297- عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم في «المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصلي، والوضوء عند كل صلاة»
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، شريك: هو ابن عبد الله النخعي -سيئ الحفظ، وأبو اليقظان- واسمه عثمان بن عمير البجلي - ضعيف، وثابت والد عدي مجهول.
وأخرجه الترمذي (126) و (127) , وابن ماجه (625) من طريق شريك، بهذا الإسناد.
ورواه شريك بإسناده عن علي موقوفا كما سيأتي بإثر الحديث (300).
ويشهد له حديث عائشة السالف برقم (279) و (282) وإسناده صحيح.
وفي هذا الحديث دليل على أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض، وتعمل على إقباله وإدباره، فإذا انقضى قدره، اغتسلت عنه، ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث، فتتوضأ لكل صلاة، لكنها لا تصلي بذلك للوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤداة أو مقضية لظاهر قوله: "وتوضئي لكل صلاة" وبهذا قال الجمهور، وعند الحنفية أن الوضوء متعلق بوقت الصلاة، فلها أن تصلى به الفريضة الحاضرة وما شاءت من الفوائت ما لم يخرج وقت الحاضرة، وعند المالكية: يستحب لها الوضوء لكل صلاة، ولا يجب إلا بحدث آخر، وقال أحمد وإسحاق: إن اغتسلت لكل فرض فهو أحوط.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( ثُمَّ تَغْتَسِل ) : بَعْد الطُّهْر , أَيْ بَعْد اِنْقِطَاع الْحَيْض غُسْلًا مَرَّة وَاحِدَة ( وَتُصَلِّي ) : بَعْد الِاغْتِسَال مَتَى شَاءَتْ ( وَالْوُضُوء عِنْد كُلّ صَلَاة ) : وَلَفْظ التِّرْمِذِيّ " تَتَوَضَّأ عِنْد كُلّ صَلَاة وَتَصُوم وَتُصَلِّي " قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ.
وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث قَدْ تَفَرَّدَ بِهِ شَرِيك عَنْ أَبِي الْيَقْظَان , وَسَأَلْت مُحَمَّدًا يَعْنِي الْبُخَارِيّ عَنْ هَذَا الْحَدِيث فَقُلْت عَدِيّ بْن ثَابِت عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه جَدّ عَدِيّ مَا اِسْمه ؟ فَلَمْ يَعْرِف مُحَمَّد اِسْمَهُ , وَذَكَرْت لِمُحَمَّدٍ قَوْل يَحْيَى بْن مَعِين إِنَّ اِسْمه دِينَارٌ فَلَمْ يَعْبَأ بِهِ.
هَذَا آخِر كَلَامه.
وَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ جَدّه أَبُو أُمّه عَبْد اللَّه بْن يَزِيد الْخِطْمِيّ.
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : وَلَا يَصِحّ مِنْ هَذَا كُلّه شَيْء , وَقَالَ أَبُو نُعَيْم وَقَالَ غَيْر يَحْيَى اِسْمه قَيْس الْخِطْمِيّ.
هَذَا آخِر كَلَامه , وَقِيلَ لَا يُعْلَم جَدّه , وَكَلَام الْأَئِمَّة يَدُلّ عَلَى ذَلِكَ , وَشَرِيك هُوَ اِبْن عَبْد اللَّه النَّخَعِيُّ قَاضِي الْكُوفَة , تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْر وَاحِد , وَأَبُو الْيَقْظَان هَذَا هُوَ عُثْمَان بْن عُفَيْر الْكُوفِيّ وَلَا يُحْتَجّ بِحَدِيثِهِ.
اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيُّ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ و حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي وَالْوُضُوءُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ قَالَ أَبُو دَاوُد زَادَ عُثْمَانُ وَتَصُومُ وَتُصَلِّي
عن عائشة، قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر خبرها وقال «ثم اغتسلي، ثم توضئي لكل صلاة وصلي»
عن عائشة «في المستحاضة تغتسل تعني مرة واحدة، ثم توضأ إلى أيام أقرائها» (1) 300- عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.<br> قال أبو داود: «وحديث ع...
عن سمي مولى أبي بكر، أن القعقاع، وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة فقال: «تغتسل من ظهر إلى ظهر، وتتوضأ لكل صلاة، فإن غل...
عن علي رضي الله عنه قال: «المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم، واتخذت صوفة فيها سمن أو زيت»
عن محمد بن عثمان، أنه سأل القاسم بن محمد، عن المستحاضة فقال: «تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل فتصلي، ثم تغتسل في الأيام»
عن فاطمة بنت أبي حبيش، أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كا...
عن عكرمة، أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت «فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتظر أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصلي، فإن رأت شيئا من ذلك، توضأت وصلت»
عن ربيعة، «أنه كان لا يرى على المستحاضة وضوءا عند كل صلاة إلا أن يصيبها حدث غير الدم، فتوضأ»
عن أم عطية - وكانت بايعت النبي صلى الله عليه وسلم - قالت: «كنا لا نعد الكدرة، والصفرة بعد الطهر شيئا»