2745- عن عبد الله، قال: «بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فبلغت سهماننا اثني عشر بعيرا، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا» قال أبو داود: رواه برد بن سنان، عن نافع، مثل حديث عبيد الله، ورواه أيوب، عن نافع مثله إلا أنه قال: «ونفلنا بعيرا بعيرا» لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم
إسناده صحيح.
عبيد الله: هو ابن عمر العمري، ويحيى: هو ابن سعيد القطان، ومسدد: هو ابن مسرهد.
وأخرجه مسلم (١٧٤٩) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٥٥١٩).
قال الخطابي: اختلفوا في هذه الزيادة التي هي النفل، من أين أعطاهم إياها؟ فكان ابن المسيب يقول: إنما ينفل الإمام من الخمس، يعني سهم النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وهو خمس الخمس من الغنيمة.
وإلى هذا ذهب الشافعي وأبو عبيد.
وذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يضعه حيث أراه الله عز وجل في مصالح أمر الدين ومعاونة المسلمين.
قال الشافعي: فإذا كثر العدو، واشتدت شوكتهم، وقل من بإزائهم من المسلمين نفل منه الإمام، اتباعا للسنة، وإذا لم يكن ذلك لم ينفل.
وقال أبو عبيد: الخمس مفوض إلى الإمام، ينفل منه إن شاء، ومن ذلك قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم".
وقال غيرهم: إنما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- ينفلهم من الغنيمة التي يغنمونها، كما نفل القاتل السلب من جملة الغنيمة.
قلت (القائل الخطابي): وعلى هذا دل أكثر ما روي من الأخبار في هذا الباب.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( وَنَفَّلَنَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) : وَيُفْهَم مِنْ الرِّوَايَة السَّابِقَة أَنَّ الْمُنَفِّل هُوَ أَمِير السَّرِيَّة , وَالْجَمْع بَيْنهمَا أَنَّ أَمِير السَّرِيَّة نَفَّلَهُمْ فَأَجَازَهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَجُوز نِسْبَته إِلَى كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا.
وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ.
( رَوَاهُ بُرْد ) : بِضَمِّ الْمُوَحَّدَة وَسُكُون الرَّاء ( بْن سِنَان ) : بِكَسْرِ أَوَّله ( إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَنَفَّلَنَا ) : ضُبِطَ فِي بَعْض النُّسَخ بِصِيغَةِ الْمَعْرُوف وَالْمَجْهُول.
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ فَبَلَغَتْ سُهْمَانُنَا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا وَنَفَّلَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا بَعِيرًا قَالَ أَبُو دَاوُد رَوَاهُ بُرْدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ نَافِعٍ مِثْلَ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَرَوَاهُ أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَنُفِّلْنَا بَعِيرًا بَعِيرًا لَمْ يَذْكُرْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عن عبد الرحمن يعني ابن سمرة، قال: كنت آخذا بيد ابن عمر في طريق من طرق المدينة، إذ أتى على رأس منصوب، فقال: شقي قاتل هذا، فلما مضى، قال: وما أرى هذا إل...
عن صفوان بن يعلى، عن أبيه، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعا، وثلاثين بعيرا» قال: فقلت يا رسول الله: أعور مض...
قال مالك: «لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل راجعا إلى المدينة حتى يصلي فيها ما بدا له، لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس به».<br> قا...
عن عائشة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، ويمص لسانها»
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقسم المال بين أهل الفرائض، على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى ذكر»
عن علي بن أبي طالب: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الجنائز ثم قعد بعد»
عن أبي الشعثاء، قال: كنا مع أبي هريرة في المسجد فخرج رجل حين أذن المؤذن للعصر، فقال أبو هريرة: «أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم»
عن النعمان بن بشير، ولا أسمع أحدا بعده، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات»، وأحيانا ي...
عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث: «يقاتلكم قوم صغار الأعين» يعني الترك، قال: «تسوقونهم ثلاث مرار حتى تلحقوهم بجزير...