حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الضحايا باب ما يجوز من السن في الضحايا (حديث رقم: 2800 )


2800- عن البراء، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال: «من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم».
فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تلك شاة لحم».
فقال: إن عندي عناقا جذعة وهي خير من شاتي لحم، فهل تجزئ عني؟ قال: «نعم، ولن تجزئ عن أحد بعدك»

أخرجه أبو داوود


إسناده صحيح.
الشعبي: هو عامر بن شراحيل، ومنصور: هو ابن المعتمر وأبو الأحوص: هو سلام بن سليم، ومسدد: هو ابن مسرهد.
وأخرجه البخاري (٩٥٥) و (٩٨٣)، ومسلم (١٩٦١)، والنسائي (١٥٨١) و (٤٣٩٥) من طريق منصور بن المعتمر، به.
وأخرجه بنحوه البخاري (٩٦٥) و (٩٦٨) و (٩٧٦) و (٥٥٤٥) و (٥٥٦٠)، ومسلم (١٩٦١)، والنسائي (١٥٦٣) من طريق زبيد اليامى، والبخاري (٥٥٦٣)، ومسلم (١٩٦١)، من طريق فراس بن يحيى، ومسلم (١٩٦١) من طريق داود بن أبي هند، و (١٩٦١) من طريق عاصم الأحول، أربعتهم عن عامر الشعبي، به.
وأخرجه بنحوه كذلك البخاري (٥٥٥٧)، ومسلم (١٩٦١) من طريق أبي جحيفة، عن البراء.
وهو في "مسند أحمد" (١٨٤٨١)، و"صحيح ابن حبان" (٥٩٠٦) و (٥٩١١).
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: العناق، بفح العين: الأنثى من الماعز لا تتم لها سنة.

شرح حديث (من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( وَنُسُك ) ‏ ‏: أَيْ ضَحَّى مِثْل أُضْحِيَّتنَا ‏ ‏( فَقَدْ أَصَابَ النُّسُك ) ‏ ‏: أَيْ تَمَّ نُسُكه ‏ ‏( فَتِلْكَ شَاة لَحْم ) ‏ ‏: قَالَ النَّوَوِيّ : مَعْنَاهُ لَيْسَتْ ضَحِيَّة وَلَا ثَوَاب فِيهَا بَلْ هِيَ لَحْم لَك تَنْتَفِع بِهِ ‏ ‏( فَقَامَ أَبُو بُرْدَة بْن نِيَار ) ‏ ‏: بِكَسْرِ النُّون بَعْدهَا تَحْتَانِيَّة ‏ ‏( عَنَاقًا ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْعَيْن وَهِيَ الْأُنْثَى مِنْ الْمَعْز إِذَا قَوِيَتْ مَا لَمْ تَسْتَكْمِل سَنَة , وَجَمْعهَا أَعْنُق وَعُنُوق , قَالَهُ النَّوَوِيّ ‏ ‏( لَنْ تُجْزِئ عَنْ أَحَد بَعْدك ) ‏ ‏: فِيهِ أَنَّ الْجَذَع مِنْ الْمَعْز لَا يُجْزِئ عَنْ أَحَد , وَلَا خِلَاف أَنَّ الثَّنِيّ مِنْ الْمَعْز جَائِز.
‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَقَالَ أَكْثَر أَهْل الْعِلْم إِنَّ الْجَذَع مِنْ الضَّأْن يُجْزِئ , غَيْر أَنَّ بَعْضهمْ اِشْتَرَطَ أَنْ يَكُون عَظِيمًا.
وَحُكِيَ عَنْ الْأَزْهَرِيّ أَنَّهُ قَالَ : لَا يُجْزِئ مِنْ الضَّأْن إِلَّا الثَّنِيّ فَصَاعِدًا كَالْإِبِلِ وَالْبَقَر.
وَفِيهِ مِنْ الْفِقْه أَنَّ مَنْ ذَبَحَ قَبْل الصَّلَاة لَمْ يَجْزِ عَنْ الْأُضْحِيَّة.
‏ ‏وَاخْتَلَفُوا فِي وَقْت الذَّبْح فَقَالَ كَثِير مِنْ أَهْل الْعِلْم لَا يُذْبَح حَتَّى يُصَلِّي الْإِمَام وَمِنْهُمْ مَنْ شَرَطَ اِنْصِرَافه بَعْد الصَّلَاة وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : يَنْحَر الْإِمَام , وَقَالَ الشَّافِعِيّ : وَقْت الْأَضْحَى قَدْر مَا يَدْخُل الْإِمَام فِي الصَّلَاة حِين تَحِلّ الصَّلَاة , وَذَلِكَ إِذَا نَوَّرَتْ الشَّمْس فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَخْطُب خُطْبَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ , فَإِذَا مَضَى مِنْ النَّهَار مِثْل هَذَا الْوَقْت حَلَّ الذَّبْح , وَأَجْمَعُوا أَنَّهُ لَا يَجُوز الذَّبْح قَبْل طُلُوع الشَّمْس اِنْتَهَى.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ.


حديث من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُسَدَّدٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو الْأَحْوَصِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مَنْصُورٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الشَّعْبِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْبَرَاءِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَوْمَ النَّحْرِ ‏ ‏بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَالَ ‏ ‏مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا ‏ ‏وَنَسَكَ ‏ ‏نُسُكَنَا ‏ ‏فَقَدْ أَصَابَ ‏ ‏النُّسُكَ ‏ ‏وَمَنْ ‏ ‏نَسَكَ ‏ ‏قَبْلَ الصَّلَاةِ فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ فَقَامَ ‏ ‏أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ ‏ ‏فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ ‏ ‏نَسَكْتُ ‏ ‏قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ فَتَعَجَّلْتُ فَأَكَلْتُ وَأَطْعَمْتُ أَهْلِي وَجِيرَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِي ‏ ‏عَنَاقًا ‏ ‏جَذَعَةً ‏ ‏وَهِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ فَهَلْ تُجْزِئُ عَنِّي قَالَ نَعَمْ وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

إن عندي داجنا جذعة من المعز فقال اذبحها ولا تصلح ل...

عن البراء بن عازب، قال: ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «شاتك شاة لحم؟» فقال: يا رسول الله إن عندي داجنا...

أربع لا تجوز في الأضاحي

عن عبيد بن فيروز، قال: سألت البراء بن عازب ما لا يجوز في الأضاحي.<br> فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه، وأناملي أقصر...

نهى عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة وكسرا

عن يزيد ذو مصر، قال: أتيت عتبة بن عبد السلمي فقلت: يا أبا الوليد، إني خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئا يعجبني غير ثرماء فكرهتها فما تقول؟ قال: أفلا جئت...

أمرنا ألا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خر...

عن علي، قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذنين، ولا نضحي بعوراء، ولا مقابلة، ولا مدابرة، ولا خرقاء، ولا شرقاء» قال زهير: فق...

نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن

عن علي، أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن» قال أبو داود: " جري: سدوسي بصري لم يحدث عنه إلا قتادة "(1) 2806-عن قت...

كنا نتمنع عن ذبح البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة

عن جابر بن عبد الله، قال: «كنا نتمتع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نذبح البقرة عن سبعة، والجزور عن سبعة نشترك فيها»

البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة

عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «البقرة عن سبعة، والجزور عن سبعة»

نحرنا البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة

عن جابر بن عبد الله، أنه قال: «نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة»

لما قضى خطبته نزل من منبره وأتي بكبش فذبحه

عن جابر بن عبد الله، قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسل...