301- عن سمي مولى أبي بكر، أن القعقاع، وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة فقال: «تغتسل من ظهر إلى ظهر، وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استثفرت بثوب»(1) قال أبو داود: وروي عن ابن عمر، وأنس بن مالك «تغتسل من ظهر إلى ظهر»(2) وكذلك روى داود، وعاصم،(3) عن الشعبي، عن امرأته، عن قمير، عن عائشة، " إلا أن داود قال: «كل يوم»، وفي حديث عاصم «عند الظهر»، وهو قول سالم بن عبد الله، والحسن، وعطاء "(4)
(1) أثر إسناده صحيح.
القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة.
وهو في "موطأ مالك" 1/ 63 برواية يحيى الليثي، و (174) برواية أبي مصعب الزهري، ووقع فيهما: من طهر إلى طهر، بالطاء المهملة، مصحفا.
وأخرجه عبد الرزاق (1169)، وابن أبي شيبة 1/ 127، والدارمى (808) و (810) و (819) من طريقين عن سمي، بهذا الإسناد.
وجاء عندهم: ظهر، بالظاء المعجمة.
وأخرجه ابن أبى شيبة 1/ 127 من طريق قتادة، والدارمي (809) من طريق يحيى ابن سعيد، كلاهما عن ابن المسيب.
وقالا: ظهر، بالظاء المعجمة.
قال أبو الوليد الباجى فى "المنتقى" 1/ 126 - 127 بعد أن نقل كلام مالك الذي نقله المصنف بإثر الخير: وإنما قال ذلك مالك رحمه الله لما لم يكن لوقت الظهر معنى يقتضي اغتسالها، فرأى أن اللفظ قد صحف عن ابن المسيب، وأصله ما ذكره.
وانظر لزاما" الاستذكار"، لابن عبد البر.
(2) قول ابن عمر أخرجه الدارمى (815) عن مروان الطاطري عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان عن نافع، عنه.
وبكير بن معروف، قال الذهبي: وثقه بعضهم، وقال ابن المبارك: ارم به، وقال أحمد: ذاهب الحديث، وذكره العقيلي فى "الضعفاء".
(3) سلف الكلام على هذه الرواية قريبا بإثر الحديث (300).
(4) قول الحسن أخرجه عبد الرزاق (1168) وابن أبى شيبة 129/ 1، والدارمى (811) و (812).
وقول سالم أخرجه ابن أبي شيبة 128/ 1.
أما عطاء فقد أخرج عبد الرزاق (1171) عن ابن جريج، عنه فى المستحاضة: تجمع بين الظهر والعصر بغسل، وبين المغرب والعشاء بغسل، وتغتسل للفجر غسلا.
وهذا خلاف ما نقل المصنف عنه!
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( تَغْتَسِل مِنْ ظُهْر إِلَى ظُهْر ) : بِالْمُعْجَمَةِ.
قَالَ الْحَافِظ بْن سَيِّد النَّاس فِي شَرْح التِّرْمِذِيّ : اُخْتُلِفَ فِيهِ فَمِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ بِالطَّاءِ الْمُهْمَلَة وَمِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ بِالظَّاءِ الْمُعْجَمَة أَيْ مِنْ وَقْت صَلَاة الظُّهْر إِلَى وَقْت صَلَاة الظُّهْر قَالَ الْحَافِظ وَلِيّ الدِّين الْعِرَاقِيّ : وَفِيهِ نَظَر , فَالْمَرْوِيّ إِنَّمَا هُوَ الْإِعْجَام , وَأَمَّا الْإِهْمَال فَلَيْسَ رِوَايَة مَجْزُومًا بِهَا.
قُلْت : وَيُؤَيِّد قَوْل الْعِرَاقِيّ مَا أَخْرَجَهُ الدَّارِمِيُّ بِلَفْظِ إِنَّ الْقَعْقَاع بْن حَكِيم وَزَيْد بْن أَسْلَم أَرْسَلَاهُ إِلَى سَعِيد بْن الْمُسَيِّب يَسْأَلهُ كَيْف تَغْتَسِل الْمُسْتَحَاضَة فَقَالَ سَعِيد : تَغْتَسِل مِنْ الظُّهْر إِلَى مِثْلهَا مِنْ الْغَد لِصَلَاةِ الظُّهْر ( مِنْ ظُهْر إِلَى ظُهْر ) : بِالْمُعْجَمَتَيْنِ ( وَكَذَلِكَ رَوَى دَاوُدُ وَعَاصِم ) : أَيْ بِالِاغْتِسَالِ مِنْ صَلَاة الظُّهْر إِلَى مِثْلهَا مِنْ الْغَد ( عِنْد الظُّهْر ) : الظَّاهِر أَنَّهُ بِالظَّاءِ الْمُعْجَمَة صَلَاة كَمَا فِي رِوَايَة الدَّارِمِيِّ وَالْمَعْرُوف فِي اِصْطِلَاح الْمُحَدِّثِينَ الْحَدِيث الضَّعِيف الَّذِي خَالَفَ الْقَوِيّ , فَالرَّاجِح يُقَال لَهُ الْمَعْرُوف وَمُقَابِله يُقَال لَهُ الْمُنْكَر , فَحَدِيث عَمَّار مَوْلَى بَنِي هَاشِم عَنْ اِبْن عَبَّاس فِي الْوُضُوء لِكُلِّ صَلَاة مُنْكَر وَالْمُنْكَر مِنْ أَقْسَام الضَّعِيف , فَالْحَاصِل أَنَّ كُلّ مَا فِي هَذَا الْبَاب مِنْ الرِّوَايَات ضَعِيفَة إِلَّا أَثَرَيْنِ أَثَر قُمَيْر وَأَثَر هِشَام بْن عُرْوَة عَنْ أَبِيهِ.
لَكِنْ ضَبَطَهُ اِبْن رَسْلَان بِالطَّاءِ الْمُهْمَلَة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.
وَإِنِّي لَمْ أَقِف هِيَ رِوَايَة عَاصِم هَذِهِ ( وَهُوَ قَوْل سَالِم بْن عَبْد اللَّه وَالْحَسَن وَعَطَاء ) : أَخْرَجَ الدَّارِمِيُّ عَنْ الْحَسَن فِي الْمُسْتَحَاضَة تَغْتَسِل مِنْ صَلَاة الظُّهْر إِلَى صَلَاة الظُّهْر مِنْ الْغَد , وَأَخْرَجَ أَيْضًا عَنْ عَطَاء مِثْل ذَلِكَ ( مِنْ ظُهْر إِلَى ظُهْر ) : بِالْمُعْجَمَتَيْنِ ( إِنَّمَا هُوَ مِنْ طُهْر إِلَى طُهْر ) : أَيْ بِالْمُهْمَلَتَيْنِ ( وَلَكِنَّ الْوَهْم دَخَلَ فِيهِ ) : أَيْ فِي الْحَدِيث ( فَقَلَبَهَا ) : أَيْ هَذِهِ الْجُمْلَة ( مِنْ ظُهْر إِلَى ظُهْر ) : بِالْمُعْجَمَتَيْنِ.
وَإِنَّمَا الصَّحِيح بِالْمُهْمَلَتَيْنِ.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِم : قُلْت مَا أَحْسَن مَا قَالَ مَالِك وَمَا أَشْبَهه بِمَا ظَنَّهُ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لِلِاغْتِسَالِ مِنْ وَقْت صَلَاة الظُّهْر إِلَى مِثْلهَا مِنْ الْغَد وَلَا أَعْلَمهُ قَوْلًا لِأَحَدٍ مِنْ الْفُقَهَاء وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ طُهْر إِلَى طُهْر وَهُوَ وَقْت اِنْقِطَاع الْحَيْض اِنْتَهَى.
وَنَازَعَهُ أَبُو بَكْر بْن الْعَرَبِيّ فَقَالَ وَاَلَّذِي اُسْتُبْعِدَ غَيْر صَحِيح لِأَنَّهُ إِذَا سَقَطَ لِأَجْلِ الْمَشَقَّة عَنْهَا الِاغْتِسَال لِكُلِّ صَلَاة فَلَا أَقَلّ مِنْ الِاغْتِسَال مَرَّة فِي كُلّ يَوْم عِنْد الظُّهْر فِي وَقْت دَفَاء النَّهَار وَذَلِكَ لِلتَّنْظِيفِ.
اِنْتَهَى.
( وَرَوَاهُ الْمِسْوَر إِلَخْ ) : مَقْصُود الْمُؤَلِّف مِنْ إِيرَاد رِوَايَة الْمِسْوَر تَأْيِيد كَلَام مَالِك , فَإِنَّ مِسْوَرًا رَوَاهُ بِالْإِهْمَالِ فَقَلَبَهُ النَّاس بِالْإِعْجَامِ.
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ أَنَّ الْقَعْقَاعَ وَزَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ أَرْسَلَاهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ يَسْأَلُهُ كَيْفَ تَغْتَسِلُ الْمُسْتَحَاضَةُ فَقَالَ تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ فَإِنْ غَلَبَهَا الدَّمُ اسْتَثْفَرَتْ بِثَوْبٍ قَالَ أَبُو دَاوُد وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ وَكَذَلِكَ رَوَى دَاوُدُ وَعَاصِمٌ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ امْرَأَتِهِ عَنْ قَمِيرَ عَنْ عَائِشَةَ إِلَّا أَنَّ دَاوُدَ قَالَ كُلَّ يَوْمٍ وَفِي حَدِيثِ عَاصِمٍ عِنْدَ الظُّهْرِ وَهُوَ قَوْلُ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ وَعَطَاءٍ قَالَ أَبُو دَاوُد قَالَ مَالِكٌ إِنِّي لَأَظُنُّ حَدِيثَ ابْنِ الْمُسَيَّبِ مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ إِنَّمَا هُوَ مِنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ وَلَكِنَّ الْوَهْمَ دَخَلَ فِيهِ فَقَلَبَهَا النَّاسُ فَقَالُوا مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ وَرَوَاهُ مِسْوَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرْبُوعٍ قَالَ فِيهِ مِنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ فَقَلَبَهَا النَّاسُ مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ
عن علي رضي الله عنه قال: «المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم، واتخذت صوفة فيها سمن أو زيت»
عن محمد بن عثمان، أنه سأل القاسم بن محمد، عن المستحاضة فقال: «تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل فتصلي، ثم تغتسل في الأيام»
عن فاطمة بنت أبي حبيش، أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كا...
عن عكرمة، أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت «فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتظر أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصلي، فإن رأت شيئا من ذلك، توضأت وصلت»
عن ربيعة، «أنه كان لا يرى على المستحاضة وضوءا عند كل صلاة إلا أن يصيبها حدث غير الدم، فتوضأ»
عن أم عطية - وكانت بايعت النبي صلى الله عليه وسلم - قالت: «كنا لا نعد الكدرة، والصفرة بعد الطهر شيئا»
عن عكرمة قال: «كانت أم حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها»
عن حمنة بنت جحش، «أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها»
عن أم سلمة قالت: «كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها أربعين يوما - أو أربعين ليلة - وكنا نطلي على وجوهنا الورس - تعني -...