2713- عن صالح بن محمد بن زائدة - قال أبو داود: «وصالح هذا أبو واقد» - قال: دخلت مع مسلمة أرض الروم فأتي برجل قد غل فسأل سالما عنه فقال: سمعت أبي يحدث، عن عمر بن الخطاب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه» قال: فوجدنا في متاعه مصحفا، فسأل سالما عنه فقال: «بعه وتصدق بثمنه»
إسناده ضعيف لضعف صالح بن محمد بن زائدة، فقد قال عنه البخاري فيما نقله الترمذي في "جامعه" بأثر الحديث (١٥٢٨): هو منكر الحديث، وقال عن حديثه: حديث غريب، وكذلك قال الترمذي عن حديثه هذا.
النفيلي: هو عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل.
وهو في "سنن سعيد بن منصور" (٢٧٢٩).
وأخرجه الترمذي (١٥٢٨) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٤٤).
قال البخاري فيما نقله الترمذي بإثر الحديث: وقد روي في غير حديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الغال، ولم يأمر فيه بحرق متاعه.
وقال الخطابي: أما تأديبه عقوبته في نفسه على سوء فعله، فلا أعلم بين أهل العلم فيه خلافا، وأما عقوبته في ماله: فقد اختلف العلماء في ذلك.
فقال الحسن البصري: يحرق ماله إلا أن يكون حيوانا أو مصحفا.
وقال الأوزاعي: يحرق متاعه، وكذلك قال أحمد وإسحاق، قالوا: ولا يحرق ماغل، لأنه حق الغانمين يرد عليهم، فإن استهلكه غرم قيمته.
وقال الأوزاعي: يحرق متاعه الذي غزا به وسرجه وإكافه، ولا يحرق دابته ولا نفقته إن كانت معه، ولا سلاحه، ولا ثيابه التي عليه.
وقال الشافعي: لا يحرق رحله، ولا يعاقب الرجل في ماله، إنما يعاقب في بدنه، جعل الله الحدود على الأبدان، لا على الأموال.
وإلى هذا ذهب مالك.
ولا أراه إلا قول أصحاب الرأي.
ويشبه أن يكون الحديث عندهم معناه: الزجر والوعيد، لا الإيجاب، والله أعلم.
وقال الإمام محمد بن الحسن في "السير الكبير" ٤/ ١٢٠٦ - ١٢١١: وإذا وجد الغلول في رحل رجل، أوجع ضربا، ولم يبلغ به أربعين سوطا، ولا يحرق رحله بما صنع، ولا قطع عليه أيضا، وهذا قول الجمهور من الفقهاء، فأما أهل الشام كانوا يقولون: يحرق رحل الغال، ويروون فيه حديثا عن الحسن رضي الله عنه، قال: يؤخذ الغلول من رحله ثم يحرق رحله إلا أن يكون فيه مصحف، وأصحاب الحسن يروونه عنه موقوفا، وقد ذكر الأوزاعي عن الحسن هذا الحديث مرفوعا، ولكن الفقهاء لم يصححوا هذا الحديث، لأنه شاذ يرويه مجهول لا يعرف، فإن الأوزاعي لم يذكر اسم الرجل الذي بينه وبين الحسن، ثم هو مخالف للأحاديث المشهورة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ألحق الوعيد بكل من ظهر منه غلول، ولم يشتغل بإحراق رحل أحد .
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( قَالَ النُّفَيْلِيّ الأنْدَرَاوَرْدِيّ ) : بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَسُكُون النُّون وَفَتْح الدَّال الْأُولَى وَتُفْتَح الْوَاو بَعْد الْأَلِف , كَذَا ضُبِطَ فِي بَعْض النُّسَخ أَيْ قَالَ النُّفَيْلِيّ فِي رِوَايَته حَدَّثَنَا عَبْد الْعَزِيز بْن مُحَمَّد الأنْدَرَاوَرْدِيّ بِذِكْرِ نَسَب عَبْد الْعَزِيز بْن مُحَمَّد وَلَمْ يَذْكُرهُ سَعِيد بْن مَنْصُور.
وَذَكَرَ نَسَبه فِي التَّقْرِيب وَالْخُلَاصَة بِلَفْظِ الدَّرَاوَرْدِيّ ( قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَصَالِح هَذَا أَبُو وَاقِد ) : أَيْ كُنْيَته صَالِح بْن مُحَمَّد بْن زَائِدَة أَبُو وَاقِد ( فَأُتِيَ ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ( فَسَأَلَ ) : أَيْ مَسْلَمَة ( سَالِمًا ) : أَيْ اِبْن عَبْد اللَّه بْن عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ( عَنْهُ ) : أَيْ عَنْ حُكْم الرَّجُل الْغَالّ ( فَقَالَ ) : أَيْ سَالِم ( سَمِعْت أَبِي ) : أَيْ عَبْد اللَّه بْن عُمَر ( مُصْحَفًا ) : أَيْ قُرْآنًا.
قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : وَقَدْ أَخَذَ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيث أَحْمَد فِي رِوَايَة وَهُوَ قَوْل مَكْحُول وَالْأَوْزَاعِيِّ , وَعَنْ الْحَسَن يُحَرَّق مَتَاعه كُلّه إِلَّا الْحَيَوَان وَالْمُصْحَف , وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ لَوْ صَحَّ الْحَدِيث لَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُون حِين كَانَتْ الْعُقُوبَة بِالْمَالِ اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ غَرِيب لَا نَعْرِفهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْه , وَقَالَ سَأَلْت مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيث فَقَالَ إِنَّمَا رَوَى هَذَا صَالِح بْن مُحَمَّد بْن زَائِدَة وَهُوَ أَبُو وَاقِد اللَّيْثِيّ وَهُوَ مُنْكَر الْحَدِيث.
وَقَالَ مُحَمَّد يَعْنِي الْبُخَارِيّ : وَقَدْ رَوَى فِي غَيْر حَدِيث عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَالّ فَأَمَرَ فِيهِ بِحَرْقِ مَتَاعه.
هَذَا آخِر كَلَامه.
وَصَالِح بْن مُحَمَّد بْن زَائِدَة تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْر وَاحِد مِنْ الْأَئِمَّة , وَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ.
وَقَالَ الْبُخَارِيّ : وَعَامَّة أَصْحَابنَا يَحْتَجُّونَ بِهَذَا فِي الْغُلُول وَهُوَ بَاطِل لَيْسَ بِشَيْءٍ.
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَنْكَرُوا هَذَا الْحَدِيث عَلَى صَالِح بْن مُحَمَّد , قَالَ : وَهَذَا حَدِيث لَمْ يُتَابَع عَلَيْهِ وَلَا أَصْل لِهَذَا الْحَدِيث عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ النُّفَيْلِيُّ الْأَنْدَرَاوَرْدِيُّ عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ قَالَ أَبُو دَاوُد وَصَالِحٌ هَذَا أَبُو وَاقِدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ مَسْلَمَةَ أَرْضَ الرُّومِ فَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ غَلَّ فَسَأَلَ سَالِمًا عَنْهُ فَقَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَجَدْتُمْ الرَّجُلَ قَدْ غَلَّ فَأَحْرِقُوا مَتَاعَهُ وَاضْرِبُوهُ قَالَ فَوَجَدْنَا فِي مَتَاعِهِ مُصْحَفًا فَسَأَلَ سَالِمًا عَنْهُ فَقَالَ بِعْهُ وَتَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ
عن صالح بن محمد، قال: غزونا مع الوليد بن هشام ومعنا سالم بن عبد الله بن عمر، وعمر بن عبد العزيز، فغل رجل متاعا فأمر الوليد بمتاعه فأحرق وطيف به ولم ي...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه» قال أبو داود: «وزاد فيه علي بن بحر، عن الولي...
عن سمرة بن جندب، قال: أما بعد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من كتم غالا فإنه مثله»
عن أبي قتادة، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة قال: فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المس...
عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ يعني يوم حنين: «من قتل كافرا فله سلبه».<br> فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا وأخذ أسلابهم، و...
عن عوف بن مالك الأشجعي، قال: خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة فرافقني مدد من أهل اليمن ليس معه غير سيفه، فنحر رجل من المسلمين جزورا فسأله المددي طائف...
عن عوف بن مالك الأشجعي، وخالد بن الوليد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «قضى بالسلب للقاتل، ولم يخمس السلب»
عن عبد الله بن مسعود، قال: «نفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر سيف أبي جهل كان قتله»
عن أبي هريرة، يحدث سعيد بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبان بن سعيد بن العاص على سرية من المدينة قبل نجد، فقدم أبان بن سعيد وأصحابه على...