22522- عن ابن أبي قتادة، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم: " نهى أن يتنفس في الإناء أو يمس ذكره بيمينه أو يستطيب بيمينه "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
عبد الوهاب الثقفي: هو ابن عبد المجيد بن الصلت، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني
وأخرجه مسلم (٢٦٧) (٦٥) ، وص ١٦٠٢ (١٢١) ، والنسائي ١/٤٣-٤٤، وأبو عوانة (٥٩١) و (٨٢٠٥) من طريق عبد الوهاب الثقفي، بهذا الإسناد.
وأخرجه تاما ومقطعا عبد الرزاق (١٩٥٨٤) ، والحميدي (٤٢٨) ، ومسلم (٢٦٧) (٦٣) ، والترمذي (١٥) ، والنسائي في "المجتبى" ١/٢٥، وفي "الكبرى" (٦٨٨٢) ، وابن خزيمة (٦٨) ، وأبو عوانة (٥٩٢) و (٥٩٣) و (٥٩٤) ، والطبراني في "مسند الشاميين" (٢٨٥٦) ، والذهبي في "معجم
شيوخه" ٢/٢٢٢ من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه أبو داود (٣١) عن مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل، عن أبان العطار، عن يحيى بن أبي كثير، به.
وفيه: " .
وإذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا" وهذا اللفظ مغاير لرواية الجمهور عن يحيى بن أبي كثير، فالمعنى هنا أن يفصل القدح عن فمه أكثر من مرة، وهذا موافق لحديث أنس السالف برقم (١٢١٣٣) .
= ورواه عن أبان العطار بلفظ آخر عبيد الله بن موسى عند الحاكم كما في "إتحاف المهرة" ٤/١٢٤ فقال: "إذا شرب أحدكم فليشرب بنفس واحد"، وهذا إن سلم من التحريف، ففيه الأمر بالشرب دفعة واحدة دون فصل، وسواء كان أبان رواه بهذا اللفظ أو ذاك، فقد وهم فيه، لمخالفته رواية الجمهور عن يحيى.
وسيأتي من طرق عن يحيى بن أبي كثير بالأرقام (٢٢٥٣٤) و (٢٢٥٦٥) و (٢٢٦٣٤) و (٢٢٦٣٨) و (٢٢٦٤٧) و (٢٢٦٥٥) .
وانظر (١٩٤١٩) .
وفي باب النهي عن أن يمس ذكره بيمينه إذا أتى الخلاء عن جابر عند ابن حبان (١٤٣٣) .
وعن الحضرمي عند أبي يعلى كما في "إتحاف الخيرة" (٦٥٦) .
وانظر تتمة شواهده برقم (١٩٤١٩) .
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "أن يتنفس": - على بناء الفاعل -، أي: أحد، وجعله على بناء المفعول لا يوافق قوله: "أو يستطيب"، والمراد: أن يتنفس والإناء على فمه، وما ورد فمحمول على التنفس مع إبانة الإناء عن فمه، والله تعالى أعلم.
"أو يستطيب": أي: يستنجي.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ أَوْ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ أَوْ يَسْتَطِيبَ بِيَمِينِهِ
عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس "
عن أبي قتادة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان: " يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا ركع وسجد وضعها، وإذا قام حملها "
عن أبي سلمة قال: كنت أرى الرؤيا أعرى منها غير أني لا أزمل حتى لقيت أبا قتادة فذكرت ذلك له فحدثني، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الرؤيا من الل...
عن صالح بن كيسان، سمعه من أبي محمد، سمعه من أبي قتادة: أصاب حمار وحش، يعني وهو: محل وهم محرمون، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم؟: " فأمرهم بأكله "
عن أبي قتادة قال: " بارزت رجلا يوم حنين فنفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه "
عن امرأة عبد الله بن أبي طلحة، أن أبا قتادة كان يصغي الإناء للهر فيشرب، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا: " إنها ليست بنجس إنها من الطوافي...
عن أبي قتادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا دخل أحدكم المسجد فليصل ركعتين من قبل أن يجلس "
عن أبي قتادة قال: " صيام عرفة يكفر السنة والتي تليها، وصيام عاشوراء يكفر سنة " قال عبد الله: قال أبي: لم يرفعه لنا سفيان وهو مرفوع (1) 22531- عن س...
عن أبي قتادة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يؤم الناس، وأمامة بنت أبي العاص، يعني حاملها، فإذا ركع وضعها، وإذا فرغ من السجود رفعها "