3245- عن علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي، عن أبيه، قال: جاء رجل من حضرموت، ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرضي في يدي، أزرعها ليس له فيها حق، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: «ألك بينة؟» قال: لا، قال: «فلك يمينه» قال: يا رسول الله، إنه فاجر لا يبالي ما حلف عليه، ليس يتورع من شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس لك منه إلا ذاك»، فانطلق ليحلف له، فلما أدبر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما لئن حلف على مال ليأكله ظالما ليلقين الله عز وجل، وهو عنه معرض»
إسناده حسن من أجل سماك - وهو ابن حرب - أبو الأحوص: هو سلام بن سليم.
وأخرجه مسلم (١٣٩)، والترمذي (١٣٨٩)، والنسائي في "الكبرى" (٥٩٤٦)، من طريق أبي الأحوص، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٨٨٦٣)، و "صحيح ابن حبان" (٥٠٧٤).
وسيأتي برقم (٣٦٢٣).
قال الخطابي: في هذا الحديث دليل على أن ما يجري بين المتخاصمين من كلام وتشاجر وتنازع وإن خرج بهم الأمر في ذلك إلى أن ينسب كل واحد منهم صاحبه فيما يدعيه قبله إلى خيانة وفجور واستحلال ونحو ذلك من الأمور، فإنه لا حكومة بينهما في ذلك.
وفيه دليل على أن الصالح المظنون به الصدق، والصالح الموهوم به الكذب في ذلك الحكم سواء، وأن لا يحكم لهما ولا عليهما إلا بالبينة العادلة أو اليمين.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( عَلَى أَرْض كَانَتْ لِأَبِي ) : أَيْ بِالْغَصْبِ وَالتَّعَدِّي ( هِيَ أَرْضِي ) : أَيْ مِلْك لِي ( فِي يَدِي ) أَيْ تَحْت تَصَرُّفِي.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْيَد تَثْبُت عَلَى الْأَرْض بِالزِّرَاعَةِ وَعَلَى الدَّار بِالسُّكْنَى وَبِعَقْدِ الْإِجَارَة عَلَيْهِمَا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ وُجُوه التَّصَرُّف وَالتَّدْبِير ( لَيْسَ لَهُ ) : أَيْ لِلْحَضْرَمِيِّ ( حَقّ ) : أَيْ مِنْ الْحُقُوق ( قَالَ ) : أَيْ وَائِل بْن حُجْرٍ ( قَالَ لَا ) : أَيْ الْحَضْرَمِيّ ( قَالَ ) : النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( فَلَكَ ) : يَا حَضْرَمِيّ ( يَمِينه ) : أَيْ الْكِنْدِيّ قَالَ الْحَضْرَمِيّ أَنَّهُ أَيْ الْكِنْدِيّ ( فَاجِر ) : أَيْ كَاذِب ( لَا يُبَالِي ) : كَوْنه وَارِثًا وَبَيِّنَة أُخْرَى عَلَى كَوْنه مُحِقًّا فِي دَعْوَاهُ عَلَى خَصْمه.
قَالَهُ الْقَارِي وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِي هَذَا الْحَدِيث دَلِيل عَلَى مَا يَجْرِي بَيْن الْمُتَخَاصِمِينَ مِنْ كَلَام تَشَاجُر وَتَنَازُع وَإِنْ خَرَجَ بِهِمْ الْأَمْر فِي ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَنْسُب كُلّ وَاحِد مِنْهُمْ صَاحِبه فِيمَا يَدَّعِيه قِبَله إِلَى خِيَانَة وَفُجُور وَاسْتِحْلَال وَنَحْو ذَلِكَ مِنْ الْأُمُور فَإِنَّهُ لَا حُكُومَة بَيْنهمَا فِي ذَلِكَ.
وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الصَّالِح الْمَظْنُون بِهِ الصِّدْق وَالصَّالِح الْمَوْهُوم بِهِ الْكَذِب فِي ذَلِكَ الْحُكْم سُوًى , وَأَنَّهُ لَا يُحْكَم لَهُمَا وَلَا عَلَيْهِمَا إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ الْعَادِلَة أَوْ الْيَمِين اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ.
حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ كَانَتْ لِأَبِي فَقَالَ الْكِنْدِيُّ هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلْحَضْرَمِيِّ أَلَكَ بَيِّنَةٌ قَالَ لَا قَالَ فَلَكَ يَمِينُهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ فَاجِرٌ لَا يُبَالِي مَا حَلَفَ عَلَيْهِ لَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَاكَ فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ لَهُ فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالٍ لِيَأْكُلَهُ ظَالِمًا لَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحلف أحد عند منبري هذا، على يمين آثمة، ولو على سواك أخضر، إلا تبوأ مقعده من النار - أو...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حلف، فقال في حلفه واللات، فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك، فليتصدق بشيء...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحلفوا بآبائكم، ولا بأمهاتكم، ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم...
عن عمر بن الخطاب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدركه وهو في ركب وهو يحلف بأبيه، فقال: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالل...
عن سعد بن عبيدة، قال: سمع ابن عمر، رجلا يحلف: لا والكعبة، فقال له ابن عمر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من حلف بغير الله فقد أشرك»
عن طلحة بن عبيد الله، يعني في حديث قصة الأعرابي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أفلح وأبيه، إن صدق دخل الجنة، وأبيه إن صدق»
عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف بالأمانة فليس منا»
عن عطاء، في اللغو في اليمين، قال: قالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «هو كلام الرجل في بيته، كلا والله، وبلى والله»، قال أبو داود: " ك...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يمينك على ما يصدقك عليها صاحبك»، قال مسدد: قال: أخبرني عبد الله بن أبي صالح، قال أبو داود: «هما...