19267-
عن زيد بن أرقم قال: " سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود، قال: فاشتكى لذلك أياما، قال: فجاءه جبريل عليه السلام فقال: إن رجلا من اليهود سحرك، عقد لك عقدا في بئر كذا وكذا، فأرسل إليها من يجيء بها، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه، فاستخرجها، فجاء بها، فحلها.
قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال "، فما ذكر لذلك اليهودي، ولا رآه في وجهه قط حتى مات
حديث صحيح بغير هذه السياقة، وهذا إسناد فيه تدليس الأعمش، فقد قال الذهبي فيه في "الميزان": فمتى قال: "حدثنا" فلا كلام، ومتى قال: "عن" تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ له أكثر عنهم، كإبراهيم، وأبي وائل، وأبي صالح السمان، فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال.
قلنا: وروايته في هذا الحديث عمن لم يكثر عنهم، وليس له عن شيخه يزيد ابن حيان في هذا الحديث رواية في الكتب الستة، وكذا شيخه الآخر فيه- وهو ثمامة بن عقبة الآتي ذكره في التخريج- لم يعرف من المكثرين عنه، وقد عنعن=في جميع الطرق إليه، كما سيرد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/٢٩-٣٠- ومن طريقه الطبراني في "الكبير" (٥٠١٦) - وعبد بن حميد (٢٧١) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/١١٢-١١٣، وفي "الكبرى" (٣٥٤٣) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٥٩٣٥) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وعند عبد بن حميد والطحاوي زيادة: فأتاه جبريل، فنزل عليه بالمعوذتين، قبل قوله فقال: إن رجلا من اليهود سحرك، ورواية عبد بن حميد صريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يحل العقد، ويقرأ آية، وسياق ما نقله الحافظ في "الفتح" ١٠/٢٣٠ عن عبد بن حميد يشير إلى أن الآمر جبريل، والمأمور هو النبي صلى الله عليه وسلم!
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" ٢/١٩٩ من طريق سفيان الثوري، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" ٣/٢٨٩-٢٩٠، والطبراني في "الكبير" (٥٠١٢) من طريق شيبان، والطبراني في "الكبير" (٥٠١١) ، والحاكم في "المستدرك" ٤/٣٦٠-٣٦١ من طريق جرير، ثلاثتهم، عن الأعمش، عن
ثمامة بن عقبة المحلمي، عن زيد بن أرقم، به، نحوه.
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
فتعقبه الذهبي بقوله: لم يخرجا لثمامة شيئا، وهو صدوق.
قلنا: وقد جاء عند ابن سعد ويعقوب بن سفيان أن الذي سحره رجل من الأنصار، وقد بينت رواية البخاري (٥٧٦٥) أنه من بني زريق، حليف ليهود، كان منافقا.
قال الحافظ في "الفتح" ١٠/٢٢٦: وبنو زريق بطن من الأنصار مشهور من الخزرج.
ثم حكى عن القاضي عياض قوله: ويحتمل أن يكون قيل له يهودي، لكونه من حلفائهم، لا أنه كان على دينهم.
وأورده الهيثمي في "المجمع" ٦/٢٨٩- ٢٩٠ وقال: رواه النسائي باختصار، والطبراني بأسانيد، ورجال أحدها رجال الصحيح.
قلنا: وسياقه الصحيح ما رواه البخاري (٥٧٦٣) من حديث عائشة من طريق عيسى بن يونس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عنها قالت: سحر رسول=الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق يقال له: لبيد بن الأعصم، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي ذهب في ناس من أصحابه إلى البئر التي فيها مشاطة السحر، وفيه أن
عائشة قالت له: أفلا استخرجته؟ قال: قد عافاني الله، وأنه أمر بالبئر، فدفنت.
ورواه البخاري كذلك (٥٧٦٥) من طريق سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، به غير أن في روايته أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى البئر حتى استخرجه، وفيه قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: أفلا تنشرت؟ فقال: "أما والله قد شفاني".
قلنا: فرواية الصحيح أنه لم يحللها، كما ورد في رواية الإمام أحمد هذه.
وقد بحث الحافظ في الجمع بين رواية عيسى بن يونس التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخرج مشاطة السحر، وبين رواية سفيان بن عيينة التي فيها أنه استخرجه، فحكى في "الفتح" ١٠/٢٣٤ عن ابن بطال قوله: ذكر المهلب أن الرواة اختلفوا على هشام في إخراج السحر المذكور، فأثبته سفيان، وجعل سؤال عائشة عن النشرة، ونفاه عيسى بن يونس، وجعل سؤالها عن الاستخراج، ولم يذكر الجواب، وصرح به أبو أسامة، قال: والنظر يقتضي ترجيح رواية سفيان، لتقدمه في الضبط، ويؤيده أن النشرة لم تقع في رواية أبي أسامة، والزيادة من سفيان مقبولة، لأنه أثبتهم، ولا سيما أنه كرر استخراج السحر في روايته مرتين، فيبعد من الوهم، وزاد ذكر النشرة، وجعل جوابه صلى الله عليه وسلم عنها بلا، بدلا عن الاستخراج، قال: ويحتمل وجها آخر، فذكر ما
محصله: أن الاستخراج المنفي في رواية أبي أسامة غير الاستخراج المثبت في رواية سفيان، فالمثبت هو استخراج الجف، والمنفي استخراج ما حواه، قال: وكأن السر في ذلك أن لا يراه الناس، فيتعلمه من أراد استعمال السحر.
قلت: وقع في رواية عمرة: فاستخرج جف طلعة من تحت راعوفة، وفي حديث زيد ابن أرقم: فأخرجوه، فرموا به، وفي مرسل عمر بن الحكم أن الذي استخرج السحر قيس بن محصن، وكل هذا لا يخالف الحمل المذكور، لكن في آخر رواية عمرة، وفي حديث ابن عباس، أنهم وجدوا وترا فيه عقد، وأنها انحلت عند قراءة المعوذتين، ففيه إشعار باستكشاف ما كان داخل الجف، فلو كان= ثابتا، لقدح في الجمع المذكور، لكن لا يخلو إسناد كل منهما من ضعف.
وقد بحث الحافظ كذلك في "الفتح" ١٠/٢٣٠ في الجمع بين رواية الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أتى البئر، وبين الروايات التي فيها أنه صلى الله عليه وسلم بعث غيره بأنه صلى الله عليه وسلم وجههم أولا، ثم توجه، فشاهدها بنفسه، وجميع الروايات، سوى الصحيح ضعيفة، فلا حاجة لتكلف الجمع بينها وبين الصحيح.
وسيأتي حديث عائشة ٦/٥٠ و٥٧ و٦٣ و٩٦.
قال السندي: قوله: إليها، أي: إلى البئر.
من يجيء بها، أي: بالعقد.
كأنما نشط؛ على بناء المفعول، قيل: الصحيح: أنشط، بزيادة الألف، إذ يقال: نشطت الحبل.
كضرب: عقدته، وأنشطته: حللته، والعقال بكسر العين: ما يشد به البعير من الحبل.
ولا رآه، أي: ولا رأى اليهودي ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم، بأن يظهر له الكراهة، وسوء المعاملة.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "إليها": أي: إلى البئر.
"من يجيء بها": أي: بالعقد.
"عليا": قد جاء أنه صلى الله عليه وسلم ذهب إليها.
"كأنما نشط": على بناء المفعول، قيل: الصحيح: أنشط - بزيادة الألف - إذ يقال: نشطت الحبل؛ كضرب: عقدته، وأنشطته: حللته، والعقال - بكسر العين - : ما يشد به البعير من الحبل.
"ولا رآه": أي: ولا رأى اليهودي ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم؛ بأن يظهر له الكراهة وسوء المعاملة.
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ سَحَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنْ الْيَهُودِ قَالَ فَاشْتَكَى لِذَلِكَ أَيَّامًا قَالَ فَجَاءَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ الْيَهُودِ سَحَرَكَ عَقَدَ لَكَ عُقَدًا عُقَدًا فِي بِئْرِ كَذَا وَكَذَا فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مَنْ يَجِيءُ بِهَا فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَجَاءَ بِهَا فَحَلَّلَهَا قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَمَا ذَكَرَ لِذَلِكَ الْيَهُودِيِّ وَلَا رَآهُ فِي وَجْهِهِ قَطُّ حَتَّى مَاتَ
عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما أنتم بجزء من مائة ألف جزء ممن يرد علي الحوض يوم القيامة " قال: فقلنا لزيد: وكم أنتم يومئذ؟...
عن زيد بن أرقم قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فقال: يا أبا القاسم، ألست تزعم أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون؟ وقال لأصحابه: إن أقر ل...
عن القاسم الشيباني، أن زيد بن أرقم، رأى قوما يصلون في مسجد قباء من الضحى، فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله صلى الله...
عن طاوس قال: قدم زيد بن أرقم فقال له ابن عباس يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم وهو حرام؟ قال: نعم، أهدى له رجل عضوا من لحم صي...
عن ابن أبي ليلى، أن زيد بن أرقم، كان يكبر على جنائزنا أربعا، وأنه كبر على جنازة خمسا، فسألوه؟ فقال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها، أو كبره...
عن زيد بن أرقم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من لم يأخذ من شاربه، فليس منا "
عن أبي المنهال قال: سمعت زيد بن أرقم، والبراء بن عازب يقولان: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا "١٩٢٧٥ - حدثنا بهز، وعفان، ق...
عن زيد بن أرقم قال: كان الرجل يكلم صاحبه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجة في الصلاة، حتى نزلت هذه الآية: " {وقوموا لله قانتين} [البقرة: ٢٣٨]...
عن عطية العوفي قال: سألت زيد بن أرقم فقلت له: إن ختنا لي حدثني عنك، بحديث في شأن علي رضي الله عنه يوم غدير خم، فأنا أحب أن أسمعه منك، فقال: إنكم معشر...