2463- عن أبي بن كعب، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فلم يعتكف عاما، فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين ليلة»
إسناده صحيح.
حماد: هو ابن سلمة البصري، وثابت: هو ابن أسلم البناني، وأبو رافع: هو نفيع الصائغ المدني.
وأخرجه ابن ماجه (1770)، والنسائي في "الكبرى" (3330) و (3375) من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (21277)، و"صحيح ابن حبان" (3663).
قال الخطابي: فيه من الفقه أن النوافل المعتادة تقضى كما تقضى الفرائض، ومن هذا قضاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد العصر الركعتين اللتين فاتتاه لقدوم الوفد عليه، واشتغاله بهم.
وفيه مستدل لمن أجاز الاعتكاف بغير صوم ينشئه له، وذلك أن صومه في شهر رمضان إنما كان للشهر، لأن الوقت مستحق له.
وقد اختلف الناس في هذا فقال الحسن البصري: إن اعتكف من غير صيام أجزأه، وإليه ذهب الشافعي.
وروي عن علي وابن مسعود أنهما قالا: إن شاء صام، وإن شاء أفطر.
وقال الأوزاعي ومالك: لا اعتكاف إلا بصوم، وهو مذهب أصحاب الرأي، وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعائشة، وهو قول سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والأوزاعي.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( فَلَمْ يَعْتَكِف عَامًا فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَام الْمُقْبِل اِعْتَكَفَ عِشْرِينَ لَيْلَة ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِيهِ مِنْ الْفِقْه أَنَّ النَّوَافِل الْمُعْتَادَة تُقْضَى إِذَا فَاتَتْ كَمَا تُقْضَى الْفَرَائِض.
وَمِنْ هَذَا قَضَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْد الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ فَاتَتَاهُ لِقُدُومِ الْوَفْد وَاشْتِغَاله بِهِمْ.
وَفِيهِ مُسْتَدَلٌّ لِمَنْ أَجَازَ الِاعْتِكَاف بِغَيْرِ صَوْم يُنْشِئهُ لَهُ , وَذَلِكَ أَنَّ صَوْمه فِي شَهْر رَمَضَان إِنَّمَا كَانَ لِلشَّهْرِ لِأَنَّ الْوَقْت مُسْتَحَقّ لَهُ.
وَقَدْ اِخْتَلَفَ النَّاس فِي هَذَا , فَقَالَ الْحَسَن الْبَصْرِيّ : إِنْ اِعْتَكَفَ مِنْ غَيْر صِيَام أَجْزَأَهُ , وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيّ.
وَرُوِيَ عَنْ عَلِيّ وَابْن مَسْعُود أَنَّهُمَا قَالَا إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ.
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَمَالِك : لَا اِعْتِكَاف إِلَّا بِصَوْمٍ , وَهُوَ مَذْهَب أَبِي حَنِيفَة وَأَصْحَابه.
وَرُوِيَ عَنْ اِبْن عُمَر وَابْن عَبَّاس وَعَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ وَهُوَ قَوْل سَعِيد بْن الْمُسَيِّب وَعُرْوَة بْن الزُّبَيْر وَالزُّهْرِيّ.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ لَيْلَةً
عن عبد الله بن جعفر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم»
عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا مر أحدكم في مسجدنا، أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها» أو قال: «فليقبض كفه».<br> أو قال: «فلي...
عن ميمونة بنت كردم، قالت: خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت الناس، يقولون: رسول الله صلى الله ع...
عن ابن عبد الله بن أنيس، عن أبيه، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى خالد بن سفيان الهذلي، وكان نحو عرنة وعرفات، فقال: «اذهب فاقتله»، قال: ف...
عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها»
عن أبي مالك يعني الأشعري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله أجاركم من ثلاث خلال: أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا، وأن لا يظهر أهل...
عن صفية بنت عطية، قالت: دخلت مع نسوة من عبد القيس على عائشة، فسألناها عن التمر والزبيب، فقالت: «كنت آخذ قبضة من تمر، وقبضة من زبيب، فألقيه في إناء، فأ...
عن عبد الله بن بريدة، أن أخوين، اختصما إلى يحيى بن يعمر، يهودي ومسلم، فورث المسلم منهما، وقال: حدثني أبو الأسود، أن رجلا، حدثه أن معاذا، حدثه قال: سمع...
عن عبد العزيز بن محمد، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعذب له الماء من بيوت السقيا»، قال قتيبة: «هي عين...