19931- عن عمران بن حصين، أن " غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله، إنا ناس فقراء فلم يجعل عليه شيئا "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
معاذ بن هشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قطعة العبدي.
= وأخرجه الطبراني في "الكبير" ١٨/ (٥١٢) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.
وسقط من إسناده "عن أبيه"، فليستدرك.
وأخرجه أبو داود (٤٥٩٠) ، ومن طريقه البيهقي ٨/١٠٥، عن أحمد بن حنبل، به.
وأخرجه الدارمي (٢٣٦٨) ، والبزار في "مسنده" (٣٦٠٠) ، والنسائي ٨/٢٥-٢٦، والطبراني ١٨/ (٥١٢) من طرق عن معاذ بن هشام، به.
قال البيهقي عقب الحديث: إن كان المراد بالغلام المذكور فيه المملوك فإجماع أهل العلم على أن جناية العبد في رقبته يدل- والله أعلم- على أن الجناية كانت خطأ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لم يجعل عليه شيئا لأنه التزم أرش جنايته، فأعطاه من عنده متبرعا بذلك.
وقد حمله الخطابي في "معالم السنن"٤/٤١ على أن الجاني كان حرا، وكانت الجناية خطأ، وكانت عاقلته فقراء، فلم يجعل عليهم شيئا، إما لفقرهم، وإما لأنهم لا يعقلون الجناية الواقعة على العبد إن كان المجني عليه مملوكا، والله أعلم.
قال البيهقي: وقد يكون الجاني غلاما حرا غير بالغ، وكانت جنايته عمدا فلم يجعل أرشها على عاقلته، وكان فقيرا فلم يجعله في الحال عليه، أو رآه على عاقلته، فوجدهم فقراء، فلم يجعله عليه، لكون جنايته في حكم الخطأ، ولا عليهم لكونهم فقراء، والله أعلم.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : "فلم يجعل عليه": أي: على غلامهم؛ كأنه شفع له عند الخصوم لفقر أهله، فقبلوا شفاعته فيه، والله تعالى أعلم.
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ غُلَامًا لِأُنَاسٍ فُقَرَاءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلَامٍ لِأُنَاسٍ أَغْنِيَاءَ فَأَتَى أَهْلُهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّا نَاسٌ فُقَرَاءُ فَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ شَيْئًا
عن عمران بن حصين، أن " رجلا أعتق ستة أعبد له، فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق اثنين، وأرق أربعة " قال محمد بن سيرين: لو لم يبلغني أن رس...
عن عمران بن حصين، أنه قال: " تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عنها، ولم ينزل من الله فيها نهي "
حدثنا أبو رجاء العطاردي قال: خرج علينا عمران بن حصين وعليه مطرف من خز لم نره عليه قبل ذلك ولا بعده فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أن...
حدثنا همام قال: سئل قتادة عن الشفع والوتر فقال: حدثنا عمران بن عصام الضبعي، عن شيخ من أهل البصرة، عن عمران بن حصين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "...
عن أبي الأسود الديلي قال: غدوت على عمران بن حصين يوما من الأيام فقال: يا أبا الأسود، فذكر الحديث، أن رجلا من جهينة أو من مزينة أتى النبي صلى الله عليه...
عن أبي العلاء قال: حدثني رجل من الحي، أن عمران بن حصين حدثه، أن عبيسا أو ابن عبيس في أناس من بني جشم أتوه، فقال له أحدهم: ألا تقاتل حتى لا تكون فتنة؟...
عن عمران بن حصين قال: " أعتق رجل ستة مملوكين له عند موته، فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فأعتق اثنين منهم "
عن عمران بن حصين قال: ما قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا إلا أمرنا بالصدقة، ونهانا عن المثلة.<br> قال: وقال: " ألا وإن من المثلة: أن ينذ...
عن عمران بن حصين قال: " تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنها، ولم ينزل فيها نهي "