347- عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها، ولبس من صالح ثيابه، ثم لم يتخط رقاب الناس، ولم يلغ عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما، ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا»
إسناده حسن، أسامة بن زيد -وهو الليثي- صدوق حسن الحديث، وهو وإن كانت له أوهام فرواية عبد الله بن وهب عنه صالحة لأنه روى عنه كتابه.
وأخرجه البيهقي 3/ 231 من طريق المصنف، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي 1/ 368، وابن خزيمة (1810) من طريق ابن وهب، به.
وقوله: كانت له ظهرا، أي: كانت لهذا المصلي مثل صلاة الظهر في الثواب، ويحرم بتخطي رقاب الناس واللغو عند الخطبة عن هذا الثواب الجزيل الذي يحصل لمصلي صلاة الجمعة وهو الكفارة من هذه الجمعة الحاضرة إلى الجمعة الماضية والآتية وأجر عبادة سنة قيامها وصيامها.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( عَنْ عَمْرِو بْن شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ ) : تَقَدَّمَ الْكَلَام فِي الِاحْتِجَاج بِحَدِيثِ عَمْرِو بْن شُعَيْب فِي بَاب الْوُضُوء ثَلَاثًا ثَلَاثًا ( كَانَتْ كَفَّارَة لِمَا بَيْنهمَا ) : أَيْ كَانَتْ هَذِهِ الْخِصَال كَفَّارَة لِمَا بَيْن الْجُمُعَتَيْنِ ( وَمَنْ لَغَا ) : قَالَ اِبْن الْأَثِير : لَغَا الْإِنْسَان وَلَغَى يَلْغَى وَلَغِيَ يَلْغَى إِذَا تَكَلَّمَ بِالْمُطْرَحِ مِنْ الْكَلَام وَمَا لَا يَعْنِي.
وَفِي الْحَدِيث " مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ وَالْإِمَام يَخْطُب صَهْ فَقَدْ لَغَا " وَقَوْله " مَنْ مَسَّ الْحَصَى لَغَا " أَيْ تَكَلَّمَ , وَقِيلَ عَدَلَ عَنْ الصَّوَاب , وَقِيلَ خَابَ , وَالْأَصْل الْأَوَّل ( كَانَتْ ) : هَذِهِ الصَّلَاة ( لَهُ ) : لِهَذَا الْمُصَلِّي ( ظُهْرًا ) : أَيْ مِثْل صَلَاة الظُّهْر فِي الثَّوَاب فَيُحْرَم هَذَا الْمُصَلِّي بِتَخَطِّي رِقَاب النَّاس وَاللَّغْو عِنْد الْخُطْبَة عَنْ هَذَا الثَّوَاب الْجَزِيل الَّذِي يَحْصُل لِمُصَلِّي صَلَاة الْجُمُعَة وَهُوَ الْكَفَّارَة مِنْ هَذِهِ الْجُمُعَة الْحَاضِرَة إِلَى الْجُمُعَة الْمَاضِيَة أَوْ الْآتِيَة وَأَجْر عِبَادَة سَنَة قِيَامهَا وَصِيَامهَا.
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَقِيلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمِصْرِيَّانِ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ ابْنُ أَبِي عَقِيلٍ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَسَّ مِنْ طِيبِ امْرَأَتِهِ إِنْ كَانَ لَهَا وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ ثُمَّ لَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ وَلَمْ يَلْغُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا وَمَنْ لَغَا وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا
عن ابن عمر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل، وفضل القرح في الغاية»
عن طلحة بن عبد الله بن عوف، قال: صليت مع ابن عباس على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب، فقال: «إنها من السنة»
عن أسماء بنت أبي بكر قالت: سمعت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تصنع إحدانا بثوبها إذا رأت الطهر أتصلي فيه؟ قال: «تنظر فإن رأت فيه دما فلت...
عن أوس بن أوس الثقفي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من غسل يوم الجمعة واغتسل، ثم بكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع ولم ي...
عن أنس بن مالك، أنه سئل هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ فقال: نعم، فقيل له: قبل الركوع، أو بعد الركوع؟ قال: «بعد الركوع»، قال مسدد:...
عن جابر، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: «أكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل»
عن جابر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدينار أو بالدرهم إلا العرايا»
عن أبي سعيد الخدري، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رئي على جبهته، وعلى أرنبته أثر طين من صلاة صلاها بالناس»
عن قتادة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا غزا كان له سهم صاف، يأخذه من حيث شاءه، فكانت صفية من ذلك السهم، وكان إذا لم يغز بنفسه ضرب له بسه...