19887- عن عمران بن حصين قال: كنت رجلا ذا أسقام كثيرة فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتي قاعدا قال: " صلاتك قاعدا على النصف من صلاتك قائما، وصلاة الرجل مضطجعا على النصف من صلاته قاعدا "
حديث صحيح، وهذا إسناد قوي، عبد الوهاب الخفاف- وهو ابن عطاء صدوق حسن الحديث، وقد توبع، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، وقوله: "سمعته من حسين"، القائل هو: عبد الوهاب نفسه.
سعيد: هو ابن أبي عروبة، وحسين المعلم: هو ابن ذكوان العوذي.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٥٢، والبخاري (١١١٥) ، وابن ماجه (١٢٣١) ، والترمذي (٣٧١) ، والبزار في "مسنده" (٣٥١٣) ، والنسائي ٣/٢٢٣- ٢٢٤، وابن الجارود (٢٣٠) ، وابن خزيمة (١٢٣٦) و (١٢٤٩) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (١٦٩٤) ، وابن حبان (٢٥١٣) ، والطبراني ١٨/ (٥٩٠) ، والدارقطني ١/٤٢٢، والبيهقي ٢/٣٠٨ و٤٩١، والخطيب في "تاريخه" ٤/٢٨٠، والبغوي (٩٨٢) من طرق عن حسين بن ذكوان المعلم، بهذا الإسناد.
وقال البزار: لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النائم على النصف من صلاة القاعد إلا في هذا الحديث، وإنما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه في صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وإسناده حسن.
وأخرجه الطبراني ١٨/ (٥٨٩) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عبد الله بن بريدة، عن عمران أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رجلا مبسورا (يعني ذا باسور) - عن صلاة الرجل قائما وقاعدا، فقال: "صلاته قاعدا على نصف صلاته قائما".
وسيأتي بالأرقام (١٩٨٩٩) و (١٩٩٧٤) و (١٩٩٨٣) .
= وانظر ما سلف برقم (١٩٨١٩) .
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (٦٥١٢) ، وانظر تتمة شواهده هناك.
قال البغوي في "شرح السنة" ٤/١٠٩-١١٠: هذا الحديث في صلاة التطوع، لأن أداء الفرائض قاعدا مع القدرة على القيام لا يجوز، فإن صلى القادر صلاة التطوع قاعدا، فله نصف أجر القائم، قال سفيان الثوري: أما من له عذر من مرض أو غيره فصلى جالسا، فله مثل أجر القائم.
وهل يجوز أن يصلي التطوع نائما مع القدرة على القيام أو القعود؟ فذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز، وذهب قوم إلى جوازه، وأجره نصف أجر القاعد، وهو قول الحسن، وهو الأصح والأولى، لثبوت السنة فيه.
وقيل في معنى الحديث: إنه في صلاة الفرض، وأراد به المريض الذي لو تحامل، أمكنه القيام مع شدة المشقة والزيادة في العلة، فيجوز له أن يصلي قاعدا، وأجره نصف أجر القائم، ولو تحامل أمكنه القعود مع شدة المشقة، فله أن يصلي نائما، وله نصف أجر القاعد، ولو قعد تم أجره، ويشبه أن
يكون هذا جوابا لعمران، فإنه كان مبسورا، وعلة الباسور ليست بمانعة من القيام في الصلاة، ولكنه رخص له في القعود إذا اشتدت عليه المشقة.
قلنا: ويؤيد هذا الأخير حديث أنس السالف برقم (١٢٣٩٥) أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهي محمة، فحم الناس، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد والناس قعود يصلون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "صلاة القاعد نصف صلاة القائم"، فتجشم الناس الصلاة قياما.
وروي من وجه آخر صحيح عن أنس، سلف برقم (١٣٢٣٦) .
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : "قال: صلاتك قاعدا ": لا يخفى أنه كان معذورا ، فالظاهر أنه ولو قعد لعذر فله نصف الأجر، بل الظاهر أن الكلام في الفرض، ولا يجوز القعود فيه بلا عذر، ويؤيده ضم الاضطجاع إليه؛ فإنه لا مساغ له عند الجمهور بلا عذر، وهذا لا يخالف ما جاء أن المريض يكتب له أجر ما كان يفعله حالة الصحة وافيا ، فإن ذلك إذا كان يفعله حالة الصحة، وترك لعذر المرض، وأما إذا فعل حالة المرض من غير سبق الفعل حالة الصحة، فالذي يستحق لأجل الصلاة قاعدا هو نصف أجر القائم، وإن كان معذورا ، والله تعالى أعلم.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْخَفَّافُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ قَالَ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ حُسَيْنٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا ذَا أَسَقَامٍ كَثِيرَةٍ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاتِي قَاعِدًا قَالَ صَلَاتُكَ قَاعِدًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاتِكَ قَائِمًا وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مُضْطَجِعًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاتِهِ قَاعِدًا
عن عمران بن حصين، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا نذر في غضب، وكفارته كفارة اليمين "
عن عمران بن حصين قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، فلما انصرف قال: " أيكم قرأ بـ سبح اسم ربك الأعلى؟ " قال بعض القوم: أنا يا رسول الله...
عن عمران بن حصين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه وفاة النجاشي قال: " إن أخاكم النجاشي قد مات فصلوا عليه " فقام فصلى عليه والناس خلفه
عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أخا لكم قد مات، فقوموا فصلوا عليه " يعني: النجاشي
عن عمران بن حصين قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن فلانا لا يفطر نهارا قال: " لا أفطر ولا صام "
عن مطرف قال: قال لي عمران بن حصين: أي مطرف، والله إن كنت لأرى أني لو شئت حدثت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم يومين متتابعين لا أعيد حديثا، ثم لقد زاد...
عن عمران بن حصين قال: كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل، فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا...
عن مطرف قال: قال لي عمران إني لأحدثك بالحديث اليوم لينفعك الله به بعد اليوم.<br> اعلم أن " خير عباد الله يوم القيامة الحمادون، واعلم أنه لن تزال طائفة...
عن عمران، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أو لغيره: " هل صمت سرار هذا الشهر؟ قال: لا.<br> قال: " فإذا أفطرت أو أفطر الناس، فصم يومين "