3046- عن حرب بن عبيد الله، عن جده أبي أمه، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما العشور على اليهود، والنصارى، وليس على المسلمين عشور»(1) 3047- عن حرب بن عبيد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال: «خراج مكان العشور»(2)
(١) إسناده ضعيف لاضطرابه، فقد اختلف فيه على عطاء بن السائب، كما سيأتي بيانه، وحرب بن عبيد الله - وهو الثقفي - ضعيف، وقد أخرج البخاري في "تاريخه الكبير" ٣/ ٦٠ هذا الحديث وساق اضطراب الرواة فيه في ترجمة حرب هذا، ثم قال: لا يتابع عليه، وقد فرض النبي -صلى الله عليه وسلم- العشر فيما أخرجت الأرض في خمسة أوسق، وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٣/ ٢٤٩: اختلف الرواة عن عطاء على وجوه، فكأن أشبهها ما رواه الثوري عن عطاء، ولا يشتغل برواية جرير وأبي الأحوص ونصير بن أبي الأشعث، وقال عبد الحق الإشبيلى في "أحكامه الوسطى" ٣/ ١١٧: حديث في إسناده إختلاف، ولا أعلمه من طريق يحتج به، وقد نقله عنه ابن القيم في "تهذيب السنن" أيضا، وكذلك أعله ابن القطان في "بيان الوهم" ٣/ ٤٩٤ بحرب بن عبيد الله، وجهالة جده أبي أمه وأبى جده، ثم للاختلاف فيه على عطاء، ثم قال: فهو لا يقارب ما يلتفت إليه.
أبو الأحوص: هو سلام بن سليم، ومسدد: هو ابن مسرهد.
ورواه أبو الأحوص مرة أخرى، عن عطاء، عن حرب، عن جده أبي أمه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
كذلك أخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ١٩٧ عنه.
لكن تحرف عنده "أبى أمه" إلى "أبي أمامة".
ورواه سفيان الثوري، عن عطاء، عن حرب، عن خاله، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
كذلك أخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ١٩٧ عن وكيع، وأحمد (١٥٨٩٦) عن أبي نعيم الفضل بن دكين، والطحاوي في "شرح معانى الآثار" ٢/ ٣٢ من طريق محمد بن يوسف الفريابي، والخطيب في "تاريخ بغداد" ٣/ ١٥٣ من طريق عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي، كلهم عن سفيان الثوري.
لكن خالفهم عبد الرحمن بن مهدي، فرواه عن سفيان، عن عطاء، عن رجل من بكر بن وائل، عن خاله.
كذلك أخرجه أحمد (١٥٨٩٥)، وسيأتي عند المصنف برقم (٣٠٤٨).
ورواه وكيع عن سفيان الثوري مرة أخرى، عن عطاء، عن حرب، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلا كما سيأتي عند المصنف في الطريق التالى.
ورواه أبو نعيم مرة أخرى، عن عبد السلام بن حرب، عن عطاء، عن حرب، عن جده رجل من تغلب، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كما سيأتي عند المصنف (٣٠٤٩).
ووافق رواية الأكثرين عن سفيان الثوري، حماد بن سلمة، فرواه عن عطاء بن السائب، عن حرب، عن رجل من أخواله.
كذلك أخرجه الطحاوي ٣/ ٣١.
ورواه نصير بن أبي الأشعث، عن عطاء، عن حرب، عن أبيه، عن أبي جده، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
كذلك أخرجه البيهقى ٩/ ٢١١.
ورواه جرير بن عبد الحميد، عن عطاء، عن حرب بن هلال الثقفي، عن أبي أمية رجل من بني تغلب، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
كذلك أخرجه أحمد (١٥٨٩٧).
قال الخطابي: قوله: "ليس على المسلمين عشور" يريد عشور التجارات والبياعات، دون عشور الصدقات.
قلت [القائل الخطابي]: والذي يلزم اليهود والنصارى من العشور هو ما صالحوا عليه وقت العقد، فإن لم يصالحوا عليه فلا عشور عليهم، ولا يلزمهم شيء أكثر من الجزية، فأما عشور غلات أرضيهم فلا تؤخذ منهم، وهذا كله على مذهب الشافعي.
وقال أصحاب الرأي: إن أخذوا منا العشور في بلادهم - إذا اختلف المسلمون إليهم في التجارات - أخذناها منهم وإلا فلا.
(٢)إسناده ضعيف لاضطرابه وضعف حرب بن عبيد الله كسابقه.
سفيان: هو الثوري.
وقد سلف تخريجه عند الطريق السالف.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( أَبِي أُمّه ) : تَفْسِير جَدّه أَيْ جَدّه الَّذِي يَرْوِي عَنْهُ لَيْسَ هُوَ جَدّه الصَّحِيح بَلْ هُوَ جَدّه الْفَاسِد ( إِنَّمَا الْعُشُور ) : جَمْع عُشْر وَهُوَ وَاحِد مِنْ عَشَرَة وَلَيْسَ عَلَى ( الْمُسْلِمِينَ عُشُور ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : يُرِيد عُشُور التِّجَارَات وَالْبِيَاعَات دُون عُشُور الصَّدَقَات وَاَلَّذِي يَلْزَم الْيَهُود وَالنَّصَارَى مِنْ الْعُشُور هُوَ مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ وَقْت الْعَقْد , وَإِنْ لَمْ يُصَالِحُوا عَلَيْهِ فَلَا عُشُور عَلَيْهِمْ وَلَا يَلْزَمهُمْ شَيْء أَكْثَر مِنْ الْجِزْيَة فَأَمَّا عُشُور غَلَّات أَرْضهمْ فَلَا يُؤْخَذ مِنْهَا وَهَذَا كُلّه عَلَى مَذْهَب الشَّافِعِيّ.
وَقَالَ أَصْحَاب الرَّأْي إِنْ أَخَذُوا مِنَّا الْعُشُور فِي بِلَادهمْ إِذَا اِخْتَلَفَ الْمُسْلِمُونَ إِلَيْهِمْ فِي التِّجَارَات أَخَذْنَاهَا مِنْهُمْ وَإِلَّا فَلَا اِنْتَهَى.
وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ.
( قَالَ خَرَاج مَكَان الْعُشُور ) : أَيْ قَالَ إِنَّمَا الْخَرَاج عَلَى الْيَهُود وَالنَّصَارَى وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ خَرَاج.
وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ.
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ أَبِي أُمِّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ خَرَاجٌ مَكَانَ الْعُشُورِ
عن عطاء، عن رجل، من بكر بن وائل، عن خاله، قال: قلت: يا رسول الله أعشر قومي؟، قال: «إنما العشور على اليهود، والنصارى»
عن حرب بن عبيد الله بن عمير الثقفي، عن جده، رجل من بني تغلب، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلمت وعلمني الإسلام، وعلمني كيف آخذ الصدقة من قومي...
عن العرباض بن سارية السلمي، قال: نزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر ومعه من معه من أصحابه، وكان صاحب خيبر رجلا ماردا منكرا، فأقبل إلى النبي صلى ال...
عن هلال، عن رجل، من ثقيف عن رجل، من جهينة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعلكم تقاتلون قوما، فتظهرون عليهم، فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم، وأب...
عن صفوان بن سليم، أخبره عن عدة، من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن آبائهم دنية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألا من ظلم معاهدا، أ...
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس على المسلم جزية»(1) 3054- حدثنا محمد بن كثير، قال: سئل سفيان عن تفسير هذا فقال: «إذا أسلم ف...
عن عبد الله الهوزني، قال: لقيت بلالا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلب، فقلت: يا بلال حدثني كيف كانت نفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما ك...
عن عياض بن حمار، قال: أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة، فقال: «أسلمت؟»، فقلت: لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إني نهيت عن زبد المشركين»
عن علقمة بن وائل، عن أبيه، «أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضرموت»