246-
عن شعبة قال: " إن ابن عباس كان إذا اغتسل من الجنابة يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى سبع مرار، ثم يغسل فرجه - فنسي مرة كم أفرغ، فسألني كم أفرغت؟ فقلت لا أدري.
فقال: لا أم لك، وما يمنعك أن تدري؟ - ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض على جلده الماء ".
ثم يقول: «هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطهر»
صحيح لغيره دون غسل اليد سبعا، فلا تصح، وهذا إسناد ضعيف، شعبة -وهو ابن دينار مولى ابن عباس- ضعيف من جهة حفظه، وباقي رجاله ثقات.
ابن أبي فديك: هو محمد بن مسلم، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن.
وأخرجه الطيالسي (2728)، وأحمد (2008)، والطبرانى (12221) من طريقين عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.
وله شاهد دون غسل اليد سبعا من حديث عائشة سلف برقم (242).
وآخر من حديث ميمونة سلف قبله.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( عَنْ شُعْبَة ) : هُوَ أَبُو عَبْد اللَّه بْن دِينَار مَوْلَى اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ضَعِيف ( سَبْع مِرَار ) : هَذَا الْحَدِيث لَيْسَ بِحَجَّةٍ , لِكَوْنِهِ ضَعِيفًا , وَإِنْ صَحَّ فَيُحْمَل فِعْل اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ مِنْ غَسْله لِلْأَعْضَاءِ سَبْع مِرَار عَلَى مَا كَانَ الْأَمْر قَبْل ذَلِكَ كَمَا سَيَجِيءُ بَيَانه فِي الْحَدِيث الْآتِي , ثُمَّ رُفِعَ ذَلِكَ الْحُكْم ( ثُمَّ يَغْسِل فَرْجه ) : كَذَلِكَ سَبْع مِرَار ( فَنَسِيَ ) : اِبْن عَبَّاس ( مَرَّة كَمْ أَفْرَغَ ) : أَيْ عَلَى يَدَيْهِ أَوْ عَلَى فَرْجه أَوْ عَلَى أَيّ عُضْو مِنْ أَعْضَاء الْبَدَن مِنْ الْمَاء ( فَسَأَلَنِي ) .
اِبْن عَبَّاس وَهَذِهِ مَقُولَة شُعْبَة ( كَمْ أَفْرَغْت ) : أَيْ أَفْرَغْت سَبْع مِرَار أَوْ أَقَلّ مِنْ ذَلِكَ ( فَقَالَ لَا أُمّ لَك ) : قَالَ الطِّيبِيُّ : لَا أُمّ لَك وَلَا أَب لَك , هُوَ أَكْثَر مَا يُذْكَر فِي الْمَدْح , أَيْ لَا كَافِيَ لَك غَيْر نَفْسك , وَقَدْ يُذْكَر لِلذَّمِّ وَالتَّعَجُّب وَدَفْعًا لِلْعَيْنِ اِنْتَهَى.
فَعَلَى الذَّمّ وَالسَّبَب يَكُون الْمَعْنَى : أَنْتَ لَقِيط لَا يُعْرَف لَك أُمّ فَأَنْتَ مَجْهُول ( وَمَا يَمْنَعك أَنْ تَدْرِي ) : أَيْ لِمَ لَمْ تَنْظُر إِلَيَّ حَتَّى تَعْلَم ( ثُمَّ يَقُول هَكَذَا كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَطَهَّر ) : الظَّاهِر مِنْ هَذَا الْحَدِيث أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْسِل أَعْضَاءَهُ فِي الْغُسْل سَبْع مِرَار , لَكِنْ الْحَدِيث ضَعِيف , فَهَذَا الْحَدِيث لَا يَسْتَطِيع الْمُعَارَضَة لِلْأَحَادِيثِ الصِّحَاح الَّتِي فِيهَا تَنْصِيص أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِل أَعْضَاءَهُ فِي الْغُسْل ثَلَاث مِرَار.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : شُعْبَة هَذَا هُوَ اِبْن عَبْد اللَّه , وَيُقَال : أَبُو يَحْيَى مَوْلَى عَبْد اللَّه بْن عَبَّاس مَدَنِيّ لَا يُحْتَجّ بِحَدِيثِهِ , اِنْتَهَى.
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْخُرَاسَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ يُفْرِغُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى سَبْعَ مِرَارٍ ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَهُ فَنَسِيَ مَرَّةً كَمْ أَفْرَغَ فَسَأَلَنِي كَمْ أَفْرَغْتُ فَقُلْتُ لَا أَدْرِي فَقَالَ لَا أُمَّ لَكَ وَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَدْرِيَ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى جِلْدِهِ الْمَاءَ ثُمَّ يَقُولُ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَطَهَّرُ
عن عبد الله بن عمر قال: «كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرار، وغسل البول من الثوب سبع مرار، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جع...
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشر»
عن علي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل بها كذا وكذا من النار»
عن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل ويصلي الركعتين وصلاة الغداة، ولا أراه يحدث وضوءا بعد الغسل»
عن أم سلمة، أن امرأة من المسلمين - وقال زهير أنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة - أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة؟ قال: «إنما يكفيك أن تحفني عليه ثلاثا»...
عن عائشة قالت: «كانت إحدانا إذا أصابتها جنابة أخذت ثلاث حفنات - هكذا تعني بكفيها جميعا - فتصب على رأسها، وأخذت بيد واحدة فصبتها على هذا الشق، والأخرى...
عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كنا نغتسل وعلينا الضماد، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محلات ومحرمات»
عن شريح بن عبيد قال: أفتاني جبير بن نفير عن الغسل من الجنابة، أن ثوبان حدثهم أنهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: «أما الرجل فلينشر رأسه...
عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، «أنه كان يغسل رأسه بالخطمي وهو جنب يجتزئ بذلك، ولا يصب عليه الماء»