3400- عن رافع بن خديج، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة»، وقال: " إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة "
إسناده قوي من أجل طارق بن عبد الرحمن - وهو الأحمسي البجلي، لكن قوله: "إنما يزرع ثلاثة .
" إلى آخر الحديث، فهو من قول سعيد بن المسيب، بين ذلك إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وسفيان الثوري، كلاهما عن طارق بن عبد الرحمن.
أبو الأحوص: هو سلام بن سليم.
وأخرجه ابن ماجه (٢٢٦٧) و (٢٤٤٩)، والنسائي (٣٨٩٠) و (٤٥٣٥) من طريق أبي الأحوص، بهذا الإسناد.
واقتصر ابن ماجه في الموضع الأول والنسائي في الموضع الثاني على حكاية النهي.
وأخرج الشطر الأول منه مرفوعا وهو حكايته النهي: النسائي (٣٨٨٦) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، و (٣٨٨٧) من طريق القاسم بن محمد، كلاهما عن رافع ابن خديج.
وأخرج الشطر الأول منه أيضا النسائي (٣٨٩١) من طريق إسرائيل بن يونس، عن طارق بن عبد الرحمن، و (٣٨٩٣) من طريق ابن شهاب الزهري، كلاهما عن سعيد بن المسيب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا.
وأخرج الشطر الثاني منه موقوفا من قول سعيد بن المسيب: النسائي (٣٨٩١) من طريق إسرائيل بن يونس، و (٣٨٩٢) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن طارق بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب.
قوله.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( عَنْ الْمُحَاقَلَة ) : هِيَ اِكْتِرَاء الْأَرْض بِالْحِنْطَةِ كَذَا فَسَّرَ فِي الْحَدِيث , وَقِيلَ هِيَ الْمُزَارَعَة عَلَى نَصِيب مَعْلُوم كَالثُّلُثِ وَالرُّبْع وَنَحْوهمَا , وَقِيلَ بَيْع الطَّعَام فِي سُنْبُله بِالْبُرِّ , وَقِيلَ بَيْع الزَّرْع قَبْل إِدْرَاكه.
قَالَهُ فِي الْمَجْمَع ( وَالْمُزَابَنَة ) : هِيَ بَيْع الرُّطَب فِي رُءُوس النَّخْل بِالتَّمْرِ ( وَرَجُل مَنَحَ أَرْضًا ) : أَيْ أَعْطَى عَارِيَة قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مُسْنَدًا وَمُرْسَلًا , وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ.
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ حَدَّثَنَا طَارِقُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَقَالَ إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا وَرَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ وَرَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ
عن عثمان بن سهل بن رافع بن خديج، قال: إني ليتيم في حجر رافع بن خديج، وحججت معه فجاءه أخي عمران بن سهل، فقال: أكرينا أرضنا فلانة، بمائتي درهم، فقال: «د...
عن رافع بن خديج، أنه زرع أرضا فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسقيها فسأله «لمن الزرع؟ ولمن الأرض؟» فقال: زرعي ببذري وعملي لي الشطر ولبني فلان الش...
عن رافع بن خديج، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء وله نفقته»
عن جابر بن عبد الله، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاومة»، قال: عن حماد، وقال: أحدهما والمعاومة وقال:...
عن جابر بن عبد الله، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة، وعن الثنيا إلا أن يعلم»
عن جابر بن عبد الله، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله»
عن زيد بن ثابت، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، قلت: وما المخابرة، قال: أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع "
عن ابن عمر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع»
عن ابن عمر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها، على أن يعتملوها من أموالهم، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرتها»...