.
رجاله ثقات رجال الشيخين.
وعن أنس بن سيرين عند ابن أبي شيبة 29/ 3: أنه صام يوم عرفة فعطش عطشا شديدا فأفطر، فسأل عدة من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- فأمروه أن يقضى يوما مكانه.
ورجاله ثقات.
وعن أنس بن سيرين أيضا عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 111 قال: صمت يوم عرفة فجهدني الصوم فأفطرت، فسألت عن ذلك عبد الله بن عمر، فقال: يوما آخر مكانه.
وقوله: "صوما مكانه يوما آخر" قال السندي على "حاشية المسند": وهذا يدل على جواز الإفطار للمتطوع لكن بشرط أن يقضي، وبه قال بعض أهل العلم، وهو أقرب إلى التوفيق بين الأدلة بخلاف قول من لا يرى جواز الإفطار أو لا يرى لزوم القضاء، وفي "التمهيد" 12/ 270: اختلف الفقهاء في هذا الباب، فقال مالك وأصحابه: من أصبح صائما متطوعا فأفطر متعمدا فعليه القضاء، وكذلك قال أبو حنيفة وأبو ثور، وقال الشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق: استحب له أن لا يفطر، فإن أفطر فلا قضاء عليه، قال الثوري: أحب إلي أن يقضي.

شرح حديث (لا عليكما صوما مكانه يوما آخر)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( لَا عَلَيْكُمَا ) ‏ ‏: أَيْ لَا بَأْس عَلَيْكُمَا فِي الْإِفْطَار ‏ ‏( صُومَا مَكَانه يَوْمًا آخَر ) ‏ ‏: قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَقَدْ جَاءَ فِي هَذَا الْحَدِيث رِوَايَة اِبْن جُرَيْجٍ عَنْ الزُّهْرِيّ عَنْ عُرْوَة قَالَ اِبْن جُرَيْجٍ : قُلْت لِلزُّهْرِيِّ أَسَمِعْته مِنْ عُرْوَة قَالَ إِنَّمَا أَخْبَرَنِيهِ رَجُل بِبَابِ عَبْد الْمَلِك بْن مَرْوَان فَيُشْبِه أَنْ يَكُون ذَلِكَ الرَّجُل هُوَ زَمِيل هَذَا.
وَلَوْ ثَبَتَ الْحَدِيث أَشْبَهَ أَنْ يَكُون إِنَّمَا أَمَرَهُمَا بِذَلِكَ اِسْتِحْبَابًا لِأَنَّ بَدَل الشَّيْء فِي أَكْثَر الْأَحْكَام الْأُصُول يَحِلّ مَحَلّ أَصْله , وَهُوَ فِي الْأَصْل مُخَيَّر فَكَذَلِكَ فِي الْبَدَل.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَقَالَ : زُمَيْل لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ.
وَقَالَ الْبُخَارِيّ لَا يُعْرَف لِزُمَيْلٍ سَمَاع مِنْ عُرْوَة وَلَا لِيَزِيدَ بْن الْهَادِ مِنْ زُمَيْل وَلَا تَقُوم بِهِ الْحُجَّة وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : إِسْنَاده ضَعِيف وَزُمَيْل مَجْهُول.


حديث لا عليكما صوما مكانه يوما آخر

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ‏ ‏أَخْبَرَنِي ‏ ‏حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ الْهَادِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏زُمَيْلٍ ‏ ‏مَوْلَى ‏ ‏عُرْوَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏قَالَتْ ‏ ‏أُهْدِيَ لِي ‏ ‏وَلِحَفْصَةَ ‏ ‏طَعَامٌ وَكُنَّا صَائِمَتَيْنِ فَأَفْطَرْنَا ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقُلْنَا لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ فَاشْتَهَيْنَاهَا فَأَفْطَرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏لَا عَلَيْكُمَا صُومَا مَكَانَهُ يَوْمًا آخَرَ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان

عن همام بن منبه، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تصوم المرأة وبعلها شاهد، إلا بإذنه غير رمضان، ولا تأذن في بيته وهو شاه...

لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها

عن أبي سعيد قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي صفوان بن المعطل، يضربني إذا صليت، ويفطرني إذا صمت، و...

إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان ص...

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصل»

إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم، فليقل: إني صائم "

كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان

عن عائشة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده»

لم يعتكف عاما فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين...

عن أبي بن كعب، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فلم يعتكف عاما، فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين ليلة»

كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه

عن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر، ثم دخل معتكفه» قالت: وإنه أراد مرة أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، ق...

كان يعتكف في المسجد

عن ابن عمر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان»، قال نافع: وقد أراني عبد الله، المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الل...

كان يعتكف كل رمضان عشرة أيام

عن أبي هريرة قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما»