3043- يحدث عمرو بن أوس، وأبا الشعثاء، قال: كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس إذ جاءنا كتاب عمر قبل موته بسنة: اقتلوا كل ساحر، وفرقوا بين كل ذي محرم، من المجوس وانهوهم عن الزمزمة، فقتلنا في يوم ثلاثة سواحر، وفرقنا بين كل رجل من المجوس وحريمه في كتاب الله، وصنع طعاما كثيرا فدعاهم فعرض السيف على فخذه، فأكلوا ولم يزمزموا، وألقوا وقر بغل أو بغلين من الورق، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر»
إسناده صحيح.
بجالة: هو ابن عبدة التميمي، وأبو الشعثاء: هو جابر بن زيد، وسفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه بتمامه عبد الرزاق في "المصنف" (٩٩٧٢) عن ابن جريج، أخبرنى عمرو بن دينار بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٣١٥٦) و (٣١٥٧)، والترمذي (١٦٧٧) و (١٦٧٨)، والنسائي في "الكبرى" (٨٧١٥) من طريق عمرو بن دينار بلفظ: لم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذها من مجوس هجر.
وزاد البخاري قول عمر: فرقوا كل ذي محرم من المجوس.
وهو في "مسند أحمد" (١٦٥٧) وفيه تمام تخريجه.
قال الخطابي: قوله: ألقوا وقر بغل أو بغلين من الورق، يريد أخلة من الورق يأكلون بها، قلت [القائل الخطابي]: ولم يحملهم عمر على هذه الأحكام فيما بينهم وبين أنفسهم إذا خلوا، وإنما منعهم من إظهار ذلك للمسلمين، وأهل الكتاب لا يكشفون عن أمورهم التى يتدينون بها ويستعملونها فيما بينهم، إلا أن يترافعوا إلينا في الأحكام.
فإذا فعلوا ذلك فإن على حاكم المسلمين أن يحكم فيهم بحكم الله المنزل، وإن كان ذلك في الأنكحة فرق بينهم وبين ذوات المحارم كما يفعل ذلك في المسلمين.
وفي امتناع عمر من أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخذها من مجوس هجر، دليل على أن رأي الصحابة أنه لا تقبل الجزية من كل مشرك كما ذهب إليه الأوزاعي، وإنما تقبل من أهل الكتاب.
وقد اختلف العلماء في المعنى الذي من أجله أخذت منهم الجزية، فذهب الشافعي في أغلب قوليه إلى أنها إنما قبلت منهم، لأنهم من أهل الكتاب، وروي ذلك عن على بن أبي طالب.
وقال أكثر أهل العلم: إنهم ليسوا أهل كتاب، وإنما أخذت الجزية من اليهود والنصارى بالكتاب، ومن المجوس بالسنة.
واتفق عامة أهل العلم على تحريم نسائهم وذبائحهم، وسمعت ابن أبي هريرة يحكي عن إبراهيم الحربي أنه قال: لم يزل الناس متفقين على تحريم نكاح المجوس حتى جاءنا خلاف من الكرخ يعني: أبا ثور قال ابن قدامة: هذا خلاف إجماع من تقدمه، قال الحافظ ابن حجر ٦/ ٢٥٩: وفيه نظر فقد حكى ابن عبد البر عن سعيد بن المسيب أنه لم يكن يرى بذبيحة المجوسي بأسا إذا أمره المسلم بذبحها.
وروى ابن أبي شيبة في "المصنف" ١٢/ ٢٤٧ و ٤/ ١٧٨ - ١٧٩ عن سعيد بن المسيب وعن عطاء وطاووس وعمرو بن دينار: أنهم لم يكونوا يرون بأسا بالتسري بالمجوسية.
وقال ابن المنذر: ليس تحريم نسائهم وذبائحهم متفقا عليه، ولكن أكثر أهل العلم عليه.
و"الزمزمة" قال ابن الأثير: هي كلام يقولونه عند أكلهم بصوت خفي -يعني المجوس-.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( سَمِعَ ) : أَيْ عَمْرو ( بَجَالَة ) : بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَة وَتَخْفِيف الْجِيم تَابِعِيّ شَهِير وَهُوَ اِبْن عَبْدَة ( يُحَدِّث ) : أَيْ بِحَالَةِ ( عَمْرو بْن أَوْس ) : بِالنَّصْبِ مَفْعُول ( وَأَبَا الشَّعْثَاء ) : عَطْف عَلَى عَمْرو بْن أَوْس.
وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ قَالَ أَيْ عَمْرو بْن دِينَار كُنْت جَالِسًا مَعَ جَابِر [ هُوَ أَبُو الشَّعْثَاء ] بْن زَيْد وَعَمْرو بْن أَوْس فَحَدَّثَهُمَا بَجَالَة.
وَالْمَقْصُود أَنَّ بَجَالَة لَمْ يَقْصِد عَمْرو بْن دِينَار بِالتَّحْدِيثِ , وَإِنَّمَا حَدَّثَ غَيْره فَسَمِعَهُ هُوَ , وَهَذَا وَجْه مِنْ وُجُوه التَّحَمُّل بِالِاتِّفَاقِ , وَإِنَّمَا اِخْتَلَفُوا هَلْ يَسُوغ أَنْ يَقُول حَدَّثَنَا وَالْجُمْهُور عَلَى الْجَوَاز وَمَنَعَ مِنْهُ النَّسَائِيُّ وَطَائِفَة قَلِيلَة.
قَالَهُ الْحَافِظ فِي الْفَتْح ( قَالَ ) : أَيْ بَجَالَة ( لِجَزْءِ بْن مُعَاوِيَة ) : بِفَتْحِ الْجِيم وَسُكُون الزَّاي بَعْدهَا هَمْزَة هَكَذَا يَقُولهُ الْمُحَدِّثُونَ , وَضَبَطَهُ أَهْل النَّسَب بِكَسْرِ الزَّاي بَعْدهَا تَحْتَانِيَّة سَاكِنَة ثُمَّ هَمْزَة قَالَهُ فِي الْفَتْح وَهُوَ تَمِيمِيّ تَابِعِيّ كَانَ وَالِي عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ بِالْأَهْوَازِ ( عَمّ الْأَحْنَف ) : بَدَل مِنْ جَزْء ( قَبْل مَوْته ) : أَيْ مَوْت عُمَر ( بِسَنَةٍ ) : سَنَة اِثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ ( فَرِّقُوا ) : أَيْ فِي النِّكَاح ( بَيْن كُلّ ذِي مَحْرَم مِنْ الْمَجُوس ) : أَمَرَهُمْ بِمَنْعِ الْمَجُوس الذِّمِّيّ عَنْ نِكَاح الْمَحْرَم كَالْأُخْتِ وَالْأُمّ وَالْبِنْت لِأَنَّهُ شِعَار مُخَالِف لِلْإِسْلَامِ فَلَا يُمَكَّنُونَ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ دِينهمْ.
قَالَ الْقَارِي.
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : إِنَّ أَمْر عُمَر بِالتَّفْرِقَةِ بَيْن الزَّوْجَيْنِ الْمُرَاد مِنْهُ أَنْ يَمْنَعُوا مِنْ إِظْهَاره لِلْمُسْلِمِينَ وَالْإِشَارَة بِهِ فِي مَجَالِسهمْ الَّتِي يَجْتَمِعُونَ فِيهِ لِلْمِلَاكِ , كَمَا يُشْتَرَط عَلَى النَّصَارَى أَنْ لَا يُظْهِرُوا صَلِيبهمْ وَلَا يُفْشُوا عَقَائِدهمْ ( وَانْهَوْهُمْ عَنْ الزَّمْزَمَة ) : بِزَائَيْنِ مُعْجَمَتَيْنِ هِيَ كَلَام يَقُولُونَهُ عِنْد أَكْلهمْ بِصَوْتٍ خَفِيّ ( وَحَرِيمه ) : أَيْ مَحْرَمه ( وَصَنَعَ ) : أَيْ جَزْء بْن مُعَاوِيَة ( فَدَعَاهُمْ ) : أَيْ الْمَجُوس ( وَأَلْقَوْا ) : أَيْ بَيْن يَدَيْ جَزْء ( وِقْر بَغْل أَوْ بَغْلَيْنِ مِنْ الْوَرِق ) : أَيْ الْفِضَّة.
قَالَ فِي النِّهَايَة : الْوِقْر بِكَسْرِ الْوَاو الْحِمْل وَأَكْثَر مَا يُسْتَعْمَل فِي حِمْل الْبَغْل وَالْحِمَار , يُرِيد حِمْل بَغْل أَوْ بَغْلَيْنِ أَخِلَّة [ أَخِلَّة جَمْع خِلَال مَا تُخَلَّل بِهِ الْأَسْنَان ] مِنْ الْفِضَّة كَانُوا يَأْكُلُونَ بِهَا الطَّعَام فَأَعْطَوْهَا لِيُمَكَّنُوا بِهَا مِنْ عَادَتهمْ فِي الزَّمْزَمَة اِنْتَهَى ( مِنْ مَجُوس هَجَرَ ) : بِفَتْحَتَيْنِ قَاعِدَة أَرْض الْبَحْرَيْنِ , كَذَا فِي الْمُغْنِي.
وَقَالَ الطِّيبِيُّ : اِسْم بَلَد بِالْيَمَنِ يَلِي الْبَحْرَيْنِ وَاسْتِعْمَاله عَلَى التَّذْكِير وَالصَّرْف اِنْتَهَى.
وَفِي الْقَامُوس : قَدْ يُؤَنَّث وَيُمْنَع.
وَفِي شَرْح السُّنَّة : أَجْمَعُوا عَلَى أَخْذ الْجِزْيَة مِنْ الْمَجُوس وَذَهَبَ أَكْثَرهمْ إِلَى أَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنْ أَهْل الْكِتَاب وَإِنَّمَا أُخِذَتْ الْجِزْيَة مِنْهُمْ بِالسُّنَّةِ كَمَا أُخِذَتْ مِنْ الْيَهُود وَالنَّصَارَى بِالْكِتَابِ وَقِيلَ هُمْ مِنْ أَهْل الْكِتَاب.
وَرُوِيَ عَنْ عَلِيّ كَرَّمَ اللَّه وَجْهه قَالَ : كَانَ لَهُمْ كِتَاب يَدْرُسُونَهُ فَأَصْبَحُوا وَقَدْ أُسْرِيَ عَلَى كِتَابهمْ فَرُفِعَ مِنْ بَيْن أَظْهُرهمْ اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ مُخْتَصَرًا.
حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ سَمِعَ بَجَالَةَ يُحَدِّثُ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ وَأَبَا الشَّعْثَاءِ قَالَ كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَمِّ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ إِذْ جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنْ الْمَجُوسِ وَانْهَوْهُمْ عَنْ الزَّمْزَمَةِ فَقَتَلْنَا فِي يَوْمٍ ثَلَاثَةَ سَوَاحِرَ وَفَرَّقْنَا بَيْنَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْ الْمَجُوسِ وَحَرِيمِهِ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَصَنَعَ طَعَامًا كَثِيرًا فَدَعَاهُمْ فَعَرَضَ السَّيْفَ عَلَى فَخْذِهِ فَأَكَلُوا وَلَمْ يُزَمْزِمُوا وَأَلْقَوْا وِقْرَ بَغْلٍ أَوْ بَغْلَيْنِ مِنْ الْوَرِقِ وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ
ن ابن عباس، قال: جاء رجل من الأسبذيين من أهل البحرين، وهم مجوس أهل هجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمكث عنده، ثم خرج فسألته ما قضى الله ورسوله ف...
عن هشام بن حكيم بن حزام، وجد رجلا وهو على حمص يشمس ناسا من القبط في أداء الجزية، فقال: ما هذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله يعذب ا...
عن حرب بن عبيد الله، عن جده أبي أمه، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما العشور على اليهود، والنصارى، وليس على المسلمين عشور»(1)...
عن عطاء، عن رجل، من بكر بن وائل، عن خاله، قال: قلت: يا رسول الله أعشر قومي؟، قال: «إنما العشور على اليهود، والنصارى»
عن حرب بن عبيد الله بن عمير الثقفي، عن جده، رجل من بني تغلب، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلمت وعلمني الإسلام، وعلمني كيف آخذ الصدقة من قومي...
عن العرباض بن سارية السلمي، قال: نزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر ومعه من معه من أصحابه، وكان صاحب خيبر رجلا ماردا منكرا، فأقبل إلى النبي صلى ال...
عن هلال، عن رجل، من ثقيف عن رجل، من جهينة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعلكم تقاتلون قوما، فتظهرون عليهم، فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم، وأب...
عن صفوان بن سليم، أخبره عن عدة، من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن آبائهم دنية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألا من ظلم معاهدا، أ...
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس على المسلم جزية»(1) 3054- حدثنا محمد بن كثير، قال: سئل سفيان عن تفسير هذا فقال: «إذا أسلم ف...