2712-
عن عبد الله بن عمرو، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه، فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر فقال: يا رسول الله هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة.
فقال: «أسمعت بلالا ينادي ثلاثا؟» قال: نعم.
قال: «فما منعك أن تجيء به؟» فاعتذر إليه، فقال: «كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله عنك»
إسناده حسن من أجل عامر بن عبد الواحد -وهو الأحول-.
ابن بريدة: هو عبد الله، وأبو إسحاق الفزاري: هو إبراهيم بن محمد بن الحارث.
وأخرجه أحمد (٦٩٩٦)، وابن حبان (٤٨٠٩)، والطبراني في "الأوسط" (٨٠٢٣)، وفي "مسند الشاميين" (١٢٨٠)، والحاكم ٢/ ١٢٧ و ١٣٩، والبيهقي في "السنن" ٦/ ٢٩٣ و ٣٢٤ و ٨/ ٣٢٢ و ٩/ ١٠٢ من طريق عبد الله بن شوذب، بهذا الإسناد.
وقوله: "فلن أقبله عنك" قال الطيبي: هذا وارد على سبيل التغليظ، لا أن توبته غير مقبولة، ولا أن رد المظالم على أهلها أو الاستحلال منهم غير ممكن.
وقال المظهر: وإنما لم يقبل ذلك منه، لأن جميع الغانمين فيه شركة، وقد تفرقوا وتعذر إيصال نصيب كل واحد منهم منه إليه، فتركه في يده، ليكون إثمه عليه لأنه هو الغاصب.
أفاده في "المرقاة".
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( فَيَجِيئُونَ بِغَنَائِمِهِمْ ) : الْبَاء لِلتَّعْدِيَةِ أَيْ يُحْضِرُونَهَا ( فَيَخْمُسُهُ ) : مِنْ بَاب نَصَرَ كَذَا فِي فَتْح الْوَدُود.
وَقَالَ الْقَارِيّ : بِتَشْدِيدِ الْمِيم وَتُخَفَّف.
وَالضَّمِير الْمَنْصُوب لِمَا يَجِيئُونَ بِهِ ( بَعْد ذَلِكَ ) : أَيْ بَعْد التَّخْمِيس ( بِزِمَامٍ ) : بِكَسْرِ الزَّاي أَيْ بِخِطَامٍ ( مِنْ شَعَر ) : بِفَتْحِ الْعَيْن وَيُسَكَّن ( ثَلَاثًا ) : أَيْ ثَلَاث مَرَّات فِي يَوْم أَوْ أَيَّام ( فَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ ) : أَيْ لِلتَّأْخِيرِ اِعْتِذَارًا غَيْر مَسْمُوع ( كُنْ أَنْتَ تَجِيء بِهِ يَوْم الْقِيَامَة ) : قَالَ الطِّيبِيُّ : وَالْأَنْسَب أَنْ يَكُون أَنْتَ مُبْتَدَأ وَتَجِيء خَبَره وَالْجُمْلَة خَبَر كَانَ وَقُدِّمَ الْفَاعِل الْمَعْنَوِيّ لِلتَّخْصِيصِ , أَيْ أَنْتَ تَجِيء بِهِ لَا غَيْرك ( فَلَنْ أَقْبَلهُ عَنْك ) : قَالَ الطِّيبِيُّ : هَذَا وَارِد عَلَى سَبِيل التَّغْلِيظ لَا أَنَّ تَوْبَته غَيْر مَقْبُولَة , وَلَا أَنَّ رَدّ الْمَظَالِم عَلَى أَهْلهَا أَوْ الِاسْتِحْلَال مِنْهُمْ غَيْر مُمْكِن اِنْتَهَى.
وَقَالَ الْمُظْهِر : وَإِنَّمَا لَمْ يَقْبَل ذَلِكَ مِنْهُ لِأَنَّ جَمِيع الْغَانِمِينَ فِيهِ شَرِكَة وَقَدْ تَفَرَّقُوا وَتَعَذَّرَ إِيصَال نَصِيب كُلّ وَاحِد مِنْهُمْ مِنْهُ إِلَيْهِ فَتَرَكَهُ فِي يَده لِيَكُونَ إِثْمه عَلَيْهِ لِأَنَّهُ هُوَ الْغَاصِب.
كَذَا فِي الْمِرْقَاة.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : كَانَ هَذَا فِي الْيَسِير فَمَا الظَّنّ بِمَا فَوْقه.
حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَوْذَبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَامِرٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصَابَ غَنِيمَةً أَمَرَ بِلَالًا فَنَادَى فِي النَّاسِ فَيَجِيئُونَ بِغَنَائِمِهِمْ فَيَخْمُسُهُ وَيُقَسِّمُهُ فَجَاءَ رَجُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ بِزِمَامٍ مِنْ شَعَرٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا فِيمَا كُنَّا أَصَبْنَاهُ مِنْ الْغَنِيمَةِ فَقَالَ أَسَمِعْتَ بِلَالًا يُنَادِي ثَلَاثًا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَجِيءَ بِهِ فَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ كُنْ أَنْتَ تَجِيءُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَنْ أَقْبَلَهُ عَنْكَ
عن صالح بن محمد بن زائدة - قال أبو داود: «وصالح هذا أبو واقد» - قال: دخلت مع مسلمة أرض الروم فأتي برجل قد غل فسأل سالما عنه فقال: سمعت أبي يحدث، عن عم...
عن صالح بن محمد، قال: غزونا مع الوليد بن هشام ومعنا سالم بن عبد الله بن عمر، وعمر بن عبد العزيز، فغل رجل متاعا فأمر الوليد بمتاعه فأحرق وطيف به ولم ي...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه» قال أبو داود: «وزاد فيه علي بن بحر، عن الولي...
عن سمرة بن جندب، قال: أما بعد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من كتم غالا فإنه مثله»
عن أبي قتادة، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة قال: فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المس...
عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ يعني يوم حنين: «من قتل كافرا فله سلبه».<br> فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا وأخذ أسلابهم، و...
عن عوف بن مالك الأشجعي، قال: خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة فرافقني مدد من أهل اليمن ليس معه غير سيفه، فنحر رجل من المسلمين جزورا فسأله المددي طائف...
عن عوف بن مالك الأشجعي، وخالد بن الوليد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «قضى بالسلب للقاتل، ولم يخمس السلب»
عن عبد الله بن مسعود، قال: «نفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر سيف أبي جهل كان قتله»