17264- عن رافع بن خديج، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستأجر الأرض بالدراهم المنقودة، أو بالثلث أو الربع "
بعضه صحيح، وبعضه منكر، وهذا إسناد ضعيف، وفيه انقطاع.
مجاهد لم يسمع من رافع بن خديج، وشريك- وهو ابن عبد الله النخعي- سيئ الحفظ، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين.
وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وأبو حصين: هو علي بن عاصم الأسدي.
وأخرجه مطولا ابن أبي شيبة ٦/٣٤٤، والترمذي (١٣٨٤) ، والطبراني في "الكبير" (٤٣٥٦) من طريق أبي بكر بن عياش، عن أبي حصين، بهذا الإسناد.
ولم يذكر ابن أبي شيبة: بالدراهم.
وقال الترمذي: حديث رافع فيه اضطراب يروى هذا الحديث عن رافع بن خديج، عن عمومته، ويروى عنه عن ظهير بن رافع وهو أحد عمومته، وقد روي هذا الحديث عنه على روايات مختلفة.
وقال الحافظ في "الفتح" ٥/٢٥: وأما ما رواه الترمذي من طريق مجاهد عن رافع بن خديج في النهي عن كراء الأرض ببعض خراجها أو بدراهم، فقد أعله النسائي بأن مجاهدا لم يسمعه من رافع، ثم قال: وراويه أبو بكر بن عياش في حفظه مقال، وقد رواه أبو عوانة وهو أحفظ منه عن شيخه فيه، فلم يذكر الدراهم، وقد روى مسلم من طريق سليمان بن يسار، عن رافع بن = خديج في حديثه "ولم يكن يومئذ ذهب ولا فضة".
قلنا: ورواية أبي عوانة أخرجها النسائي في "المجتبى" ٧/٣٥، وفي "الكبرى" (٤٥٩٥) من طريقه عن أبي حصين، به، بلفظ: نهانا أن نتقبل الأرض ببعض خرجها.
ثم قال النسائي: تابعه (يعني أبا عوانة) إبراهيم بن مهاجر، ثم أورد روايته.
وأخرجه بمعناه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/١٠٥ من طريق أبي عوانة، عن سليمان، عن مجاهد، عن رافع بن خديج، قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وأمر نبي الله أنفع لنا، قال: "من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها".
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٤٣٥٣) من طريق محمد بن عيسى الطباع، عن أبي عوانة، عن أبي حصين، عن مجاهد، عن ابن رافع، عن رافع، وزاد فيه ذكر النهي عن كسب الحجام.
وأخرجه مطولا الطبراني أيضا (٤٣٥٥) من طريق قيس بن الربيع، عن أبي حصين، عن قيس بن رفاعة، عن جده رافع، به.
وقوله: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستأجر الأرض بالدراهم المنقودة، منكر، فقد صح من حديث رافع نفسه عند البخاري (٢٣٤٦) أن حنظلة بن قيس الزرقي سأله: فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم، وقد سلف مثله أيضا من طريق مالك برقم (١٧٢٥٨) ، وسيرد من طريق الليث برقم (١٧٢٧٨) .
وانظر (١٥٨٠٨) و (١٥٨١١) و (١٥٨٢٢) و (١٥٨٢٩) .
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : "بالدراهم المنقودة": هذا خلاف الروايات المشهورة لهذا الحديث.
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُسْتَأْجَرَ الْأَرْضُ بِالدَّرَاهِمِ الْمَنْقُودَةِ أَوْ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
عن جده رافع بن خديج، قال: قيل: يا رسول الله، أي الكسب أطيب؟ قال: " عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور "
عن رافع بن خديج، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " الحمى من فور جهنم، فأبردوها بالماء "
عن رافع بن خديج، قال: سألت رافعا عن كراء الأرض، قلت: إن لي أرضا أكريها؟ فقال رافع: لا تكرها بشيء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من ك...
عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، يحدث: أن جده، حين مات ترك جارية، وناضحا، وغلاما حجاما، وأرضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجارية، فنهى عن...
عن رافع بن خديج، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وترد عليه نفقته - قال الخزاعي: ما أنفقه...
عن رافع بن خديج، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث "
عن رافع بن خديج، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر مكة قال: " إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرم ما بين لابتيها "
عن نافع بن جبير، قال: خطب مروان الناس، فذكر مكة وحرمتها، فناداه رافع بن خديج، فقال: " إن مكة إن تكن حرما، فإن المدينة حرم حرمها رسول الله صلى الله علي...
عن رافع بن خديج، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن إبراهيم عليه السلام حرم مكة، وإني أحرم ما بين لابتيها " يريد المدينة