3242- عن عمران بن حصين، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين مصبورة كاذبا فليتبوأ بوجهه مقعده من النار»
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/ ٥، والبزار في "مسنده" (٣٦١١) والروياني في "مسنده" (١٣٩)، والطبراني في "الكبير" ١٨/ (٤٤٥) و (٤٤٦)، والحاكم ٤/ ٢٩٤، وأبو نعيم في "الحلية" ٦/ ٢٧٧، والخطيب في "تلخيص المتشابه في الرسم" ١/ ١٧٢، من طريقين عن محمد بن سيرين، بهذا الإسناد.
زاد الروياني والطبراني في الموضع الأول: "ليقتطع بها مال امرئ مسلم".
وهو في "مسند أحمد" (١٩٩١٢).
وأخرجه الطبراني ١٨/ (٣١٩) و (٣٢٠) و (٣٤١) من طرق عن الحسن البصري، عن عمران بن حصين، به نحوه.
زاد في الموضع الأول: "ليقتطع بها مال أخيه"، وفي الموضع الثالث: "مال امرئ مسلم".
وأخرجه الطبري في "تفسيره" ٣/ ٣٢٢، من طريق زائدة بن قدامة، عن هشام، عن ابن سيرين، عن عمران موقوفا.
وفي الباب عن ابن مسعود عند أحمد (٣٥٧٦) و (٧٤٤٥)، ومسلم (١٣٨) (٢٢٢) بلفظ: "من حلف على يمين يقتطع بها مال مسلم لقي الله وهو عليه غضبان".
وقوله: "مصبورة" قال ابن الأثير في "النهاية": أي ألزم بها وحبس عليها، وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم، وقيل لها: مصبورة - وإن كان صاحبها في الحقيقة هو المصبور - لأنه إنما صبر من أجلها، أي: حبس، فوصفت بالصبر، وأضيفت إليه مجازا.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِين ) : أَيْ مَحْلُوف يَمِين فَأَطْلَقَ عَلَيْهِ لَفْظ يَمِين لِلْمُلَابَسَةِ وَالْمُرَاد مَا شَأْنه أَنْ يَكُون مَحْلُوفًا عَلَيْهِ فَهُوَ مِنْ مَجَاز الِاسْتِعَارَة قَالَهُ فِي الْفَتْح ( مَصْبُورَة ) : أَيْ أُلْزِمَ بِهَا وَحُبِسَ عَلَيْهَا وَكَانَتْ لَازِمَة لِصَاحِبِهَا مِنْ جِهَة الْحُكْم وَقِيلَ لَهَا مَصْبُورَة وَإِنْ كَانَ صَاحِبهَا فِي الْحَقِيقَة هُوَ الْمَصْبُور لِأَنَّهُ إِنَّمَا صَبَرَ مِنْ أَجْلهَا أَيْ حُبِسَ فَوُصِفَتْ بِالصَّبْرِ وَأُضِيفَتْ إِلَيْهِ مَجَازًا.
قَالَهُ فِي النِّهَايَة.
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْيَمِين الْمَصْبُورَة هِيَ اللَّازِمَة لِصَاحِبِهَا مِنْ جِهَة الْحُكْم فَيَصْبِر لِأَجْلِهَا أَيْ يُحْبَس وَهِيَ يَمِين الصَّبْر , وَأَصْل الصَّبْر الْحَبْس , وَمِنْ هَذَا قَوْلهمْ قُتِلَ فُلَان صَبْرًا أَيْ حَبْسًا عَلَى الْقَتْل وَقَهْرًا عَلَيْهَا ( فَلْيَتَبَوَّأْ بِوَجْهِهِ ) : أَيْ بِسَبَبِهِ أَيْ بِسَبَبِ هَذَا الْحَلِف وَالْبَاء لِلسَّبَبِيَّةِ أَوْ عَلَى وَجْهه أَيْ مُكِبًّا عَلَى وَجْهه , فَالْبَاء لِلِاسْتِعْلَاءِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى { مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ } وَالثَّانِي أَوْلَى لِأَنَّهُ يَكُون هَذَا اللَّفْظ أَيْ لَفْظ بِوَجْهِهِ عَلَى الْأَوَّل تَأْكِيدًا لِمَا عُلِمَ سَابِقًا مِنْ أَنَّ الْحَلِف سَبَب لِهَذَا التَّبَوُّء لِأَنَّهُ إِذَا حُكِمَ عَلَى الْمُشْتَقّ بِشَيْءٍ كَانَ مَأْخَذ الِاشْتِقَاق عِلَّة لَهُ , وَعَلَى الثَّانِي يَكُون تَأْسِيسًا وَهُوَ أَوْلَى مِنْ التَّأْكِيد وَاَللَّه أَعْلَم.
وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ, قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ مَصْبُورَةٍ كَاذِبًا فَلْيَتَبَوَّأْ بِوَجْهِهِ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ
عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين هو فيها فاجر، ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان» فقال الأشعث: في...
عن الأشعث بن قيس، أن رجلا من كندة، ورجلا من حضرموت اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض من اليمن، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن أرضي اغتصبنيها...
عن علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي، عن أبيه، قال: جاء رجل من حضرموت، ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله صلى الله ع...
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحلف أحد عند منبري هذا، على يمين آثمة، ولو على سواك أخضر، إلا تبوأ مقعده من النار - أو...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حلف، فقال في حلفه واللات، فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك، فليتصدق بشيء...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحلفوا بآبائكم، ولا بأمهاتكم، ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم...
عن عمر بن الخطاب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدركه وهو في ركب وهو يحلف بأبيه، فقال: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالل...
عن سعد بن عبيدة، قال: سمع ابن عمر، رجلا يحلف: لا والكعبة، فقال له ابن عمر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من حلف بغير الله فقد أشرك»
عن طلحة بن عبيد الله، يعني في حديث قصة الأعرابي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أفلح وأبيه، إن صدق دخل الجنة، وأبيه إن صدق»