حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الجهاد باب في تعظيم الغلول (حديث رقم: 2711 )


2711- عن أبي هريرة، أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر فلم نغنم ذهبا ولا ورقا إلا الثياب والمتاع والأموال قال: فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو وادي القرى وقد أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم عبد أسود يقال له مدعم حتى إذا كانوا بوادي القرى، فبينا مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم فقتله، فقال الناس: هنيئا له الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا».
فلما سمعوا ذلك جاء رجل بشراك أو شراكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «شراك من نار» أو قال: «شراكان من نار»

أخرجه أبو داوود


إسناده صحيح.
أبو الغيث مولى ابن مطيع: اسمه سالم، والقعنبي: هو عبد الله ابن مسلمة.
وهو في "موطأ مالك" ٢/ ٤٥٩، ومن طريقه أخرجه البخاري (٤٢٣٤)، ومسلم (١١٥)، والنسائى (٣٨٢٧).
وأخرجه مسلم (١١٥) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن ثور بن زيد، به.
وهو في "صحيح ابن حبان" (٤٨٥١).
وقوله في الحديث: عن أبي هريرة أنه قال: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام خيبر.
ولفظ البخاري: افتتحنا خيبر، فحكى الدارقطني عن موسى بن هارون قال: وهم ثور ابن زيد في هذا الحديث، لأن أبا هريرة لم يخرج مع النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى خيبر، وإنما قدم بعد خروجهم من المدينة إلى خيبر، وقدم عليهم خيبر بعد أن فتحت.
انظر "تحفة الأشراف" ٩/ ٤٥٩، وفتح الباري ٧/ ٤٨٨.

شرح حديث (إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( وَالْأَمْوَال ) ‏ ‏: يَعْنِي الْمَوَاشِي وَالْعَقَار وَالْأَرْض وَالنَّخِيل ‏ ‏( فَوَجَّهَ ) ‏ ‏: مِنْ التَّفْعِيل بِمَعْنَى تَوَجَّهَ أَيْ أَقْبَلَ وَقَصَدَ ‏ ‏( وَقَدْ أُهْدِيَ ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ‏ ‏( يُقَال لَهُ مِدْعَم ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الْمِيم وَسُكُون الدَّال وَفَتْح الْعَيْن الْمُهْمَلَة أَهْدَاهُ رِفَاعَة بْن زَيْد ‏ ‏( يَحُطّ رَحْل رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ‏ ‏: أَيْ يَضَعهُ عَنْ ظَهْر مَرْكُوبه ‏ ‏( كَلَّا ) ‏ ‏: لِلرَّدْعِ أَيْ لَيْسَ الْأَمْر كَمَا تَظُنُّونَ ‏ ‏( إِنَّ الشَّمْلَة ) ‏ ‏: وَهِيَ كِسَاء يَشْتَمِل بِهِ الرَّجُل ‏ ‏( لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِم ) ‏ ‏: قَالَ اِبْن الْمَلَك : الْجُمْلَة حَال مِنْ مَنْصُوب أَخَذَهَا أَيْ غَيْر مَقْسُومَة أَيْ أَخَذَهَا قَبْل الْقِسْمَة فَكَانَ غُلُولًا لِأَنَّهَا كَانَتْ مُشْتَرَكَة بَيْن الْغَانِمِينَ ‏ ‏( ذَلِكَ ) ‏ ‏: أَيْ الْوَعِيد الشَّدِيد ‏ ‏( بِشِرَاكٍ ) ‏ ‏: بِكَسْرِ أَوَّله أَحَد سُيُور النَّعْل الَّتِي تَكُون عَلَى وَجْههَا.
ذَكَرَهُ فِي النِّهَايَة ‏ ‏( أَوْ شِرَاكَيْنِ ) ‏ ‏: شَكّ مِنْ الرَّاوِي ‏ ‏( شِرَاك مِنْ نَار أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَار ) ‏ ‏: قَالَ فِي فَتْح الْوَدُود : أَيْ لَوْلَا رَدَدْت أَوْ لِأَنَّهُ رَدَّ فِي وَقْت مَا يُمْكِن قِسْمَته اِنْتَهَى.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ.
وَالشِّرَاك بِكَسْرِ الشِّين الْمُعْجَمَة أَحَد سُيُور النَّعْل الَّتِي تَكُون عَلَى وَجْههَا.


حديث كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْقَعْنَبِيُّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِكٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدَّيْلِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي الْغَيْثِ ‏ ‏مَوْلَى ‏ ‏ابْنِ مُطِيعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏عَامَ ‏ ‏خَيْبَرَ ‏ ‏فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلَا ‏ ‏وَرِقًا ‏ ‏إِلَّا الثِّيَابَ وَالْمَتَاعَ وَالْأَمْوَالَ قَالَ فَوَجَّهَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏نَحْوَ ‏ ‏وَادِي الْقُرَى ‏ ‏وَقَدْ أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏عَبْدٌ أَسْوَدُ يُقَالُ لَهُ ‏ ‏مِدْعَمٌ ‏ ‏حَتَّى إِذَا كَانُوا ‏ ‏بِوَادِي الْقُرَى ‏ ‏فَبَيْنَا ‏ ‏مِدْعَمٌ ‏ ‏يَحُطُّ ‏ ‏رَحْلَ ‏ ‏رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏إِذْ جَاءَهُ سَهْمٌ فَقَتَلَهُ فَقَالَ النَّاسُ هَنِيئًا لَهُ الْجَنَّةُ فَقَالَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏كَلَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ‏ ‏إِنَّ ‏ ‏الشَّمْلَةَ ‏ ‏الَّتِي أَخَذَهَا يَوْمَ ‏ ‏خَيْبَرَ ‏ ‏مِنْ الْمَغَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا فَلَمَّا سَمِعُوا ذَلِكَ جَاءَ رَجُلٌ ‏ ‏بِشِرَاكٍ ‏ ‏أَوْ شِرَاكَيْنِ ‏ ‏إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏شِرَاكٌ ‏ ‏مِنْ نَارٍ ‏ ‏أَوْ قَالَ ‏ ‏شِرَاكَانِ ‏ ‏مِنْ نَارٍ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله عنك

عن عبد الله بن عمرو، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه، فجاء رجل بعد ذلك بز...

إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه

عن صالح بن محمد بن زائدة - قال أبو داود: «وصالح هذا أبو واقد» - قال: دخلت مع مسلمة أرض الروم فأتي برجل قد غل فسأل سالما عنه فقال: سمعت أبي يحدث، عن عم...

غل رجل متاعا فأمر الوليد بمتاعه فأحرق وطيف به ولم...

عن صالح بن محمد، قال: غزونا مع الوليد بن هشام ومعنا سالم بن عبد الله بن عمر، وعمر بن عبد العزيز، فغل رجل متاعا فأمر الوليد بمتاعه فأحرق وطيف به ولم ي...

قام رسول الله ﷺ وأبا بكر وعمر بحرق متاع الغال وضر...

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه» قال أبو داود: «وزاد فيه علي بن بحر، عن الولي...

من كتم غالا فإنه مثله

عن سمرة بن جندب، قال: أما بعد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من كتم غالا فإنه مثله»

من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه

عن أبي قتادة، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة قال: فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المس...

من قتل كافرا فله سلبه

عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ يعني يوم حنين: «من قتل كافرا فله سلبه».<br> فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا وأخذ أسلابهم، و...

مر به الرومي فعرقب فرسه فخر وعلاه فقتله وحاز فرسه...

عن عوف بن مالك الأشجعي، قال: خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة فرافقني مدد من أهل اليمن ليس معه غير سيفه، فنحر رجل من المسلمين جزورا فسأله المددي طائف...

قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب

عن عوف بن مالك الأشجعي، وخالد بن الوليد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «قضى بالسلب للقاتل، ولم يخمس السلب»